مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 28 فبراير 2015

تعليمات تنفيذية رقم (6) لسنة 2008 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (49) لسنة2006 بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم (6) لسنة 2008
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (49) لسنة2006

بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم   والتحصيل تحت حساب الضريبة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
سبق وان أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية 81 لسنة 2005 و 49 لسنة 2006 بشان رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك الكتاب الدوري 13 لسنة 2006 بشان رد المبالغ المسددة بالزيادة نتيجة الخطأ الحسابي 0
ونظرا لورود العديد من الاستفسارات عن أمكانية القيام بإنهاء حالات الاسترداد للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة عدم تمام المحاسبة عن ضريبتي المرتبات والدمغة 0
ولكون هذه المبالغ مسددة تحت حساب الضريبة لسنوات معينة تم الربط فيها بضرائب نهائية على شركات الأموال (الأشخاص الاعتبارية) أو الأرباح التجارية أو المهن الحرة (الأشخاص الطبيعيين) ولم تتم المطالبة بضرائب واجبة الأداء للمرتبات أو الدمغة الأمر الذي يعنى وجود مبالغ مسددة بالزيادة رغم عدم أتمام المحاسبة والربط لضريبتي الدمغة والمرتبات والأجور 0
لذا تنبه المصلحة النظر إلى ما يلي :
1- يتعين على المأموريات فور الانتهاء من فحص العنصر التجاري أو المهني سرعة المحاسبة وتحديد الفروق المستحقة عن ضريبتي المرتبات والدمغة والمطالبة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل 0
2-  يتم السير في إجراءات الاسترداد للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة مالم يكن هناك مطالبات لضريبتي المرتبات أو الدمغة واجبة الأداء ولا يجوز تعليق إتمام استرداد المسدد بالزيادة على عدم إتمام المحاسبة والربط 0
3-  مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 81 لسنة 2005 و 49 لسنة 2006 والكتاب الدوري 13 لسنة 2006 وكذلك ما ورد بالمواد الخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 انه
 (وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها)
4- تسرى هذه التعليمات على ما تم سدادة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 0
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ 0
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه 0

ليست هناك تعليقات: