مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 22 يناير 2015

المبادئ القضائية فى التوقف عن مزاولة النشاط

مشاركة


المبادئ القضائيةفى

& التوقف عن مزاولة النشاط &



*- ( توقف المنشأة – الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 – الدائرة المدنية والتجارية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007
صـ 814- 816 ق 422 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، أثره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه )
(الطعن رقم 1169 لسنة 61 ق – جلسة 16/2/1999 –مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة
خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 62 - 63 ق 39 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( توقف نشاط الممول كليا أو جزئيا ، وجوب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، إغفال هذا الإجراء ، أثره ، إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ، م 29 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2700 لسنة 62ق – جلسة 24/1/2000 – الطعن رقم 1933 لسنة 60ق – جلسة 26/6/1997 -
 مشار إليه بمجلة القضاة السنة 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 479 ، صـ 480 – ق 72 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى إلتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48
تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1997 - صفحة رقم 1001]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
 بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة
بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب علي مخالفتها
 جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48

تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1997صفحة رقم 1001]

ليست هناك تعليقات: