قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة | |
وزير القوى العاملة والهجرة: | |
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
(مادة 2)
.يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
|
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (33)
- احكام النقض والمبادىء العامة (201)
- اسواق المال (6)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (244)
- البحوث (69)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (13)
- الضريبة على القيمة المضافة (14)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (63)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (318)
- تعليمات ومنشورات (330)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (117)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (32)
- لجان طعن (29)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (6)
الأحد، 5 أكتوبر 2014
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق