اجراءات ربط الضريبة
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة
1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا
قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو
بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات
البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات
المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود
المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره
بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده
أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل
الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة
الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم
الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق
من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم
إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل
البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون
معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم
الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون
قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف
فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق
لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق