مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأحد، 5 أكتوبر 2014

قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة




قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003
في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات
التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة 

وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
  • العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار .
  • العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
  • تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
  • صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
  • إذابة الزجاج وإنضاجه .
  • اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء .
  • صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
  • الدهان بمادة الدوكو .
  • معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
  • صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
  • صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص .
  • عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
  • تنظيف الورش التي تزاول بها .
  • إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
  • تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة .
  • صنع الأسفلـت .
  • العمل في المدابغ .
  • العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم .
  • سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها .
  • صناعة الكاوتشوك .
  • نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .
  • شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .
  • تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
  • صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
  • العمل كمضيفين في الملاهي .
  • العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات) .
  • الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
(مادة 2)
.يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003

ليست هناك تعليقات: