كتاب دوري
رقم ( 17 ) لسنة 2009
بشأن
عدم تنسيب مبلغ الخمسة آلاف جنيه
التي لا تستحق عليه ضريبة المنصوص عليه
في المادة ( 7) من قانون ضريبة الدخل
الصادر بالقانون 91 لسنة 2005
نظرا لكثرة الإستفسارات خلال هذه الفترة حول مدي جواز تنسيب مبلغ
الخمسة ألاف جنيه المنصوص عليه في المادة ( 7) من قانون ضريبة الدخل
الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 والإختلاف في الرأي حول هذا الموضوع
فالبعض يري أنه يجب إستبعاده كاملا من صافي الدخل أيا كانت مدة عمل
الممول أو مدة مزاولته للنشاط خلال الفترة الضريبية بينما يري البعض الآخر
أنه يجب إستبعاد جزء من هذا المبلغ من صافي الدخل يتناسب مع مدة عمل
الممول أو مدة مزاولته للنشاط خلال الفترة الضريبية الأمر الذي إستلزم دراسة
الموضوع وإعلان رأي المصلحة بشأنه لتوحيد التطبيق بكافة المأموريات
والوحدات التابعة للمصلحة وكذلك في كافة الجهات المعنية بالموضوع .
ونظرا لأن نص المادة ( 7) المذكورة تضمن عبارة أن تستحق الضريبة علي
من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم U ما يجاوز خمسة آلاف جنيه
لذلك رأي البعض أن مبلغ الخمسة آلاف جنيه الذي لا يستحق عنه U خلال السنة
ضريبة يكون عن سنة كاملة ، بينما رأي البعض الآخر أن يتم حساب الضريبة
علي هذا المبلغ بنسبة مدة العمل أو مزاولة النشاط خلال الفترة الضريبية ، لهذا
ورد حكم المادة ( 9) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 991 لسنة 2005 الذي أزال كل لبس وقطع بإستبعاد مبلغ خمسة آلاف
جنيه من صافي الدخل عن فترة ضريبية كاملة أو عن جزء منها حيث ورد
النص كما يلي :
"مادة ( 9) يكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ، ومقدارها
خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة
عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر
الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من إيرادات المرتبات وما في حكمها ، فإذا
تبقي منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر" .
ويستفاد من هذا النص أن مبلغ الخمسة آلاف جنيه تخصم كاملة من صافي
الدخل حتي في حالة عدم إستمرار مدة العمل أو مزاولة النشاط فترة ضريبية
كاملة أي لا يتم تنسيبه ، وهذا يتفق والتطبيق الصحيح لما ورد بصريح نص
المادة ( 9) من اللائحة التنفيذية المشار إليها .
وتوحيدا لتنفيذ أحكام المادة ( 7) من القانون وإلتزاما بتنفيذ أحكام المادة ( 9) من
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة ما يلي:
1 - عند حساب الضريبة المستحقة علي الشخص الطبيعي المقيم في مصر
يستبعد من مجموع صافي الإيراد أو صافي الربح مبلغ خمسة آلاف
جنيه حتي لو لم تستمر مدة العمل أو مزاولة النشاط الفترة الضريبية
بأكملها .
2 - في حالة تعدد مصادر الدخل يخصم مبلغ الخمسة آلاف جنيه أولا من
صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها ، فإذا تبقي منه جزء يتم خصمه
من أي إيراد آخر .
3 - ضرورة تعديل ما ورد بصفحة المصلحة علي الإنترنت وكذلك ما ورد
بالملحق رقم ( 2) للكتاب الدوري رقم ( 1) بشأن أحكام تطبيق الضريبة
علي المرتبات وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل
رقم 91 لسنة 2005 بخصوص تنسيب الشريحة المنصوص عليها في
المادة ( 7) من هذا القانون بما يتفق والمادة ( 9) من اللائحة التنفيذية
للقانون 91 لسنة 2005 المشار إليه بعدم تنسيب مبلغ الخمسة آلاف
جنيه المذكورة .
حيث تم إعداد كل من صفحة المصلحة والملحق قبل صدور اللائحة
التنفيذية للقانون .
4 - في حالة نقل أحد العاملين من جهة عمل إلي جهة عمل أخري خلال
الفترة الضريبية تلتزم الجهة المنقول إليها العامل بالتحقق من إستفادة
العامل من إستبعاد مبلغ خمسة آلاف جنيه من صافي إيراداته أو دخله
خلال فترة عمله بالجهة السابقة من عدمه ، سواء كان هذا التحقق بإقرار
من العامل أو بمكاتبه من جهة العمل السابقة ، وفي جميع الأحوال لا يتم
إستبعاد مبلغ الخمسة آلاف جنيه من صافي الدخل لأكثر من مرة واحدة
في الفترة الضريبية .
علي جميع المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة وكذلك كافة الجهات المعنية
بهذا الموضوع تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري بكل دقة .
وعلي السادة رؤساء المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
ومأموريات التفتيش علي المصالح الحكومية كل في إختصاصه متابعة التنفيذ .
ولله ولي التوفيق ،،،
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
أشرف العربي
صدر في : 5 /2009/5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق