تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 79 ) بند 189 لسنة 2006
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة
أدوات الصيد بالتجــــــزئة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة أدوات الصيد
بالتجزئة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين
المصلحة وكافة فئات الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي
: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط (
الإقرارات الضريبية المقدمة/ أسس الفحص
/ موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-
مخاطبة المأموريات المختلفة للوصول إلي تفاصيل النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة إتباع
الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال استرشادا بالعناصر
التالية : -
1– معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت )
معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد :-
كميات وقيم وأنواع أدوات الصيد مثل (ماكينات الصيد - الشباك – خيوط –
سنارة
–العوامات 000000 ) وأسعارها/ عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء / موقع
المنشأة وشهرتها واثر ذلك علي رقم الأعمال 0
2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الكميات
المشتراة من كل صنف وأسعار ومصادر الشراء
/ عدد مرات الشراء ( أسبوعيا – شهريا ) / حجم المبيعات لأدوات الصيد من حيث (
الكميات والأنواع والأسعار ) / قيمة
المبيعات اليومية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية
اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الاطلاع علي المستندات المقدمة من الممول مثل ( أجندات - فواتير الشراء - صور
فواتير البيع 000 ) 0
4 – بيانات التعامل: الخصم / سجل التعاقدات / بيان الضرائب علي
المبيعات 0
5 - الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة0
ثانيا :
عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك مع مراعاة
إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها0
ثالثا :
نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح
بواقع 18 %
رابعا : الإيرادات الاخري : -
يتم
المحاسبة عن أية إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسلحة والذخيرة
ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 54
لسنة 2002 0
خامسا :
المصروفات الإدارية والعمومية :
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية
اللازمة لمباشرة النشاط 0
-
يجوز
للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس
المأمورية 0
علي جميع المناطق
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ
المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0
صدرت في 20 / 12 / 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق