مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 أبريل 2016

المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

مشاركة



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات
    نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات إعتباراً من 25/5/2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .
    وحيث سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بتطبيق المرحلة الأولي فقط .
    وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2001 .
    توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلي  : -
1 - بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة علي المبيعات لا تعد عنصراً من عناصر التكلفة حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات .
2 - بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة علي المبيعات تعد عنصر من عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها علي المشتريات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته .
    وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة  .

تحريراً في 20/6/2001               

ليست هناك تعليقات: