مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 7 يناير 2015

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 15 ) لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار رقم ( 17 ) لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 15 ) لسنة 1991
بخصوص ما ورد بالقرار رقم ( 17 ) لسنة 1984 بشأن 
مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية 
للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 
توحيدا لأسس محاسبة الأطباء وإنهاء لكافة مشاكل ممولي هذا النشاط مع المصلحة وإرساء لقواعد الثقة بين المصلحة والأطباء . 
     وبالنظر إلي ما ورد بالقرار الوزاري رقم ( 17 ) لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة . 
     أما في حالة وجود دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية الواردة في هذا الشأن رقم ( 4 ) لسنة 1981  ( 7 ) لسنة 1983 ، ( 30 ) لسنة 1983 ، ( 32 ) لسنة 1985 ، ( 2 ) لسنة 1986 وإعمالا للمادة الثانية من القرار المذكور بأن يصدر رئيس مصلحة الضرائب التعليمات المنفذة لهذا القرار فأن المصلحة توجه نظر مأمورياتها المختصة إلي ضرورة مراعاة أعمال ما ورد بالقرار الوزاري ( 17 ) لسنة 1984 وأن يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي المؤشرات والقرائن الواردة به في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة ويتضمن القرار ما يلي : - 
أولا : الإيــــرادات : 
     أ – بالنسبة للأطباء الجراحين : -
          تحدد عدد العمليات التي أجراها الطبيب خلال العام علي أساس البيانات الواردة من المستشفيات التي يجري بها عمليات وفقا لما تم تحصيله تطبيقا لحكم المادة ( 91 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وكذا وفقا لما تقدره المأمورية إذا ما ثبت قيام الطبيب بعمليات في عيادته الخاصة . 
       وتحدد فئات العمليات علي أساس تقسيمها إلي 3 أقسام : - 
       1 – عمليـــة صغـــري . 
       2 – عمليـــة متوسطـــة . 
       3 – عمليـــة كبــــري . 
ويسترشد بأسعار المؤسسة العلاجية عند تحديد الإيراد من هذه العمليات مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طبيب وما يدلي به عند مناقشته وكذلك فرع الطب المتخصص به وخبرته وموقع العيادة والمحافظة التي يقيم بها وكذا أية بلاغات بعد التحقق عن صحتها . 
  ب – بالنسبة لإيرادات العيادات بالنسبة لكافة الأطباء : -
        يراعي في تحديد هذه الإيرادات ما يلي : -      
       1 – فئة الكشف حسب ما هو معلن داخل العيادة وللزيارات المنزلية والعادي والمستعجل . 
       2 – درجة تخصص الطبيب وتاريخ تخرجه ومركزه العلمي وسنوات الممارسة . 
       3 – البيانات التي يدلي بها الطبيب في محاضر المناقشة عند المحاسبة . 
       4 – موقع العيادة ومستوي الدخول في المكان الذي يباشر فيه النشاط . 
       5 – فترة التغيب عن العيادة سواء للسفر أو المرض أو خلافه والتحقق من غلق العيادة أم عمل بها أحد الأطباء ومدي الاتفاق بين طبيب ومن حل محله فترة تغيبه علي الدخل المحقق في تلك الفتـرة .
      6 – البيانات الواردة من الجهات الملزمة بالخصم طبقا لحكم المادة 89 من القانون 157 لسنة 1981 
      7 – بالنسبة للتخصصات التي تعتمد علي استهلاك التيار الكهربائي أو مواد طبية أو أفلام أو غيرها فيراعي هذه البيانات عند تحديد الإيراد وفقا لما أصدرته المصلحة من تعليمات في هذا الشأن . 
ثانيا : مؤشرات المصروفات : - 
      تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتي : -
أولا : - الكتب والمجلات العلمية : - 
            يعتمد ما يشتري من كتب ومجلات علمية طيبة في كل سنة طالما أنه مؤيد بالمستندات وفي حالة قيام الطبيب بتأسيس مكتبة طبية في بدء نشاطه أو أثناء النشاط فيكون قيمة هذه المكتبة خاضعة لنظام الاستهلاك السنوي وبالمثل المراجع المرتفعة القيمة . 
ثانيا : - مصاريف السفر والإقامة في الخارج لحضور المؤتمرات الطبية سواء كان الحضور بدعوة أو بدون دعوة . 
             تعتبر مصاريف السفر والإقامة بالخارج لحضور المؤتمرات العلمية الطبية والاشتراك فيها من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة علي أن يراعي أولا ما إذا كان حضور الممول لهذا المؤتمر علي حسابه الخاص أو بدعوة من المؤتمر أو إيفاده من جهة عمله أو أي جهة أخري . 
             فإذا كان حضور المؤتمر علي نفقة الممول الخاصة تعتبر ضمن التكاليف المصروفات التي يتحملها الطبيب بعد استبعاد ما يخص الانتفاع الشخصي إذا كان  يمارس النشاط علي وجه حـر وتقتصر هذه المصروفات علي : - 
     1 – تذكرة السفر لمكان انعقاد المؤتمر والعودة والتي تثبت زيارته لها علي أساس الدرجة السياحية . 
     2 – رســوم اشـتراك المـؤتمر . 
     3 – مصـاريف الأبحاث المقدمة للمؤتمر . 
     4 – مصاريف الإقامة المناسبة دون مبـالغـة . 
             وإذا كان حضور المؤتمر بناء علي دعوة فيجب التفرقة بين ما إذا كانت الجهة الداعية تتحمل كافة المصروفات وفي هذه الحالة لا يتحمل الممول أي تكاليف وبين ما إذا كانت الدعوة قاصرة علي المساهمة في بعض النفقات فتحدد هذه المصروفات وتخصم من إجمالي المصروفات ويعتبر الباقي ضمن التكاليف الواجبة الخصم . 
            ويجب التأكد من أن مصروفات السفر لا تشمل ثمن تذاكر أو أي مصاريف لعائلة الطبيب . 
ثالثا : - مصاريف الانتقال : -  
             يفرق بين الطبيب الذي يملك سيارة والطبيب الذي لا يملك سيارة كما يراعي عند احتساب هذا المصروف طبيعة تخصص الطبيب ومدي ما يستلزمه من انتقال وما لا تستلزم طبيعة نشاطه كثرة الانتقال مثل أطباء الأشعة والأسنان والعيون . 
        ويراعــي الآتـــي : - 
      أ – من يملك سيارة : - 
                تحسب مصاريف السيارة بالإضافة إلي ما يستعين به أحيانا من وسائل أخري علي أن يراعي في هذه الحالة استبعاد جزء من مصاريف السيارة للاستعمال الشخصي ويدخل في مصروفات السيارة أجر السائق إذا كان خاضعا للتأمينات الاجتماعية ولا يحسب من بين مصروفاتها الاستهلاك . 
   ب – بالنسبة لمن لا يمتلكون سيارة تخصم لهم مصاريف الانتقال المناسبة لمزاولة المهنة مع مراعاة الظروف المتباينة لكل مهنه من المهن الطبية علي حده . 
رابعا : استهلاك الأدوات الطبية : - 
            يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية والأجهزة المعقدة والإلكترونية وفقا لما يصدر به من تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب . 

خامسا : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص . 
سادسا : تحتسـب بـاقي المصروفـات كالمصروفـات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ( وفقا لما تنص عليه تعليمات المصلحة التنفيذية ) . 
سابعا : الأطباء المســاعـدون : -
              إذا لم تتوافر علاقة التبعية يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد بحد أقصي 20 % وتدخل هذه الأتعاب ضمن إيرادات الطبيب المساعد وإذا توافرت علاقة التبعية بالنسبة للطبيب المساعد يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد مع خضوعه لضريبة المرتبات والأجور .     
      وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة . 

تحريرا في : 24/8/1991 

ليست هناك تعليقات: