مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014

كتاب دوري رقم ( 21 ) لسنة 2009 م بشأن قانونية تطبيق الفقرة الثانية من المادة 154 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 (الملغي) في ظل العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005



كتاب دوري
رقم ( 21 ) لسنة 2009 م
بشأن
قانونية تطبيق الفقرة الثانية من المادة 154
من قانون الضرائب علي الدخل
رقم 157 لسنة 1981 (الملغي)
في ظل العمل بقانون الضريبة علي الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

بمتابعة الأداء تبين وجود رأي مفاده – عدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة
154 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 "الملغي" وذلك
إعتبارا من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005 علي سند أن نص الفقرة الثانية من المادة 154 المذكورة من
النصوص الإجرائية وإنها لم ترد ضمن أحكام القانون 91 لسنة 2005 ومن
ثم تسري أحكام هذا القانون بأثر فوري بالنسبة له بوقف العمل به من تاريخ
العمل بالقانون 91 لسنة 2005 المذكور .
81 الملغي علي : / حيث تنص المادة 152 من القانون 157 U
"مادة 152 – يعتبر التنبيه علي الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدي
المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن
بسبب إستعمال إحدي الطرق الإحتيالية U الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول
يكون للمصلحة أن تجري U، المنصوص عليها في المادة 178 من هذا القانون
ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ إكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك
كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا
القانون".
كما تنص المادة 154 من ذات القانون علي :  
"مادة 154 – إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه
في المادة 131 من هذا القانون (إقرار الثروة) أنه قد طرأت زيادة علي ثروة
الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف
المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات تفوق ما سبق الربط به علي الممول
أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو
يكون   ، ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة
إذا كان   لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي
قد سبق الربط علي الممول وذلك علي أساس الضرية الأعلي سعرا إذا كان
الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة علي السنوات السابقة
علي سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبت فيه هذه الزيادة .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي 
بسبب إستعمال إحدي الطرق الإحتيالية المشار إليها بالمادة ( 152 ) من هذا
القانون ، يلزم الممول بأداء 25 % من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا
الربط الإضافي وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخري المنصوص عليها في
هذا القانون ......"
  ويستفاد من نص هاتين المادتين ( 152  و  154 ) ما يلي : ، 
أنه في حالة الربط الإضافي   - لسبب إستعمال إحدي الطرق الإحتيالية   
المنصوص عليها في المادة ( 152 ) من القانون 157 لسنة 1981
(الملغي) أو بسبب توافر شروط تطبيق أي من الحالات المنصوص عليها
في الفقرة الأولي من المادة 154 المذكورة يلزم الممول بأداء مبلغ يعادل
%25 من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة الربط الإضافي وذلك دون
الإخلال بالجزاءات الأخري المنصوص عليها في هذا القانون
( 157 لسنة. 1981)
- إ ن نص الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981
(الملغي) تتضمن حكما موضوعيا تسري بشأنه أحكام هذا القانون وليس
نصا إجرائيا الأمر الذي تتفق فيه المصلحة مع رأي الجهاز المركزي
للمحاسبات في هذا الشأن فضلا عن أن الفقرة الثانية المشار إليها ما هي إلا
جزءا إداريا تطبقه المصلحة دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة
قانونا سواء في حالة الحكم بالإدانه أو ف حالة التصالح في جرائم التهرب
الضريبي .
  وبناء عليه تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة ما يلي :
  في جميع حالات الربط الإضافي بسبب إستعمال إحدي الطرق الإحتيالية  : أولا
المنصوص عليها في المادة 178 من القانون 157 لسنة 1981 "الملغي" ،
نتيجة الربط   يلزم الممول بأداء نسبة 25 % من قيمة الضريبة المستحقة  
الإضافي وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون 157 لسنة
وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا .  1981 المذكور
  عند التصالح في حالات التهرب الضريبي طبقا لأحكام القانون 91 لسنة   : ثانيا
2005 يلزم الممول بأداء نسبة ال 25 % المشار إليها من قيمة الضريبة
المستحقة نتيجة الربط الإضافي وفقا لإتفاق التصالح إلي جانب إلتزامه بأداء
الضريبة التي تم التصالح عليها والتعويضات المقررة إذا كانت السنوات التي
يتم التصالح فيها خاضعة لأحكام القانون 157 لسنة 1981 (الملغي) .
 علي السادة رؤساء المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
التنبيه مشددا علي متابعة التنفيذ .
ولله ولي التوفيق ،،،
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
أشرف محي الدين العربي
                 تحريرا في : 14 2009/7  

ليست هناك تعليقات: