مشاركة
تعليمات رقم (1) لسنة 2005
طبقاً لاحكام القانون 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعاتوتعديلاتة ولائحتة التنفيذية
يراعى الاتي : ـ
عند حساب الضريبة المستحقة على الخدمة الفندقية بالنسبة للافواج السياحية
يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة الفندقية ( مثل منح بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة للافواج بشرط ارتباطها بالفوجالسياحي ) بأن تحسب الضريبة على قيمة الخدمة بعد أعمال الخصم المذكور بحيث يكونوعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق
والله ولي التوفيق
تحريراً فى 16/1/2005
رئيس المصلحة محمود محمد على
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق