مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 16 أبريل 2016

وزارة المالية قرار رقم 271 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

مشاركة

وزارة المالية
قرار رقم 271 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له
و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له ؛
و على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 و القرارات المعدلة لها ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (16) ، (17) ، (18) ، (19) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (16) :
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة بالإضافة إلى إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أي تسديدات ، و التي تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص و الهيئات الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الهيئات و الجهات و الفروع الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى .  و ذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر و خارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة .
مادة (17):
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى ما يلي :
(أ) التسهيلات الائتمانية : هي جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف .
(ب) المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك : هو إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
(ج) القروض و السلف التي تقدمها البنوك : هو إجمالي المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
مادة (18)
يشمل رصيد أول المدة ما يلي :
(ا) أوراق تجارية مخصومة و لا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي .
(ب) مستندات خارجية مخصومة .
(ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .
(د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة .
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .
(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع .
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء و العوائد أو الفوائد المجنبة .
(ح) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية .
(ط) يتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة أرصدة العملاء المتعثرين و القروض و السلف وا لتسهيلات والتي سبق خضوعها لضريبة الدمغة .
و يلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/دمغة ) المرفق .
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض و السلف في رصيد أول المدة فلا يجوز بأي حال خصمها ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض و العوائد المجنية و الخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة .
مادة (25):
لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات ، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان ، كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي :
(أ) الاشتراكات في المعارض و المؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات .
(ب) البحوث و الاستشارات .
(ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة .
(د) العينات المجانية للجهة و العروض التسويقية .
(هـ) عمولات و حوافز البيع .
(و) الخصم المسموح به .
مادة (26):
في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي :
(أ) أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة .
(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين و الرياضيين و بافي الفئات الأخرى .
(ج) مقابل تأجير المعدات .
(د) تكاليف النقل و مصروفات الانتقال
(هـ) مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .
(و) مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية و الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة و الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة و يتحملها صاحب الإعلان ، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية .
مادة (28) :
في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :
(ا) نص الإعلان .
(ب) وصف الإعلان و شكله .
(ج)مدة العرض أو الإذاعة .
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .
(هـ) الأماكن التي توضع بها .
و تلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
مادة (29) :
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :
(ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .
(ب) تاريخ نشر الإعلان .
(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان و مدته .
و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة ) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
مادة (30):
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من  تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .
مادة (38) :
في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :
(أ‌)              بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة ) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .
أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .
(ب‌)        بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .
(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بتوصيل خدمة الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار كمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة و ذلك على نموذج (15/خ/دمغة).
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة .
(المادة الثانية )
يضاف للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 ، مواد جديدة بأرقام (12) مكرراً ، (36) مكرراً ، (36) مكرراً (1) و نصها كالتالي :
مادة (12) مكرراً :
يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة و توريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً و ذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم و التوريد سواء عن نفسها أوعن الغير .
مادة (36) مكرراً :
في تطبيق حكم المادة (83) المضافة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها .
مادة (36) مكرراً (1) :
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال ) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20 /خ/دمغة ) المرفق .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 16/5/2013
وزير المالية
د. فياض عبد المنعم
( منشور في الوقائع المصرية العدد 112 تابع في 16 مايو 2013 )

ليست هناك تعليقات: