جريمة
خيانة الأمانة في القانون المصري
تنص
المادة 341 من قانون العقوبات المصري على: "يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة الامانة
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذذلك إضرارا
بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على
وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه
كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة
المالك لها أو غيره....
1) تتحقق
جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً
له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل
الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة
مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق