مشاركة
تعليمات تنفيذية للفحص
رقم (2) لسنة 1998
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
اختصاص شعبة الفحص بإبداء
الرأى فى قرارات لجان الطعن
نظراً
لما أثير مؤخراً فى بعض المأموريات بين كل من شعبتى الفحص والقضايا بشأن الشعبه
المناط بها أبداء الرأى فى قرارات لجان الطعن .
وتنفيذاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة
1995 وفى مجموعة التعليمات التنظيمية الصادره من المصلحه حتى 1996 ولموافقة السيد
الأستاذ / رئيس المصلحه فى هذا الشأن .
فأن دراسة قرارات لجان الطعن وإبداء
الرأى فيها يكون من اختصاص شعبة الفحص على ان تقوم هذه الشعبه بانجاز ذلك فى موعد
غايته أسبوعين من تاريخ تسلمها لهذه القرارات مع مراعاة تاريخ صدور هذه القرارات و
مواعيد الطعن عليها حتى تتاح الفرصه لشعبة القضايا لأعاده دراسة هذه القرارات عند
الطعن عليها .
ويتعين على كافة المأموريات الالتزام بما ورد فى
هذه التعليمات .
وعلى كافه جهات
الاختصاص متابعه تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات
تحريرا فى : 1 / 1 / 1998
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق