مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 20 مايو 2016

المعالجة الضريبية لتكلفة الاقتراض

مشاركة

المعالجة الضريبية لتكلفة الاقتراض

خرج المشرع الضريبي المصري عن المعالجة المحاسبية الواردة فى المعيار
المحاسبي المصري رقم ( 14 ) وأورد معالجة خاصة في قانون الضرائب على الدخل رقم
( 91 ) لسنة 2005 تقضى بما يلى :---
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :--
تعتبر عوائد القروض من التكاليف واجبة الخصم وذلك بالشروط التالية :--
أ- ان تكون العوائد عن قروض مستخدمة بالفعل فى النشاط فإذا لم تستخدم القروض فى النشاط فلا تعتبر عوائدها من التكاليف واجبة الخصم
ب- ألا تزيد قيمة العوائد المسددة عن ضعف سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى اول يناير أول أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية . فإذا زاد العائد المسدد عن ذلك فلا تعتبر الزيادة من التكاليف واجبة الخصم .
ج- أن يخصم من العوائد المدينة العوائد الدائنة التي تحصل عليها المنشأة من الغير سواء كانت غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها قانونا
فإذا تجاوزت العوائد المدينة مقدار العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا فإن الزيادة في العوائد المدينة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
ويقصد بالعوائد الدائنة التي تخصم من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط كل ما يحصل علية الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات
  والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية وذلك بشرط أن تكون تلك العوائد الدائنة غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها .
د- ألا تكون القروض والديون مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها فإذا كانت كذلك فلا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم فيما عدا عوائد السندات التي تطرح فى اكتتاب عام إذ تعتبر من التكاليف واجبة الخصم حتى لو كانت مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :----
تعتبر عوائد القروض والسلفيات التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة من التكاليف واجبة الخصم بالشروط التالية:---
أ- ألا تزيد قيمة القروض والسلفيات عن أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية فإذا زادت عن ذلك عن ذلك فان الزيادة لا تعتبر عوائدها من التكاليف واجبة الخصم وذلك للبند ( 1 ) من المادة ( 52 ) من القانون

وقد استثنى من ذلك بموجب المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 عوائد القروض والسلفيات عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 .
أما العوائد المدينة التي تدفعها البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية فتعتبر من التكاليف واجبة الخصم أيا كان مقدار القروض والسلفيات التي حصلت عليها تلك الجهات .
ب- ألا تكون القروض والديون على اختلاف أنواعها مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفين منها فإذا كانت كذلك فلا تعتبر عوائد أيا كان مقدارها من التكاليف واجبة الخصم .
ج- ألا تزيد قيمة العوائد المسددة عن مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية فإذا زادت العوائد المسددة عن ذلك فلا تعتبر الزيادة من التكاليف واجبة الخصم تطبيقا للبند ( 4 ) من المادة (24 ) من القانون .
د- أن يخصم من العوائد المدينة مقدار العوائد الدائنة التي تحصل عليها المنشأة من الغير سواء للبند (1) من المادة (23) من القانون بحيث يقتصر الخصم ضمن التكاليف على المبلغ المتبقي من قيمة العوائد المدينة أما إذا زادت العوائد الدائنة عن مقدار العوائد المدينة فلا توجد مبالغ تعتبر في هذه الحالة من التكاليف واجبة الخصم .

ليست هناك تعليقات: