مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 19 مايو 2016

تعليمات تنفيذية رقم ( 55 ) لسنة 1988 في شأن تأجير السيارات الملاكي

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم ( 55 ) لسنة 1988
في شأن تأجير السيارات الملاكي
لاحظ الجهاز المركزي المحاسبات اختلاف أسس المحاسبة لنشاط تأجير السيارات الملاكي لدي محاسبة المأمورية الواحدة لمموليها وبين المأموريات وبعضها البعض .
وتوحيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط أجرت الإدارة دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي العديد من ملفات مموليه لدي المأموريات الضريبية وانتهت من الدراسة إلي الأسس الآتية يجب تطبيقها في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية المقدم عنها إقرارات معتمدة من محاسب قانوني فيجري بشأنها ما يجري علي حالات الدفاتر عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب قوية حسب التعليمات التنفيذية العديدة التي صدرت في هذا الشأن .
أولاً : بالنسبة لحصر ممولي هذا النشاط : -
إضافة إلي ما سيتم حصره عن طريق حضور المؤجر إلي المأمورية المختصة لاستخراج البطاقة الضريبية في حالة التعامل مع الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام يجب علي المأموريات التحري والإطلاع لدي معارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران للحصول منها علي أرقام السيارات الملاكي المؤجرة لها والتي تقوم هذه الجهات باستخدامها لأعمالها أو إعادة تأجيرها للغير .
ثانيا : بالنسبة للإيراد يحدد كما يلي : -
يتم الإطلاع علي العقود المقدمة من الممولين وتجري مقارنة بين ما يرد بها مع ما يرد من جهات الاستئجار بالنماذج 4 ض مع الاتصال بهذه الجهات للتأكد من القيمة الحقيقية للتأجير ومع مراعاة مسايرة القيمة الايجارية الواردة بهذه العقود بالأسعار السائدة في وقت التأجير وفي الحالات التي يتم التأجير فيها بدون عقود يتم تحديد القيمة الايجارية من خلال المناقشة وظروف التأجير والأسعار السائدة وقت التأجير ، كما يوضع في الاعتبار محاسبة الجهات التي تعيد التأجير بإضافة الفرق بين قيمة التأجير من الغير وإعادة التأجير للغير لإيراداتها .
ثالثـا : بالنسبة لمدة الايجاره :-
تحدد طبقا لما يرد بالتعاقد سواء كان عن فترة كاملة أو أسبوع أو شهر أو يوم أو ساعة أو طبقا لما يتضح للمأمورية من تحرياتها واطلاعاتها لدي معارض السيارات كشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ووكالات تأجير السيارات .
رابعا : بالنسبة لنسبة صافي الربح يتم التفرقة بين الحالات التالية : -
أ - حالة التأجير بدون سائق وبدون تحمل لمصروفات التشغيل سواء الوقود أو الصيانة فتطبق نسبة صافي ربح 60 % - 70 % مع مراعاة التحرك داخل هذه النسبة في ظل ظروف مصروفات التشغيل ومدي تحملها بمعرفة المؤجر أو المستأجر أيهما جزء منها وتحمل الطرف الأخر بالباقي .
ب - حـالة التـأجيـر بسائق مع تحمل مصروفات التشغيل من وقود وخلافه تطبق نسبة ربح من 40 % - 50 % مع مراعاة التحرك داخل هذه النسبة في ظل ظروف المصروفات الخاصة بالتشغيل ومدي تحملها بمعرفة المستأجر أو المؤجر وتحمل أيهما بجزء منها مع تحمل الطرف الأخر بالجزء الباقي .
ج - يراعي محاسبة السائق عن ضريبة كسب العمل :
وعلي جميع المأموريات تنفيذ ذلك بكل دقة وعدم الخروج عن هذه التعليمات إلا لدلائل قوية مؤكدة تخالف ذلك أو إذا ورد بإقرارات الممولين ما يزيد علي النسب التي انتهت إليها هذه التعليمات وبعد العرض علي السيد / رئيس المأمورية
تحريرا في : 13/9/1988

ليست هناك تعليقات: