المبدأ /
إعتبار باب الطعن مفتوحا إذا لم يتحقق موزع البريد من شخص مستلم الإعلان أو جعله يوقع بتوقيع مقروء
( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق 204)
*- ( الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو على نائبه أو إلى احد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تماشيا مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة – الأثر المترتب على عدم صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لإنتفاء صفة مستلم الإعلان بالممول عن نفسه وبصفته أن يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبي )
( الطعن رقم 11077 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 370- 371 ق 205)
*- ( المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب إيصال الى المرسل إليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من أقاربه او أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل إليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7101 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1996صفحة رقم 1470]
================================================================================================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق