مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأحد، 27 مارس 2016

قانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

مشاركة

قانون رقم 9 لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؛
و على القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد (57) ، (60) ، (64) من أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ، النصوص الآتية :
مادة (57) :
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك و كذلك القروض و السلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة و ذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة .
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب .
و يتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة .
مادة (60) :
تستحق ضريبة نسبية بواقع (20%) من أجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
و يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، و يشمل ذلك :
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة .
3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن و على وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع و يوزع في مصر بما في ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها
مادة (64):
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين و اللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة و الاستعلامات الحكومية .
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج و الرعاية الطبية بالمستشفيات و المعاهد الحكومية .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات .
( المادة الثالثة )
يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمي (89) ، (96) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، و يستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه .
( المادة الرابعة )
تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادة جديدة برقم (83) ، و نصها كالتالي :
مادة (83) :
تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري و واحد في الألف يتحملها البالغ و ذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .
و تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة و توريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية .
و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل و توريد هذه الضريبة .
( المادة الخامسة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1434 هـ
( الموافق 29 أبريل سنة 2013 من )
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر في 29 أبريل 2013 )

ليست هناك تعليقات: