مشاركة
مايحصل عليه الشريك المتضامن
من اجر مقابل عمله فى الشركة يعد من قبيل توزيع الارباح
إن المدير
الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة
إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر
الفرد صاحب المنشأة الذى لا
يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على
أرباحها ، أجراً مقابل إدارته
إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع
من حيث إن كلاً منهما يبذل
للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا
فى القانون من حيث إن كلاً منهما
مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن
حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً
فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة
الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً
متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس
مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل
عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح
مستحقة لشريك ، لا أجراً
مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير
خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح
الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة
30 والمادة 34 فقرة أخيرة
من القانون
14 لسنة 1939 سالف الذكر
[ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة
28/03/1946 ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق