من المبادئ القضائية فى تحديد و تقدير صافى أرباح الممول الخاضعة للضريبة
& تحديد و تقدير
صافى أرباح الممول الخاضعة للضريبة &
المبادئ القضائية
* ( صافى الأرباح
التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على
إختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون
التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصمه – م 24 ق 157/1981 )
( الطعن رقم
2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات
1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 55- 56 ق 32)
========================================================
* (تقدير أرباح النشاط
الخاضع للضريبة متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف من الكشف
عن حقيقة أرباح الممول دون التقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره
طالما مقاما على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله )
( الطعن رقم 482
لسنة 67 ق – جلسة 8/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات
2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 427 ق 245)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق