مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 20 أبريل 2016

تعريف إسقاط الضريبة وسقوط الضريبة ( التقادم )

مشاركة


تعريف إسقاط الضريبة وسقوط الضريبة ( التقادم )


1)     تعريف إسقاط الضريبة وسقوط الضريبة {التقادم} وفقاً لما ورد بكتاب أستاذي الفاضل/ سيد بك عوض {شرح أحكام القانون 91 لسنة 2005)
الإسقاط
تنص المادة (114) من القانون على ما يلي ------------------:
"
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعص الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية ----------------- :
1   
=إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة .
=2   
إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
3   
=إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً "
من نص هذه المادة نجد أن المشرع قد أقر الأتي------------- :
1  
=من له حق إصدار قرار الإسقاط .
=2   
مبدأ الإسقاط .
=3   
أنواع الإسقاط .
=4   
حالات الإسقاط.
وسوف نتناول بالشرح كل من هذه النقاط على النحو التالى --------------:
1   =مبدأ الإسقاط ---:
الإسقاط هو تجاوز المصلحة عن مستحقاتها من ضريبة أو مقابل تأخير لدى الممولين غير القادرين على الوفاء بها.
=2  أنواع الإسقاط
نصت المادة على نوعين للإسقاط :
أ - الإسقاط الكلى : حيث يتم إسقاط كافة الضرائب المستحقة على الممول وذلك فى حالة عدم وجود أى أموال للممول يمكن التنفيذ عليها .
ب - الإسقاط الجزئى : حيث يتم إسقاط بعض الضرائب المستحقه على الممول فى حالة وجود أموال للممول لاتكفى لسداد كافة مستحقات المصلحة .
=3   حالات الإسقاط
حددت المادة حالات الإسقاط فيما يلى ----- :
أ - عند وفاة الممول وعدم وجود تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها .
ب - إذا تبين عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه
ج - إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها ، هذه الأموال تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة فى هذه الحالة يترك للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لايقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً .
4  =من له حق سلطة إصدار القرار --: 
ورد بصدر المادة أن وزير المالية هو صاحب سلطة إصدار القرار بناءً على عرض رئيس المصلحة.

التقادم {سقوط الضريبة(
عندما فرض المشرع الضرائب على الدخل بمقتضى قانون الضرائب لم يطلق يد الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون ، وإنما نظم بأحكام المادة 91 أحكاماً تتعلق بتقادم دين الضريبة ، كما نظم القانون بنفس المادة الأحكام الخاصة بسقوط حق الممول فى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة .
وربما قصد المشرع من هذه الأحكام سرعة جباية حقوق الخزانة العامة وبدون إبطاء بحيث لا يتراكم دين الضريبة ، مما يؤثر على قيمتها الحالية عند جبايتها مستقبلاً ، وربما كان يقصد من ذلك الحفاظ على مصالح الممولين بأن تتم أعمال الفحص والربط تباعاً حتى لا يتراكم دين الضريبة عليهم بصورة يتعسر معها الوفاء بهذا الدين وبطريقة تؤثر على مراكزهم المالية طرف الغير المهتمين بشئونهم الضريبية .
وعلى أى حال فإن التعرف على أحكام وآجال التقادم يعتبر من الأهمية بمكان شأنها فى ذلك شأن التعرف على باقى أحكام قانون الضرائب حتى يمكن تحديد الحالات المعرضة للسقوط بالتقادم لسرعة إنجازها ، وعلى ذلك فسنورد فى البداية نص المادة 91 من القانون ونص المادة 116 من اللائحة ثم نتبعه بشرح للأحكام الواردة بهما .
تنص المادة (91) من القانون على أنه----- :
"
فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد " .
وتنص المادة ( 116 ) من اللائحة على ما يلى : ------------------------
"
ينقطع التقادم ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( 91 ) من القانون ، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
كما ينقطع التقادم لأى من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع ، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ".
ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى----------- :
أجل التقادم -----:
-
حددت الفقرة الأولى من المادة 91 أجلان للتقادم على الوجه التالي ------------:
خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي يجوز خلالها للمصلحة إجراء أو تعديل الربط ، بحيث يسقط حق المصلحة بعدها فى إجراء الربط أو تعديله .
يكون أجل التقادم ست سنوات تبدأ أيضاً من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار يجوز خلالها للمصلحة إجراء الربط أو تعديله إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .
*
ويلاحظ أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي كما سبق إيضاحها عند تناول أحكام المادة 83 من القانون هى كما يلي----------------- :
أ - قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
ب - قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
*
كما يلاحظ أنه طبقاً لنص المـادة 133 مـن القانون ، يعتبـر الممول متهربـاً مـن الضريبة إذا استعمل إحدى الطرق الآتية :
=1  
تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
=2   
تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
3   
=الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
4  
=اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
5
 =إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
أجل التقادم بالنسبة للإيرادات من المرتبات والثروة العقارية :
أعفت المادة 82 من القانون الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية--- :
1
  =إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
2
  =اذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون .
=3  
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون .
وهنا يثور التساؤل حول آجال التقادم بالنسبة للضريبة المستحقة على الممولين أصحاب هذه الإيرادات طالما أن القانون قد أعفى أصحابها أصلاً من تقديم الإقرار الضريبي.
وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نلاحظ أن المادة (91) قد جاءت عامة بالنسبة لجميع الممولين فى تحديد أجل التقادم ولم تستثنى منهم من كان معفياً من تقديم الإقرار الضريبي .
وبذلك فإن الآجال المحددة بها تسرى على جميع الممولين سواءً منهم الملتزم بتقديم الإقرار أو المعفى من تقديمه .
كما أن القانون المدني الذي يعد الشريعة العامة بالنسبة لأحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص قد قرر بموجب حكم المادة 377 مدني المعدلة بالقانون 646 الصادر سنة 1953 بأن تتقادم الضرائب والرسوم السنوية بمضي خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها .
وعلى ذلك يكون أجل التقادم خمس سنوات أيضاً بالنسبة للممولين المعفيين من تقديم الإقرار فى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 82 والسابق إيضاحها ، وذلك ما لم يكن الممول متهرباً من أداء الضريبة حيث ينطبق عليه النص الخاص الوارد فى المادة 91 من القانون فى هذه الحالة بحيث يكون أجل التقادم بالنسبة له ست سنوات .
وعلى هذا فإنه في جميع الأحوال يجب أن تتم عملية الفحص وإعلان الممولين بعناصر ربط الضريبة قبل مضى خمس سنوات من تواريخ انتهاء الآجال المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية .
ومن الضروري جداً معرفة آخر سنة تم اتخاذ إجراءات ربط أو تعديل الربط الخاصة بها حتى نعرف إن كانت السنة التالية لها معرضة للسقوط بالتقادم من عدمه .
فمثلاً إذا تبين لنا في نهاية سنة 2010 أن آخر سنة تم الإخطار بعناصر الربط الخاصة بها بالنسبة لأحد الممولين هي سنة 2004 الميلادية ، فمعنى هذا أن سنة 2005 التالية لها معرضة للسقوط بالتقادم فى 1/4/2011 .
وعلى هذا فيجب على المأمور الفاحص الاهتمام بقيد الإجراءات التي تتم فى سجلات الفحص وبالحاسب الآلي أولا بأول بحيث يستطيع في أى لحظة أن يعرف آخر سنة تم فحصها والإخطار بعناصر ربط الضريبة الخاصة بها وذلك بالنسبة لجميع الملفات الواقعة في دائرة اختصاصه

ليست هناك تعليقات: