نموذج قرار لجنة اعادة نظر فى الربط النهائى
مصلحة الضرائب نموذج 4"اعادة نظر"
اللجنة الأولى لاعادة النظر فى الربط النهائى ملف
المأمورية __/__/143/__/__
ملف اللجنة : _____________
(محضر اللجنة)
المنعقدة بمقر اللجنة يوم الاربعاء
الموافق
26/11/2014
برئاسة الاستاذ/ --------------------------------- المدير العام-رئيس اللجنة
والاستاذ/ ------------------------ عضوا
والاستاذ/ -------------------------- عضوا
وحضور الاستاذ/ ----------------- (أمين سر
اللجنة)
للنظر فى الطلب المقدم من
الممول/_________________________
ضد مأمورية/_______________عن السنوات 2007 بناء على الاطلاع على الطلب المقدم
بتاريخ __/___/2014 والمتضمن:
"اللجنــــــــــــــــــــــــــة"
تقدمت المموله بعالية بطلب للجنة فى 2-3-2014 تحت رقم
وارد---- عن نشاط ---عن السنوات 2007متضمنا المطالبة بتصحيح الربط النهائى و
باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى كذلك لا مجال لتطبيق المادة
79 من قانون 91 لسنة 2005 واسترداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق وغرامات التأخير.
وقد أفادت مقدمة الطلب انه قد تم فسخ عقد الشركة فى 1-2-2007 وتم اخطار المامورية
بذلك واغلاق ملف الشركة بتاريخ 31-1-2007.
ثم فتح ملف للمموله مقدمة الطلب بتاريخ 1-2-2007 على نفس
العين وبنفس النشاط وتمت المحاسبة اعتبارا من هذا التاريخ –فردى-ثم تقديم اقرار
ضريبى للشركة عن الفترة 1-1-2007حتى 31-1-2007 واقرار فردى عن الفترة من
1-2-2007حتى31-12-2007.
تم اخطار الممول بنموذج 19ض عن ملف الشركة سنوات
2006/2007 فى عام 2012وتم الطعن عليه وعمل لجنة داخلية وتمت الموافقة على 2006
بالكامل والشهر الاول عن 2007 الا ان المأمورية قامت بتطبيق المادة 79من قانون
91لسنة 2005على فترة 2007(1-1-2007 الى 31-1-2007) وذلك بمحاسبة الممولة عن سنة
2007بالكامل بحجة الاخطار بعد الميعاد . وبالنظر للفقرة الثالثة من المادة المشار اليها من قبل وكيل الممولة ان
تخطر المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل والا
حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة (ما لم يثبت الممول انه لم يحقق اية ايرادات بعد
ذلك التاريخ). وهو ماحدث بالفعل حيث تم انهاء نشاط الشركة فى 31-1-2007 وتم فتح
ملف ضريبى فردى فى نفس العين وبنفس النشاط فى 1-2-2007فكيف يتاتى تحقيق أية
ايرادات.
وهنا يتضح أن المأمورية قامت بتطبيق م79 ق91لــــــ2005
غافلة للفقرة الثالثة حيث أن هذه المادة هى المقابلة للمادة 32 من ق187لــــ1993
التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها (القضية رقم 55لــــ27 جلسة 10-12-2006).
وقد تمت اضافة الفقرة الثالثة للمادة 79 ق91لـــــ2005 لاصلاح العوار الدستورى فى
المادة 32 ق187لــ1993 وقد أصبح تطبيق المادة 79ق91لــ2005 منوط بعدم قدرة الممول
باثبات انه لم يحقق اية ايرادات بعد ذلك التاريخ ولكن فى حال انه تمكن بالفعل من
اثبات انه لم يحقق اية ايرادات بطرق عدة فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
وهذا ما حدث بالفعل حيث تم انهاء نشاط الشركة فى 31-1-2007
وتم فتح ملف فردى فى نفس العنوان وبنفس النشاط بتاريخ 1-2-2007 فكيف يتم تحقيق
ايراد كى يتم تطبيق هذه المادة وعليه لا يوجد أى منطق يفسر ما قامت به المأمورية
وعليه يطالب بالغاء تطبيق المادة 79 ق91لــ2005 لأنه لا مجال لتطبيقها مع ما يترتب
على هذا من اثار.
مع الاشارة أنه يوجد ازدواج واضح فى المحاسبة حيث أنه تم
فتح ملف فردى رقم __/__/143/__/__
بتاريخ 1-2-2007 فى ذات العين ونفس النشاط وتتم المحاسبة
عليه وتقديم الاقرارات الضريبية حتى تاريخه فكيف يتسنى للمأمورية المحاسبة عن ذات
النشاط بذات العين مرة فردى واخرى ملف شركة وقد تم ارفاق (مستند رسمى عن المأمورية
يؤيد ذلك وهو شهادة بالموقف الضريبى للملف الفردى) وعليه يطالب باستبعاد المحاسبة
عن فترة 2007 .
واخيرا يطالب مقدم الطلب بتصحيح الربط النهائى واسترداد
الضريبة المدفوعة بدون وجه حق وغرامات التأخير المحسوبة من تاريخ عام 2007 وهو خطا
اخر وقعت فيه المأمورية حيث ان غرامة التأخير تطبق على الضريبة المستحقة واجبة
الاداء ولم يعد متنازع عليها وتم حسمها بالاتفاق المباشر باللجنة الداخلية أما
غيرذلك لا تكون مستحقه لانه متنازع عليها ولا يفرض عليها غرامة تأخير فى هذه
الحالة.
المرفقات
صورة من البطاقة الضريبية لملف الشركة.
صورة من نموذج 19ض عن السنوات 2006-2007
صورة من قرار اللجنة الداخلية رقم __لسنة 2013
صورة من شهادة بالموقف الضريبى للملف الفردى
صورة من التوكيل الخاص بالممول
صورة من نموذج 36سداد لعامى2006-2007
صورة من الاعتراض على نموذج 36 سداد(الربط النهائى
لعام2007)
هذا كان ملخص طلب الممولة المقدم للجنة .
رد المأمورية :
ورد من المأمورية رد فى 23-9-2014 تحت رقم وارد 627
وتبين منه ما يلى:
تمت محاسبة الممولة وشركاها عن السنوات 2007،2006 وأخطرت
بالنماذج الضريبية طبقا لاحكان ق91لـ2005 وأحيل الخلاف الى اللجنة الداخلية
المتخصصة رقم ...أسيوط وصدر قرار اللجنة الموقرة بالطعن رقم 13 لــ2013 بتحديد
صافى ربح 2006 وفترة2007 من1-1-2007 حتى 1-2-2007 مع تطبيق المادة 79 ق91لـــ2005
وتم الربط وفقا لهذا القرار. المأمورية قامت بتطبيق صحيح القانون المادة
79ق91لــ2005 حيث أن الممول قام بفسخ عقد الشركة بدعـوة صحة توقيع رقم 294لــ2007 مدنــى جزئـى جلـــسة 26-6-2007
واقرار فسخ عقد الشركــة تم تحريره فى 1-2-2007 فى حين أن الممول قام بالاخطار
بالفسخ فى 10-10-2007 وبذلك يكون الاخطار بعد الميعاد القانونى الذى حدده
ق91لــ2005 . المأمورية قامت بمخاطبة الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل وورد لنا
من ادارة البحوث بتاريخ 10-3-2014 بما يفيد أن الادارة تؤيد المأمورية بتطبيق
أحكام م79 ق91 لــ2005 وعليه المأمورية طبقت صحيح القانون .
المرفقات
صورة قرار اللجنة الداخلية رقم 13 لــ2013 عن السنوات
2007،2006
صورة حكم المحكمة بالدعوى 294لــ2007 مدنــــى
جزئــــــى...........
اخطار بتعديل الكيان القانونى
رأى البحوث بشأن المادة 79 ق91 لــــ2005
-------الحـــيـــثـــيــــات-------
بعد
دراسة طلب الممول والاطلاع على رد المأمورية والمستندات والمداولة قانونا قررت
اللجنة الاتى:
الناحية
الشكلية:
تم الربط
على 2007 وفقا لقرار اللجنة الداخلية
المنعقدة بتاريخ 24-7-2013 وحيث أن
تاريخ تقديم الطلب للجنة هو
2-3-2014 لذا يكون الطلب المقدم مقبول شكلا وذلك
لتقديمه فى الموعد القانونى لنهاية الربط .
الناحية
الموضوعية:
طلب
المموله ينحصر فى
1-تصحيح
الربط النهائى باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى
2-الغاء
تطبيق م 79 ق 91 لــ2005 لأنه لا مجال لتطبيقها استنادا للفقرة الثالثة فيها
3-استرداد
الضريبة المدفوعة بدون وجه حق
4-استرداد
غرامة التأخير لان الضريبة متنازع عليها ولا يفرض عليها غرامة تأخير
أولا:
بحث الاختصاص سابق على عمل بحث الناحية الشكلية والموضوعية وطلب استرداد الضريبة المدفوعة بدون وجه حق
واسترداد غرامة التأخير لم ترد ضمن بنود
المادة 124 ق91 لــ2005 وعليه تقرر اللجنة عدم الاختصاص ببحث طلب الاسترداد
للضريبة أو غرامة التأخير.
حفظ
الطلب المقدم عن تصحيح الربط النهائى باستبعاد المحاسبة عن فترة 2007 منعا
للازدواج الضريبى لأن هذه المحاسبة لم تتم فى الأساس وليس هناك ازدواج ضريبى بل ما
حدث هو تطبيق المادة 79 ق 91 لــ2005 لعدم الاخطار بايقاف النشاط فى الميعاد
القانونى وفقا للمادة المذكورة.
الغاء
تطبيق م79 ق 91 لــ2005 :
ملف
الشركة تمت محاسبتة من 1-1-2007 حتى 31-1-2007 مع تطبيق المادة 79 ق 91 لــ2005
لعدم الاخطار بايقاف النشاط خلال ثلاثين
يوما من التاريخ الذى توقف فيه النشاط حيث
ان الممولة اخطرت المأمورية فى 10-10-2007 بايقاف النشاط بتاريخ 31-1-2007 مما دفع
المأمورية لتطبيق المادة المذكورة.
وعند
استعراض م79 ق 91 لــ2005 " اذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا يدخل
فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. وعلى الممول أن
يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل
والاحسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق ايه ايرادات
بعد ذلك التاريخ.
أولا:
يدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية المحققة حتى تاريخ التوقف .
ثانيا:
تيقن بالفعل أن الممولة مقدمة الطلب تم فتح ملف ضريبى لها باسمها بداية نشاط
1-2-2007 ملف رقم
-/-/143/-/-
كما هو مكتوب وواضح ومثبت من صورة الشهادة بالموقف الضريبى المرفق بالطلب(ملف
فردى)
ثالثا:
اللجنة الداخلية أفادت بأن النشاط تمت محاسبتة حتى 31-1-2007 ملف رقم -/-/143/-/-
وذلك لفسخ عقد شركة التضامن فى يوم الخميس الموافق 1-2-2007 بين السيدة مقدمة
الطلب والسيدة/.......... بشارع ....مدينة....والنشاط تجارة وبيع خردوات قطاعى تحت
اسم......كما جاء بحكم محكمة ......رقم 294لــ2007 بصحة توقيع المدعى عليه(ملف
شركة)
رابعا: الممولة
أخطرت بفسخ عقد الشركة بتاريخ 1-2-2007 وذلك فى 10-10-2007 أى بعد الميعاد
القانونى المحدد وفقا للمادة 79 ق 91 لــ2005 .
خامسا: المشرع
حدد شرط بعينه لتطبيق هذه المادة وهو عدم قدرة الممول على اثبات انه لم يحقق أية
ايرادات بعد هذا التاريخ وهذا ما لم يحدث فى الحالة المعروضة علينا حيث ثبت بالفعل
أن الشركة قد تم فسخها وتم فتح ملف اخر للممولة فردى
سادسا:
م79 ق 91 لـ2005 حددت أنه يدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى تاريخ التوقف
وليس أرباح افتراضية.
سابعا: ق
91 لـ2005 م79 يقابل م32 ق187 لـ1993 والتى اقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها
خاصة الفقرة الثالثة بالقضية رقم 55 لـ27 دستورية عليا جلسة 10-12-2006 لذا جاء
المشرع وأصلح من العوار الدستورى فى هذه المادة باضافة العبارة ما لم يثبت الممول
أنه لم يحقق ايه ايرادات بعد ذلك التاريخ وذلك ليتلافى ثغرة القانون السابق وفقا
لما جاء بدفاع الممولة وعليه أن تطبيق م79 ق 91 لـ2005 له شرط ومرتبط بعدم اثبات
الممول انه لم يحقق أية ايرادات وهذا ما لم يحدث حيث ثبت بالدليل القاطع أن
الممولة فتحت ملف فردى باسمها رقم -/-/143/-/- اعتبارا من 1-2-2007
والمأمورية
أقرت هذا فى الشهادة المرفقة بالملف أى لم يتم تحقيق أى ايرادات لملف الشركة بعد
31-1-2007 وعليه وبناء على ما سبق عرضه تقرر اللجنة احقية الممولة فى اجابة طلبها
بالغاء تطبيق م79 ق91لـ2005 وما يترتب على هذا من اثار وذلك عن 2007.
-------القرار-------
قررت
اللحنة ما يلى:
1- قبول الطلب شكلا المقدم فى 2-3-2014 عن 2007 وذلك
لتقديمه فى الموعد القانونى لنهاية الربط.
2- عدم الاختصاص ببحث الطلب المقدم عن استرداد الضرائب
المسددة بدون وجه حق وفوائد التأخير وذلك لعدم ورودها ضمن بنود المادة 124
ق91لــ2005 كالحيثيات.
3- حفظ الطلب المقدم بتصحيح الربط النهائى باستبعاد
المحاسبة عن فترة 2007 منعا للازدواج الضريبى لأن هذه المحاسبة لم تتم فى الاساس
وليس هناك ازدواج ضريبى للملف حيث هو تطبيق المادة 79 ق91لـ2005 لعد الاخطار فى
الميعاد القانونى كالحيثيات.
4- احقية الممولة فى اجابة طلبها بالغاء تطبيق م79
ق91لـ2005 وما يترتب على هذا من اثار وذلك عن 2007 حيث ان لا مجال لتطبيقها وفقا
كما جاء بالحيثيات.
الاعضاء
رئيس اللجنة رئيس قطاع
اللجان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق