مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 1 فبراير 2016

حكم بدل اقامة

   
حكم بدل اقامة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بالإسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد  الموافق 29/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أشرف مصطفى عمران
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / وائل مصطفى محمد حسن
المستشار بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ /  رضا إبراهيم محمد أحمد
المستشار المساعد بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب/ أحمد ماضي
مفوض الدولة
سكرتاريــــــــــــة السيـــــــــد الأستاذ / أحمد إبراهيم

================================================
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بالسجل  العام تحت رقم  5186/ 49 ق
                                                 المقامة من / ---------------------------
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1-    وزير التربية والتعليم
2- وزير الماليـــــــــــــــة
3- محافــظ الإسكندريـة
4- مدير عام إدارتي العامرية وبرج العرب التعليميتين
5- رئيس الإدارة المركزيـة للمديريات المالية بالإسكندرية
6- مراقبي عـام حسابات إدارتي العامريـة وبرج العرب التعليمتين .
"الوقائــــع"
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2002 أقام المدعي هذه الدعوى طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 20/10/1996 وإلزام الإدارة المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدرسة بالدرجة الثالثة بإدارة برج العرب التعليمية منذ 20/10/1996 و يستحق صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 1991 والمتضمن استمرار صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له للعاملين بالمناطق التى ضمت من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 إلا أن الإدارة لا تصرف لها هذا البدل دون مسوغ قانوني .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة وخلالها قدم المدعي حافظة مستندات أهم ما طويت عليه بيان بحالته الوظيفية وأخر بمفردات مرتبه وما يفيد عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة .
وأودع مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى أرتأي للأسباب الواردة فيه الحكم بأحقية المدعي فى صرف بدل الإقامة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت على توصية لجنة التوفيق في الطلب رقم 1702 لسنة 2002 وصورة طبق الأصل من شهادة ميلاد المدعي ولم يقدم الحاضر عن الإدارة أية مستندات ولم يبد أية دفوع .

2. تابع الدعوى رقم 5186 لسنة 49 ق .

وبجلسة 8/1/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيتها فى صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى إستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة لها فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل المعدل بقراريه رقمي 373 لسنة 1985 و 1473 لسنة 1987 تنص على أن
" يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج بدل إقامة بنسبة ( 30 % ) ...... ويمنح هذا البدل للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات الصحراوية ( شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح ..... )  بنسبة ( 50 % ) من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة أو المدينة ، وبنسبة ( 40 % ) من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة أو المدينة .... " .
ومن حيث أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير بدل الإقامة هي تشجيع الموظفين والعمال فى هذه المحافظات وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها ، وأن من كان موطنه الأصلي احدي المحافظات المذكورة فلا يحتاج من التشجيع القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي احدي المحافظات المشار إليها وفى ضوء هذه المحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي احدي هذه المحافظات بأنه العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرار سالف الذكر بحيث يكون له بها وشائج قربي وروابط بحيث يجد بين أهلها العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة .
" أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعون أرقام 2119 لسنة 29 ق جلسة 10/11/1985 – 1762 لسنة 30 ق جلسة 28/12/1986 – 1010 لسنة 28 ق جلسة 29/3/1987 "
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح ونص فى مادته الأولي على ان
" يعدل الحد الغربي لمحافظة الإسكندرية من نطاق محافظة مطروح ليشمل الأراضي المخصصة لمدينة العامرية الجديدة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 وقرية مراقيا السياحية وذلك على النحو التالي والمبين بالخريطة المرفقة "
كما صدر القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1990 ونص على أن يشمل نطاق محافظة الإسكندرية المدن والقرى الآتية:
مدينتي الإسكندرية وبرج العرب .... ، وعلى أثر إضافة المناطق المشار إليها ضمن حدود مدينة الإسكندرية وخروجها من نطاق محافظة مطروح صدر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1991 ونص على أن يستمر صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه والقرارين المعدلين له إلى العاملين بالمناطق التى ضمت من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 سالف الذكر .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدرس بالدرجة الثالثة بإدارة برج العرب التعليمية اعتباراً من 20/10/1996 وموطنه الأصلي محافظة البحيرة – مركز كوم حمادة - ومن ثم فإنه يستحق صرف
2. تابع الدعوى رقم 5186 لسنة 49 ق .

بدل الإقامة بنسبة ( 50 % ) من بداية الأجر المقرر للوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى أي من 28/8/1997 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف بدل الإقامة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات .
السكرتير                                                                           رئيس المحكمة
المصدر  =                                  

http://ahmedelatr.blogspot.com.eg/

ليست هناك تعليقات: