مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 18 يونيو 2016

انعدام أهلية التقاضي لمصلحة الضرائب أمام لجان الطعن



رأى
انعدام أهلية التقاضي لمصلحة الضرائب أمام لجان الطعن

أعلم يقيناً أن عنوان المقال قد يكون صادماً للكثير من العاملين بالحقل الضريبي سواء محاسبين قانونيين أو فنيين بالمصلحة ولكن هذه هى الحقيقة التى أرستها القواعد المستنبطة من أحكام محاكم النقض والتى تقضى بأن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة الضرائب فى التقاضي ، مما يعنى أن وزارة المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن الممثل القانوني لها هو وزير المالية وباعتبار أن مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها تعتبر ضمن التقسيم الإدارى لوزارة المالية وبالتالي فهى غير مستقلة بذاتها عن وزارة المالية مما يعنى أن القانون لم يمنحها الشخصية الاعتبارية وهذا يعنى أيضاً أن صاحب الصفة القانونية فى التمثيل القانوني للمصلحة والمأموريات التابعة لها فى أى خصومة ضريبية هو وزير المالية بصفته الممثل الأعلى لمصلحة
يتضح مما سبق أن مصلحة الضرائب لا تتمتع بأهلية التقاضي فى الطعون الضريبية بإعتبار أنه لا الدستور ولا القانون قد قرر لها الشخصية الإعتبارية المستقلة ، وحيث أنه لما كان من الواجب ومن المهم أن تتوافر فى المدعى عند نظر الطعن أمام لجان الطعن أهلية التقاضي حتى لا يصاب هذا القرار بالعوار والبطلان إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك نظراً لأن لجان الطعن دائما ما تختصم مأمورية الضرائب فى جميع قراراتها مما يهدد جميع قرارات لجان الطعن الصادرة منها بالبطلان لإنعدام الصفة وأهلية التقاضى لمأموريات الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب لعدم اكتسابها صفة الشخصية الإعتبارية المستقلة خاصة وأن القانون واللائحة قد أوجب على لجان الطعن بأن تلتزم بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى وذلك بالمادة ١٢٢ من ق ٩١ لسنة٢٠٠٥ والمادة ١٤١ من اللائحة التنفيذية لذات القانون ٠
ليس هذا فحسب فمن حق الطاعن أن يدفع بعدم أحقية حضور أى ممثل عن المأمورية أو المصلحة أمام خبراء وزارة العدل فى الدعاوى المنظورة أمامها انطلاقا من ذات المبدأ المشار إليه ٠
هذا وقد استقرت أحكام النقض على ما يلي :-
بطلان الإجراءات المبنية على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام
(طعن رقم ٨٨٢ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠١/٥/٢٣ )
أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فى إبدائه
( طعن رقم ٤١٠٥ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٧/١١/٢٩ )
والسؤال هنا طالما أن مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها ليس لها الشخصية الاعتبارية التى تؤهلها للتقاضي أمام لجان الطعن فمن له هذه الصفة بخلاف وزير المالية ؟
والإجابة على هذا السؤال تأتى من أحكام ٦ من ق ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والخاص بهيئة قضايا الدولة والتى يعطى لها الحق فى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائياً٠

هذا وقد استقرت الإدارية العليا على هذا المبدأ ، من أن تنوب هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية عن الحكومة
( طعن ٣٢٢١ لسنة ٤٤ قضائية عليا جلسة ٢٠٠٥/٤/١٦ )
وبالبناء على ما تقدم يتضح بالدليل القاطع انعدام الحق فى التقاضي لمأموريات الضرائب أمام لجان الطعن لانعدام أهلية التقاضي والصفة لعدم اكتسابها صفة الشخصية الاعتبارية التى تؤهلها لذلك مما يعنى أن قرارات لجان الطعن من الممكن أن تصاب بالعوار المؤدى للبطلان ، وعلى مصلحة الضرائب أن تتخذ من التدابير لتصحح أوضاعها حتى لا يؤدى ذلك إلى إهدار المال العام خاصة وبعد أن استقرت مبادئ أحكام النقض والإدارية العليا على هذه المبدأ وفق ما سبق الإشارة إليه  ٠
هذا رأيي الشخصي والذي يحتمل الصواب أو الخطأ اللهم أنى قد بلغت اللهم فاشهد ٠٠٠
عبده أبو الرجال / المحاسب القانوني

ليست هناك تعليقات: