مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014

كتاب دوري رقم ( 12 ) لسنة 2009 بشأن الإعفاء من ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها علي الجمعيات التعاونية




كتاب دوري
رقم ( 12 ) لسنة 2009
بشأن
الإعفاء من ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها علي
الجمعيات التعاونية
حيث أن العمل بالمصلحة إستقر علي شمول الإعفاء الوارد بالمادة ( 91 ) من
قانون التعاون الإستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة
40 ) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 )
لنوعي ضريبة الدمغة النوعية والنسبية علي ضوء ما صدر من أحكام
قضائية وفتاوي مجلس الدولة في هذا الشأن .
وحرصا من المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بين هذه الجمعيات
وجهات التعامل وحسما للمشكلات المثارة في هذا الشأن تنبه المصلحة إلي ما
يلي :
1 - شمول الإعفاء الوارد بالمادة ( 91 ) من قانون التعاون الإستهلاكي
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة ( 40 ) من قانون
التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 لنوعي
ضريبة الدمغة النوعية والنسبية .
2 - علي مأمورية الضرائب المختصة متابعة التحقق سنويا من توافر
26 ) من القانون 109 لسنة 1975 ) ، ( الشروط المقررة بالمواد ( 24
والمواد ( 5) و( 40 ) و( 46 ) و( 57 ) من القانون 110 لسنة 1975
علي الجمعيات التعاونية التي تقع في نطاق إختصاصها وهي :
أ - أن الجمعية لا تتعامل إلا مع أعضائها وفي حالة تعاملها مع غير
أعضائها يكون تعاملها فيما يفيض عن حاجتهم (مادة " 46 " من
. ( القانون 110 لسنة 1975
ب - أن تكون مواد المناقصة أو الممارسة الموردة هي من الفائض عن
حاجة أعضاء الجمعية .
ج - أن يكون البيع طبقا لقرار مجلس إدارة الجمعية بالشروط الواردة
. بقانوني التعاون رقم 109 لسنة 1975 و 110 لسنة 1975
د - إن قرار مجلس الإدارة سالف الذكر يتم الموافقة عليه من الجهة
الإدارية المختصة (الإتحاد التعاوني المركزي) .
ه - عدم مخالفة الجمعية الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله
والمنصوص عليها في النظام الداخلي (مادة " 5" من القانون 110
. ( لسنة 1975
و - يتعين علي الجمعية في حالة مباشرة عمل خارج المنطقة المصرح
بها للعمل فيها الحصول علي ترخيص خاص من الإتحاد التعاوني
الإنتاجي المركزي بعد إسناد العملية للجمعية وليس عند الإنتهاء منها
(المادة " 57 " من القانون 110 لسنة 1975 والبند ثانيا من القرار
الوزاري رقم 33 لسنة 1976 والمنظم للنظام الداخلي للجمعية) .
3 - وفي جميع الأحوال علي المأمورية المختصة إثبات الإعفاء الضريبي
بالبطاقة الضريبية للجمعية مؤقتا إلي أن يتم الفحص والتحقق من
إلتزامها أو عدم إلتزامها بشروط الإعفاء الضريبي السابق الإشارة
إليها .
4 - علي كافة الوحدات التابعة للمصلحة ضرورة الإلتزام بما ورد بهذا
الكتاب الدوري وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه
والرقابة متابعة التنفيذ .
ولله ولي التوفيق ،،،
 صدر في : 14  /4  2009
رئيس
مصحة الضرائب المصرية
"أشرف العربي"

ليست هناك تعليقات: