مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 4 سبتمبر 2015

كتاب دورى رقم 6 لسنه 1996 بتعديل بعض إحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات

مشاركة



كتاب دورى رقم 6 لسنه 1996
بتاريخ 1/4/1984
عمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض إحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
        وقد حدد البند (ط) من المادة (5) مفهوم الأجر فى قانون التامين الاجتماعى على النحو التالى :
( ط ) الأجر :   كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة
                        عمله الأصلية لقاء عمله الاصلى ويشمل :
                       1ـ الأجر الاساسى ويقصد به ........
                       2ـ  الأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه
                        وعلى الأخص
                        أ ـ الحوافز              ب ـ العمولات           ج ـ الوهبة
                        د ـ البدلات ويحدد الرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
                            التأمينات
                        و البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك
                    .....................................................................
        وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتنص المادة الأولى منه على أن
        لا تعتبر البدلات الاتيه عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975المشار إليه :
( أ ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية
(ج) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(د) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات القانون المشار إليه على انه :
        " يلغى كل حكم منصوص عليه فى اى قانون أخر بشأن اجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه بالمادة (5) بند (ط) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
        لذلك فان بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وبدل المراسلة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى مفهوم قانون  التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
        لذلك يوجه صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى نظر المناطق التأمينية إلى أن هذه البدلات المنوه عنها والتى تصرف لأعضاء هيئة الشرطة لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك المتغير فى مفهوم قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تحريرا فى  13/8/1996

رئيس الصندوق

( حمدى عبد الغنى إبراهيم )

ليست هناك تعليقات: