مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 7 ) لسنة 2005 بشأن : حساب مقابل التأخير المستحق على رسم تنمية الموراد المالية للدولة

مشاركة

  • تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (  7  ) لسنة 2005
  • بشأن : حساب مقابل التأخير المستحق على رسم تنمية الموراد المالية للدولة
  •  
  • سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة 2003 بشأن كيفية احتساب مقابل التأخير ونتج عن ورود فقرة بالتعليمات تتعلق برسم تنمية الموارد العديد من التساؤلات حول كيفية احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
  • وطبقا لأحكام القانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته فإن أوعية رسم تنمية الموارد المالية المرتبطة بالضريبة النوعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ( أرباح تجارية – مهن حرة – كسب عمل ) تستحق مع الضريبة النوعية وتخضع لما تخضع له من أحكام  , كما أن أوعية رسم تنمية الموارد المالية  المرتبطة بأوعية  ضريبة الدمغة النوعية المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته تخضع لما تخضع له هذه الأوعية من أحكام.
  • لذا تنبه المصلحة نظر المأموريات لما يلي .
  • ·   يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي الضريبة النوعية الخاضعة لأحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته  (أرباح تجارية – مهن حرة – كسب العمل ) طبقا لنص المادة 172 من هذا القانون  بواقع 1%  عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد ويسري بشأنه كافة التعليمات التي تنطبق علي الضريبة النوعية  الخاضعة لأحكام  هذا القانون من ( تقسيط – مقاصة – 000 الخ )  .
  • ·   يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي ضريبة الدمغة النوعية  طبقا لنص المادة 38 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته  بواقع 6%  سنويا حتي تاريخ 11 أبريل 2000 وبواقع 1% شهريا  اعتبارا من 12 أبريل 2000 تاريخ صدور القانون 10 لسنة 2000.
  • ·   ويحتسب مقابل تأخير علي ما يفرض من رسم تنمية بخلاف البندين السابقين بواقع 2% شهريا طبقا لنص الفقرة الثالثة من البند 16 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية
  • وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية وبالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .   يعمل بهذه التعليمات من تاريخه .
  •    صدرت في  5 / 2 / 2005

ليست هناك تعليقات: