مشاركة
المصروفات واجبة الخصم
مخالفة التسعيرة تعد تكليفا على الربح
متى كان
نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو
الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن
ما ينفقه فى سبيل دفع هذا
الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من
وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن
" المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة
هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح
وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب
المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة
تكليفا على الربح " فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق