مشاركة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91 لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة
فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة
، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
...." يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث
قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم
بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبي
السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى
كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما مؤداه أن
إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصل فى
الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذه المحكمة
بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة
فيما قضي به من إلغاء
قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق