مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 26 مارس 2016

أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدني

مشاركة


أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب
المختلفة وتحت مظله القانون المدني


التقادم هو سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمرور فترة زمنية معينه محددة بموجب أحكام القانون وبالنسبة للضرائب العامة المستحقة للدولة فقد نصت قوانين الضرائب المختلفة على هذا المبدئ حيث جاء نص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات "
كما جاء نص المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" تبدأ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 97 "
" من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص "
" عليه فى المواد 43 ، 48 ، 75 . "
" وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبة أو بالاحاله إلى لجان الطعن . "
كما جاء نص المادة 174 من القانون 157 لسنه 1981 لتقرر هذا المبدأ أيضا حيث جاء نص المادة 174 كما يلى :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات "
" تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار "
" المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون . "
. " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط "
" الضريبة او بربط الضريبة او بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبة او بالاحاله الى لجان الطعن . "
وظلت هذه المادة 174 كما هى بالقانون 187 لسنه 1993 المعدل للقانون 157 لسنه 1981 .
وبذلك فان مدة التقادم فى قوانين الضرائب العامة قد استقرت على تحديد هذه المدة بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وهو ما ينطبق على كافه أنواع الضرائب المفروضة بموجب أحكام القوانين 14 لسنه 1939 و 157 لسنه 1981 و 187 لسنه 1993 و 91 لسنه 2005 و 91 لسنه 2005 حيث جاء نص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بما يلي :-
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال "
" خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم "
" الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا "
" كان الممول متهربا من أداء الضريبة . "
" وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص "
" عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة "
" أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. "
وبالتالي فان حق المصلحة فى تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول يكون خلال خمس سنوات تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهذه المدة تنطبق على كافه أنواع الضرائب المستحقة بموجب القانون بما فيها ضريبة كسب العمل والملاحظ من خلال قوانين الضرائب المختلفة انها أحالت فى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها سابقا الى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني .
وبالرجوع الى أحكام القانون المدني فقد نصت المادة 383 من القانون المدني على :-
" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو ورفعت الدعوى إلى "
" محكمه غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم "
" به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأي عمل يقوم "
" به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى . "
كما جاء نص المادة 384 من القانون المدني :-
" ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا "
" ويعتبر إقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا"
" رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ."
ومما سبق يتضح ان المشرع قد ذكر أسباب قطع التقادم على سبيل الحصر فى المادتين السابقتين علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها بقانون الضرائب والتي يتضح منها أن الإجراء القاطع للتقادم يجب ان يقوم به الدائن
 ( مصلحة الضرائب ) ويكون دالا على تمسكه بحقه فى الدين وان اى إجراء يتخذه المدين خلال فترة التقادم لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم الا اذا كان هذا الإجراء إقرارا بالدين وينقطع التقادم فى هذه الحالة بالإقرار وليس بالإجراء .
كما يلاحظ من نص المادة 383 من القانون انها لم تشترط فى الإجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا من الناحيه الاجرائيه حيث جاء بصدر هذه المادة :-
" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو ورفعت الدعوى الى "
" محكمه غير مختصة . "
وبذلك يتضح من نص المادة 383 من القانون ان الإجراء الذي يتخذه الدائن للمطالبة بحقه بقطع التقادم ولو كان هذا الإجراء قد جاء غير صحيح كما ان المستفاد من نصوص القانون السابقة ان كافه انواع الضرائب المستحقة بموجب قوانين الضرائب المختلفة بدأ من القانون 14 لسنه 1939 وحتى القانون 91 لسنه 2005 يسقط حق المصلحة فى المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن هذه السنوات اما بالنسبة لضرائب كسب العمل والقيم المنقولة المنصوص عليها فى القانون فان بداية حساب فترة التقادم بالنسبة لها تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة وهو تاريخ استيلاء الموظف او العامل على أجره او مرتبه وتاريخ حصول عضو مجلس الإدارة على مكافاه العضوية وخلافه ودليل ذلك :-
" مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ طبقا "
" للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض – من "
" اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة "
" تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها . وهى فى خصوص الضريبة "
" على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب "
" الشأن اذا وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول "
" وهو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الاداء "
" للخزانة العامة واذا كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة "
" قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين "
" وتم التوزيع بالفعل تنفيذا للقرار المذكور فانه من تاريخ صدور... ؟ "
" تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه "
" تبداء مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة . "
راجع :-
حكم محكمة النقض الصادر فى 1/10/1968 .
والقاعدة العامة طبقا لإحكام القانون المدني وخاصة نص المادة 377 المعدلة بالقانون 646 لسنه 1953 بشان تقادم الضرائب والرسوم .
" ان دين الضريبة ينشأ بمجرد تحقق الواقعة المنشئة له طبقا للقانون "
" وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة وذلك "
" دون نظر لتوجيه الورد لأنه أداه تنفيذيه . "
ومفهوم القاعدة السابقة إن مجرد حصول الموظف او العامل على مرتبه و أجره فان ضريبة كسب العمل مستحقه اعتبارا من تاريخ حصول على اجره وبالتالي تبدأ حساب فترة التقادم بعد مرور خمس عشر يوما من تاريخ حصوله على الأجر وهى الفترة التي يجب ان يقوم بسداد ضريبة كسب العمل المستحقة على هذا الآجر خلالها .
وفى النهاية فإننا نذكر أن المشرع بصفه عامه والمشرع الضريبي بصفه خاصة إنما شرع هذا المبدأ للحفاظ على المراكز القانونية للممولين حيث حدد فترة الخمس سنوات كحد أقصى لمصلحة الضرائب للمطالبة بالمستحقات الضريبية طبقا لإحكام القانون وذلك حتى لا تتراكم الضرائب على الشركات والأفراد وهو ما يمكن ان يؤدى إلى عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وحتى لا تتقاعس مصلحة الضرائب فى المطالبة بالمستحقات الضريبة بشكل دوري ومنتظم مما ييسر على الممول سواء أفراد أو شركات اداء الضرائب المستحقة عليهم .
http://www.aliahmedali.com/

ليست هناك تعليقات: