مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 24 يوليو 2015

دعوى صحة التوقيع

 دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . أثره . يمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده او زواله . حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . مؤدى ذلك . لا يترتب على الفصل فى الدعوى إخراج المال من الحراسة . مثال في بيع .
القاعدة:
وإذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى  دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفي على أخر إلى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع في صحته ، ويمتنع على القاضي فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته او بطلانه ووجوده او انعدامه وزواله ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموضع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من انه لا يترتب على الفصل فى الدعوى إخراج المال من الحراسة لان رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فانه لا يكون قد اخطأ فى القانون .
( المواد 418 , 730 مدنى ، 45 اثبات ، المادتان 176 ، 178 المرافعات )
( الطعن رقم 3307 لسنة 59 ق جلسة 30/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 289 )
حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
من المقرر قانوناً أنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعة و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات ) من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هى بالغرض الذي شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها فى قانون الإثبات، يمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه.. فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة و هى بطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية و هى لا تعدوا أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع... " الوسيط للسنهوري ج1 ص 501.
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم فيها. الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004
و فى ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن " دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها القاضي أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو انعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممن نسبه إليه دون التعرض لموضوعه"
( نقض مدني جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350 لسنة 75 ق جلسة 30 / 11 / 1988 .
كما تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
و تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة.
كما لا تكون للأحكام تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
و بالجملة ....
فإن حجية الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع فقط و لا يتعدى أثر ذلك إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، فيسرى هذا الحكم فى مواجهة الورثة باعتبارهم خلف عام لصاحب التوقيع و فيما فصل فيه من صحة التوقيع فلا يتعد ذلك على ما هو مدون فى السند و هو الأمر الذى لا يحوز أية حجية و لا حتى ما بين طرفى الدعوى.

ليست هناك تعليقات: