تعليمات
تنفيذية للتحصيل رقم ( 7 ) لسنة 2005
بشأن : حساب
مقابل التأخير المستحق على رسم
تنمية الموراد المالية للدولة
سبق
وأن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة 2003 بشأن كيفية احتساب مقابل
التأخير ونتج عن ورود فقرة بالتعليمات تتعلق برسم تنمية الموارد العديد من
التساؤلات حول كيفية احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وطبقا
لأحكام القانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته فإن أوعية رسم تنمية الموارد المالية
المرتبطة بالضريبة النوعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ( أرباح تجارية
– مهن حرة – كسب عمل ) تستحق مع الضريبة النوعية وتخضع لما تخضع له من أحكام , كما أن أوعية رسم تنمية الموارد المالية المرتبطة بأوعية ضريبة الدمغة النوعية المقررة بالقانون 111
لسنة 1980 وتعديلاته تخضع لما تخضع له هذه الأوعية من أحكام.
لذا تنبه المصلحة نظر المأموريات لما يلي .
·
يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية
للدولة المقرر علي الضريبة النوعية الخاضعة لأحكام القانون 157 لسنة 1981
وتعديلاته (أرباح تجارية – مهن حرة – كسب
العمل ) طبقا لنص المادة 172 من هذا القانون
بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتي
تاريخ السداد ويسري بشأنه كافة التعليمات التي تنطبق علي الضريبة النوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون من ( تقسيط – مقاصة – 000 الخ
) .
·
يتم احتساب مقابل التأخير علي رسم تنمية الموارد المالية
للدولة المقرر علي ضريبة الدمغة النوعية
طبقا لنص المادة 38 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته بواقع 6%
سنويا حتي تاريخ 11 أبريل 2000 وبواقع 1% شهريا اعتبارا من 12 أبريل 2000 تاريخ صدور القانون
10 لسنة 2000.
·
ويحتسب مقابل تأخير علي ما يفرض من رسم تنمية بخلاف
البندين السابقين بواقع 2% شهريا طبقا لنص الفقرة الثالثة من البند 16 من المادة
الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية
وعلى
السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية وبالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه .
صدرت في 5 / 2 / 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق