مشاركة
القانون رقم (10) لسنة 2002
بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون
المحاماة
الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد أصدرناه .
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى :
[ مادة 187]
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى
أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين
جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة,
وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ،
الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف
ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض
والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية
التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة , ومائتى
جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ
( الموافق 27 مارس سنة 2002م )
حسنى مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق