مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 7 يناير 2015

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (14) لسنة 86 ملحق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 1981 يشأن محاسبة أطباء الأسنان

مشاركة


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (14) لسنة 86
ملحق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 1981

يشأن محاسبة أطباء الأسنان

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1981 بشأن محاسبة أطباء الأسنان بتاريخ 29/7/1981 وذلك في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1978، وقد تضمن البند ثالثا من تلك التعليمات أنه ينبغي خصم المبالغ المنصرفة التي تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة مثل أمبولات البنج المستعملة في عمليات الخلع ومواد الحشو المستعملة في العلاج ومواد اللدائن وألأكريل  اللازمة للاستعاضة الصناعية وغيرها 0
وبصدور القانون 157 لسنة 1981 أثار التساؤل حول مدي جواز خصم قيمة الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب من وعاء الضريبة في ضوء أحكام المادة 79 من هذا القانون التي تنص علي :-
يخصم من أجمالي أيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفترة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة 0
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 86 تنص علي الآتي :-
        وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون وعاء تقدير الضريبة بناء علي مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة ، ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية0
وأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وينص البند الثاني منه علي :-
تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور ومراعاة الآتي :
خامسا تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص ’’
وأنه بذلك يكون القرار الوزاري سالف الذكر قد أجاز خصم مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية وفقا لاحتياجات العمل للأطباء في جميع التخصصات ومن بينها أطباء الأسنان وذلك بخلاف المصاريف الإدارية من وعاء الضريبة 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات المختصة إلي احتساب قيمة مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب عند تحديد صافي أرباحه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة0

تحريرا في 20/2/1986

ليست هناك تعليقات: