تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (48) بند 189 لسنة 2001
بشأن
أسس
المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسمدة
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأسمدة كان أخرها التعليمات التنفيذية رقم 16 لسنة
1998 .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل
وصعوبات عند التطبيق العملي وتقديــم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا
النشاط ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور
الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف
هذا النشاط وعملاً علي التيسير علي ممولي نشاط تجارة الأسمدة .
قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت
الدراسات المقدمة من الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ،
والإطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة ، وعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي النشاط
بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة والتي توجت بالإتفاق علي ما يلي : -
أولاً : - أن هذا الإتفاق يخص الممولين المتخصصين في هذا النشاط
والمتعاملين في جميع أنواع الأسمدة المحلية فيما عدا الأسمدة الورقية .
ثانيا : - أسس المحاسبة :-
1 - رقم الأعمال (
يراعي عند تحديده ما يلي ) : -
( أ ) بالنسبة للموزع : يقدم شهادة من الشركات المنتجة للأسمدة بحجم
التعامل السنوي ( كمية الأسمدة ونوعيتها / وكافة المزايا الممنوحة له ) علي أن يكون مرفق بها الكشف الخاص بأسماء تجار
الجملة الذين تم التعامل معهم والكميات المنصرفة لكل منهم .
(ب) بالنسبة لتاجر
الجملة : يقدم بيان من الموزعين بحجم معاملاته السنوية مع كل منهم ( كمية الأسمدة
ونوعيتها / وكافة المزايا الممنوحة له ) .
أو الحصول علي شهادة من الشركات المنتجة
بحجم التعامل السنوي مع ذكر إسم الموزع الذي يحصل منه علي مسحوباته .
كما تراعي البنود التالية وخاصة بالنسبة
لتاجر التجزئة : -
-
معاينة المنشأة ومخازنها وفروعها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة وتحديد
كمية الأسمدة ونوعيتها وأسعارها .
- مناقشة الممول مناقشة
تفصيلية عن طبيعة النشاط لتحديد ( كمية الأسمدة ونوعيتها / أسعار الشراء والبيع /
هامش الربح ) .
-
الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء / صور
فواتير البيع ) .
-
الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الإسترشاد بما ورد بهما من
بيانات للإستفادة منها عند التقدير .
-
بيانات التعامل : الخصم
والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات .
2 - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم
سنوياً مع الأخذ في الإعتبار إخطارات الممول عن
فترات توقف النشاط والتحقق من جديتهـا
.
3 – أسعار البيع
: يراعي عند تحديد سعر البيع :-
( أ ) نوعية الأسمدة
المباعـة .
(ب) صور فواتير البيــع
.
(ج) الأسعار السائدة في
السوق خلال سنة المحاسبة .
4 - هامش الربـح : -
أولاً / يحدد علي أساس هامش الربح الفعلي في كل من
الأحوال التاليـة : -
( أ ) ما يسفر عنه فحص
الدفاتر .
(ب) علي ضؤ ما يقدمه
الممول من مستندات مثل ( عقود الشراء / فواتير الشراء / صور فواتير البيع ) مع
مقارنة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية .
ثانيا / في حالة عدم تقديم الدفاتر أو المستندات أو عدم جديتهما تحدد
نسبة مجمل الربح كالأتي : -
( أ ) بالنسبة للموزع :
3% ( حد أقصي ) .
(ب) بالنسبة لتجار
الجملة والتجزئة : -
تحدد نسبة إجمالي
الربح طبقاً لرقم الأعمال علي الوجه الآتـي
: -
3.5% أكثر من 3 مليون
جنيـه .
4.5% أكثر من 2 مليون
جنيه وحتى 3 مليون جنيه .
5.5% أكثر من مليون جنيه
وحتى 2 مليون جنيه .
7% أقل من مليون
جنيـه .
كما يراعي ما يحصل عليه
الموزع أو تاجر الجملة من مزايا خاصة مثل ( خصم تعجيل دفع / حافز حسن أداء الخاص
باستلام الكميات طبقاً للتعاقد ) .
5 - المصروفات الإدارية والعمومية
: -
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية
رقم 8 لسنة 1999 .
ونظراً لأن هذا
النشاط يستلزم وجود بند الإكراميات فيتم إحتسابه بما يتفق مع حجم الأعمال
.
ثالثاً : تراعي الأمور التاليـة :-
1 - يطبق هذا الإتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها
وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
2 - يطبق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الإلتزام
بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة .
3 - تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الإتفاق ملزمة التطبيق عند
موافقة الممول بالمأمورية .
4 - يعاد النظر في هذا الإتفاق كلما طرأت أية تغييرات جوهرية تؤثر
علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
5 - في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الإتفاق
فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الإتفاق .
علي جميع المأموريات تنفيذ
هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الإختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما
ورد في هذه التعليمات بكل دقــة .
تحريراً في : 24/10/2001
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق