مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 11 سبتمبر 2014

قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

                                                     قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى

في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
1ـ  منشآت المقاولات والتوريدات
2 ـ  مكاتب التصدير
3 ـ . الوكلاء التجاريون
4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية
5 ـ منشآت النقل السياحي
6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي
7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في :  9 / 7 / 2005

ليست هناك تعليقات: