الحكم بشهر الإفلاس له حجية مطلقة قبل الكافة – أثره – عدم جواز نظر دعوى إفلاس المفلس مرة ثانية – الإستثناء من ذلك
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبئ على أنه يصدر في موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام ، هي تنشيط الإئتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين ، و إلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية في المدين المفلس هي توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الإئتمان و تعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبيرالاحتمال ، فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائني رافعي الدعوى فحسب ، و إنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها ، سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين ، بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسري على الكافة ، و بما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس في إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التي يشملها هذا الحكم ، بما لازمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم بشهر إفلاس المدين و جب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى ، و ذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد أسباب الإنتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة " .
( الطعن رقم 553 لسنة 71 ق – جلسة 22/2/2005 )
=====================================================================================
المصدر: محكمةالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق