مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (49) لسنة 2006
بشأن
رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقا
لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
إلحاقا
للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 81 لسنة 2005 بشأن الاسترداد في ظل القانون 91
لسنة 2005 والتعليمات 44 لسنة 2001 بشأن رد البالغ المسددة دون وجه حق طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب
الضريبة والتعليمات 50 لسنة 2001 بشأن
أعمال نص المادة 169 من القانون 157 لسنة 81 0
ونظرا لما أثير من تساؤلات
حول رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في
ظل القانون 91 لسنة 2005 وإعمالا للمواد 113.110.112.109.91.91.84 من ذات القانون .
تنبه المصلحة إلى إتباع الأتي بالنسبة
لطلبات الاسترداد المقدمة
عن عام 2005 وما قبله
1 –
بالنسبة للشهادات والإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيان مبالغ الخصم والإضافة
والتحصيل تحت حساب الضريبة وتكون معتمدة من هذه الجهات موضحا بها البيانات المنصوص
عليها في صلب القانون تعتبر سندا للوفاء
بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ويحق للممول استرداد المبالغ المسددة
بالزيادة عن الضريبة المستحقة دون تعليق
ذلك على توريدها للمصلحة "
على أن يراعى ما يلي
1- تطبيق ما ورد بالتعليمات السابقة بشان الاسترداد 44 و50 لسنة 2001
و81 لسنة 2005 فيما لا يتعارض مع البند الأول .
2- بالنسبة للشهادات أو الإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيان مبالغ
الخصم والإضافة ولم يذكر البيانات الموضحة بصلب القانون .
يتعين تطبيق ما ورد
بالتعليمات 44 و50 لسنة 2001 واستنزال هذه المبالغ من الرصيد المستحق على الممول
بالمداد الأحمر لحين ورودها للمصلحة حتى يتسنى رد هذه المبالغ للممول .
3- فور تحقق الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة أو المأمورية
من عدم قيام جهات الالتزام بالتوريد يتم إخطار الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب
الضريبة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جهات الالتزام المتأخرة عن التوريد
فورا .
- على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات
بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والاداراة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات
التابعة لها متابعة التنفيذ
-
يعمل
بهذه التعليمات من تاريخه
صدرت في 3/8/2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق