قانون المرافعات
أحكام عامة
مادة 1
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من
الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .
و يستثنى من ذلك :
(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة
فى الدعوى.
(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
.
(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل
بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة 2
----
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً
ما لم ينص على غير ذلك .
و لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها
مادة 3
----
لا يقبل أى طلب أو دعوى لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع
ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة 4
------
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً
لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد و ذلك دون إخلال بحقه
فى إبدأ ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل .
مادة 5
------
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد
مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة 6
------
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو
أمر المحكمة و يقوم الخصم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات و تقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها
أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
و لا يسأل المحضرين إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
مادة 7
------
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً و لا بعد الساعة
الخامسة مساءاً و لا فى أيام العطلة الرسمية . إلا فى حالات الضرورة و بإذن كتابى من
قاضى الأمور الوقتية .
مادة 8
------
إذا تراءى للمحضر وجه فى الإمتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على
قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو
بما يرى إدخاله عليها من تغيير و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الأبتدائية
فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب .
مادة 9
-------
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات اللآتية :
1- تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته
أو وظيفته و موطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
3- اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4- اسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً
وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- اسم و صفة من سلمت إليه صورة الورقة و توقيعه على الأصل بالأستلام .
6- توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة .
مادة 10
-----
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى
الموطن المختار فى الأحول التى بينها القانون .
و إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة
إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب
و الأصهار .
مادة 11
-------
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب
عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى
يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال . و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة
أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصور
سلمت إلى جهة الإدارة .
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته و يعتبر الإعلان
منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .
مادة 12
------
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً
أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن
المختار .
و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر بذلك صح إعلانه فيه . و
تسلم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .
مادة 13
--------
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصه تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو لمن
يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا
الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما
عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها
بالأقاليم حسب الأختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين
أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد
من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص
الأعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم
مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة
يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة
إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة و
على النيابة العامة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و يجوز أيضاً
فى هذه الحالة و بشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية
للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها إليه .
و يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة
، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة و على نفقة الطالب كتاباً موصى
عليه بعلم الوصول ،يرفق به صورة أخرى ، و يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة
العامة ، و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم
يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم
الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو أمتناعه
عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالأستلام .
و يصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد و كيفية أدائها
.
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم
له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
و فى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد
إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالأستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر
ذلك فى حينه فى الأصل و الصورة و تسلم الصورة للنيابة العامة .
مادة 14
-------
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على طالب
الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة 15
----
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور
أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً
للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الأجراء
إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء
.
و إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها و الساعة
التى ينقضى بها على الوجه المتقدم .
و تحسب المواعيد المبينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون
على غير ذلك .
مادة 16
------
إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم
لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الأنتقال منه و المكان الذى
يجب الأنتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزداد له يوم على الميعاد
، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود
.
مادة 17
------
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً .
و يجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات
و ظروف الأستعجال و يعلن هذا الأمر مع الورقة .
و لا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء و جوده بها
انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية
أو بأعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى
موطنه فى الخارج .
مادة 18
------
إذا صادف أخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
مادة 19
------
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد
6و 7و9و10و11و13 .
مادة 20
--------
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق
بسببه الغاية من الإجراء .
مادة 21
-----
لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته .
و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه . و ذلك كله فيما عدا الحالات
التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 22
--
----
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات
التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة 23
--
----
يجوز تصحيح الإجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد
المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقررفى القانون حددت المحكمة
ميعاداً مناسباً لتصحيحه و لا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24
------
إذا كان الإجراء باطلاً و توفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحاً بأعتباره
الإجراء الذى توفرت عناصره .
و إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
و لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة
إذا لم تكن مبنية عليه .
مادة 25
------
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر
و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 26
-----
لا يجوز للمحضرين و لا للكتبة و لا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً
يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة
الرابعة و إلا كان هذا العمل باطلاً .
مادة 27
------
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من
يندب لذلك من قضاتها و فى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الاختصاص الدولى للمحاكم
مادة 28
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى و لو لم يكن موطن أو
محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار واقع فى الخارج
.
مادة 29
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل
إقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
.
مادة 30
------
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن
أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام
نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى
.
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال و كانت
مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت
الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى
كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال
أو كان قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية
أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه
أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً أو كان
أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج
أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر
أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان
بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية .
مادة 31
----
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الأرث و بالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة
قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها
فى الجمهورية .
مادة 32
----
تختص محاكم الدولة بالفصل فى الدعوى و لو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد
السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33
-----
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل
فى المسائل الأولية و الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب
يرتبط بهذه الدعوى و يقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .
مادة 34
------
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية التحفظية التى تنفذ فى الجمهورية
و لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
مادة 35
----
إذا لم يحضر المدعى عليه و لم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً
للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
تقدير الدعوى
مادة 36
------
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى و يدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً
يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف و غيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، و كذا
طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
و فى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
و يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37
-------
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً
، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات و المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ
على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .
أما الدعاوى المتعلقة بحق أرتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر
عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة
قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى
عشرين .
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة .
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة ان كان مؤبدا و على أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة .
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة
.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد
عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع
المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
و إذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .و إذا
كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام
النزاع على امتداد العقد إليها .
9- و إذا كانت الدعوى بين الدائن و الحاجز و المدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه
تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
و إذا كانت بين دائن و مدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق
اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة
كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10- دعاوى صحة التوقيع و دعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .
مادة 38
----
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار
قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل
منها على حدة .
أما إذا تضمنت دعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة
هذا الطلب وحده .
مادة 39
----
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى
واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .
مادة 40
----
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق
كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق
بأكمله .
مادة 41
----
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها
زائدة على خمسة آلاف جنيه .
الاختصاص النوعى
مادة 42
------
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية و التجارية
التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى
لا تجاوز خمسمائة جنيه .
و ذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص شامل فى الإفلاس و الصلح
الواقى و غير ذلك مما ينص عليه القانون .
مادة 43
------
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا
إذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى :
1- الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف
.
2- دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى و الأراضى و المنشآت
الضارة إذا لم تكن المليكة أو الحق محل النزاع .
3- دعاوى قسمة المال الشائع .
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها .
مادة 44
------
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط
إدعاؤه بالحيازة .
و لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق ، و لا تقبل
دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى
بالفعل عن الحيازة لخصمه و كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق
أو نفيه .
مادة 44 مكرراً
----------
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت
أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال
أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة
رئيس نيابة على الأقل .
و على النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تايخ
صدوره .
و فى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص
بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم
إعلانه بالقرار ، و يحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه
، و له بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
.
مادة 45
------
يندب فى مقر المحكمة الأبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس
بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية فيكون هذا الأختصاص
لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها
بطريق التبعية .
مادة 46
----
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب
الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
و إذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا
لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة و إلا وجب عليها أن تحكم من تلفاء نفسها بإحالة
الدعوى الأصلية و الطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الأبتدائية المختصة
و يكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
مادة 47
----
تختص المحكمة الأبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية
التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى
لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
و تختص كذلك بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة
ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة و كذلك
فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتهما أو نوعها .
مادة 48
----
تختص محكمة الأستئناف بالحكم فى قضايا الأستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام
الصادرة ابتدائياً من المحاكم الأبتدائية .
الاختصاص المحلى
مادة 49
-------
يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها محل إقامته .
و إذا تعدد المدعى عليهم كان الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم
.
مادة 50
------
فى الدعاوى االعينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع
فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة .
فى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار
أو موطن المدعى عليه .
مادة 51
----
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المالية أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة
، مع مراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 52
----
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو
المؤسسات الخاصة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو أحد
الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر .
و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو
المؤسسة و ذلك فى المسائل المتصلة بهذاالفرع .
مادة 53
----
الدعاوى المتعلقة بالرتكات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة
على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع دائرتها أخر موطن للمتوفى .
مادة 54
----
فى مسائل الإفلاس يكون الأختصاص للمحكمة التى قضت به .
مادة 55
----
فى المواد التجارية يكون الأختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق
و نفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .
مادة 56
----
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجرة المساكن و أجور العمال
و الصناع و الإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الأتفاق
أونفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .
مادة 57
----
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن
المدعى عليه أو موطن المدعى .
مادة 58
----
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
مادة 59
----
فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها .
و فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات يكون الأختصاص
للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .
مادة 60
----
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة على أنه يجوز
للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية
لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61
----
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن و لا محل إقامة فى الجمهورية و لم يتيسر تعيين
المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها
موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن و لا محل إقامة كان الأختصاص لمحكمة
القاهرة .
مادة 62
----
إذا أتفق على أختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى
يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تحويل الأختصاص لمحكمة على خلاف
حكم المادة 49 لا يجوز الأتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الأختصاص .
رفع الدعوى وقيدها
مادة 63
--------
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية
:
1- أسم المدعى و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته
أو وظيفته و صفته و موطنه .
2-اسم المدعى عليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً
فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن موطنه
فيها .
6- وقائع الدعوى و طلبات المدعى و أسانيدها .
مادة 64
------
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع أبتداء فى اليوم و الساعة المحددين
بصحيفة أفتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم و ذلك فيما عدا الدعاوى
التى لا يجوز فيها الصلح و الدعاوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الطلبات الخاصة بأوامر
الأداء .
و يشكل مجلس الصلح المشار إليه برئاسة أحد وكلاء النائب العام ، و يعقد جلساته
فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع . و عليه أن ينتهى من مهمته فى مدى
ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا بأتفاق الطرفين و لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى فإذا
تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ . و إذا
لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .
و يصدر بتنظيم هذا المجلس و بيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية
و يحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها .
و إذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة ، شكل مجلس صلح
بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس ، وجب على المحكمة أحالتها إليه .
مادة 65
--------
على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً و أن يقدم لقلم كتاب
المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب . و عليه أن
يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه و مذكرة شارحة .
و لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت
صحيفتها .
و على المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة و التى انقص ميعاد الحضور
فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة النظر
فى الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
مادة 66
----
ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الأبتدائية و محكمة الأستئناف و ثمانية
أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة
أيام و إلى أربع و عشرين ساعة على التوالى . و ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع
و عشرون ساعة .
و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد و جعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل
الإعلان للخصم نفسه إلا إذ كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
و يكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية و تعلن
صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
مادة 67
----
يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن أثبت
فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة و صورها .
و على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى
قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
و مع ذلك يجوز فى غير دعاوى الأسترداد و اشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعى
- متى طلب ذلك - أصل الصحيفة و صورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد
الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .
مادة 68
----
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر
من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد
فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة و ذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
و تحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب
أو المحضرين بأهماله فى تأخيرالإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة
جنيه ، و لا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن . و لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى
، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة .
مادة 69
------
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة
الدعوى ، و كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور ، و ذلك بغير إخلال
بحق المعلن إليه فى التأجيل لأستكمال الميعاد .
مادة 70
----
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذا لم يتم تكليف
المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و
كان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى .
مادة 71
----
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل
بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . و إذا إنتهى النزاع صلحاً
أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 برد كامل الرسم المسدد .
حضور الخصوم وغيابهم
الحضور والتوكيل بالخصومة
مادة 72
----
فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من
المحامين و للمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم
إلى الدرجة الثالثة .
مادة 73
----
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله و أن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون
المحاماة و للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على
أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .
مادة 74
----
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى إعلان الأوراق
اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
و على الخصم الذى يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً
فيه .
مادة 75
----
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات التحفظية إلى
أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم
و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .
و كل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر
.
مادة 76
----
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح
و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل
عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين
و لا الإدعاء بالتزوير و لا رد القاضى و لا مخاصمته و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى
و لا قبوله و لا أى تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .
مادة 77
----
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من
ذلك بنص فى التوكيل .
مادة 78
----
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى
التوكيل .
مادة 79
----
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه
أثناء نظر القضية فى الجلسة .
مادة 80
----
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم
بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
و لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق .
مادة 81
----
لا يجوز لأحد القضاة و لا للنائب العام و لا لأحد من وكلائه و لا لأحد من العاملين
بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة
أم بالأفتاء و لو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها و إلا كان العمل
باطلاً .
و لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً من زوجاتهم و أصولهم و فروعهم إلى
الدرجة الثانية .
الغياب
مادة 82
----
إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة
للحكم فيها ، و إلا قررت شطبها ، فإذا أنقضى ستون يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير
فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، أعتبرت كأن لم تكن .
و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون فى الجلسة الأولى و حضر
المدعى عليه .
مادة 83
----
إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية
فى حقه و لو تخلف بعد ذلك .
و لايجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل
أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى
الحكم عليه بطلب ما .
مادة 84
------
إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى و كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه
حكمت فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة
تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب و يعتبر الحكم فى الدعوى
فى الحالتين حكماً حضورياً .
فإذا تعدد المدعى عليهم و كان البعض قد أعلن لشخصه و البعض الأخر لم يعلن لشخصه
و تغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة
تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . و
يعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً .
و فى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الأعتبارى العام أو الخاص
فى مركز إدارته ، و فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلاناً لشخصه .
مادة 85
----
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل
القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه .
مادة 86
----
إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم
يكن .
تدخل النيابة العامة
مادة 87
----
للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون و يكون لها فى
هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
مادة 88
----
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية
و إلا كان الحكم باطلاً :
1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2- الطعون و الطلبات أمام محكمة النقض و محكمة تنازع الأختصاص .
3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
مادة 89
--------
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية
:
1- الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية و ناقصيها و الغائبين و المفقودين .
2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و الهبات و الوصايا المرصدة للبر .
3- عدم الأختصاص لأنتفاء ولاية جهة القضاء .
4- دعاوى رد القضاء و أعضاء النيابة و مخاصمتهم .
5- الصلح الواقى من الإفلاس .
6- الدعوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب
.
7- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
مادة 90
----
يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى
النيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب و يكون تدخل النيابة العامة
فى هذه الحالة وجوبياً .
مادة 91
----
تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها و لا يتعين حضورها
إلا إذا نص القانون على ذلك .
و فى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
مادة 92
----
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم
كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة
مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .
مادة 93
----
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها
. و يبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم
و مذكراتهم .
مادة 94
----
يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها
.
مادة 95
----
فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم
أقوالها و طلباتها أن يطلبوا الكلام و لا أن يقدموا مذكرات جديدة و إنما يجوز لهم أن
يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة
أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها و فى إعادة المرافعة و تكون النيابة أخر من يتكلم
.
مادة 96
----
للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها
فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .
إجراءات الجلسات
مادة 97
----
تجرى المرافعة فى أول جلسة و إذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستنداً
كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 قبلته المحكمة إذا لم يترتب على
ذلك تأجيل نظر الدعوى فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه بغرامة
لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه .
و مع ذلك يجوز لكل من المدعى و المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه
أو طلباته العارضة .
مادة 98
----
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا
تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
مادة 99
-------
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات
أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة
لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة
له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل
المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .و يجوز للمحكمة بدلاً
من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع
أقوال المدعى عليه .
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية
لآنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت عليه المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم
تكن
مادة 100
----
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
من
قلم الكتاب .
نظام الجلسات
مادة 101
-------
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
مادة 102
------
يجب الأستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا
عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها و يكون المدعى عليه أخر من يتكلم .
مادة 103
----
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما أتفقوا
عليه فى محضر الجلسة و يوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما أتفقوا عليه
الحق الأتفاق المكتوب بمحضر الجلسة و أثبت محتواه فيه . و يكون لمحضر الجلسة فى الحالتين
قوة السند التنفيذى و تعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لأعطاء صور الأحكام .
و مع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات أتفاقهم على صحة التعاقد على حق من
الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما أتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر
الجلسة إلا إذا تم شهر الأتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه
الأتفاق .
مادة 104
----
ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام
قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ،
كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات و
يكون حكماً ذلك نهائياً .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء
إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . و للمحكمة إلى ما قبل
إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين
مادة 105
----
للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب
أو للنظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .
مادة 106
----
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع
أثناء إنعقادها و بما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة
لإجراء ما يلزم فيها .
فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا أقتضت الحال أن يأمر
بالقبض على من وقعت منه
مادة 107
----
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء أنعقادها
جنحة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بالمحكمة ، و تحكم عليه فوراً بالعقوبة .
و للمحكمة أيضاً أن تحاكم كل من شهد زوراً بالجلسة و تحكم عليه بالعقوبة المقررة
لشهادة الزور .
و يكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذاً و لو حصل إستئنافه .
الدفوع
مادة 108
------
الدفع بعدم الأختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات
النزاع أمامها أو للارتباط ، و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق
فيما لم يبد منها . و يسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن .
و يحكم فى هذه الدفوع على أستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ
تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة .
و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات .
مادة 109
----
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لأنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم
به المحكمة من تلقاء نفسها .
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110
----
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة
المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة
لا تجاوز مائة جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة 111
----
إذا أتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى
جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أتفقوا عليها .
مادة 112
----
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين ، و
تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة 113
----
كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة
التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى و على قلم الكتاب إخبار الغائبين
من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة 114
----
بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى
الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو
بإيداع مذكرة بدفاعه .
مادة 115
----
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها .
و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لأنتفاء صفة المدعى عليه على أساس
، و أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة
لا تجاوز خمسون جنيها .
و إذا تعلق الأمر بأحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح
، أو بشخص أعتبارى عام ،أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها
فى صحيفة الدعوى .
مادة 116
----
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
.
اختصام الغير وإدخال ضامن
مادة 117
----
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح أختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مرعاة حكم المادة 66 .
مادة 118
----
للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تأمر بأدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو
لأظهار الحقيقة .
و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم
من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة 119
----
يجب على المحكمة فى المواد المدنية أجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لأدخال
ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى
أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة
المحددة لنظر الدعوى .
و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لأدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى
فى تقدير الأجل مواعيد الحضور .
و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة 120
----
يقضى فى طلب الضمان و فى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت
المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .
مادة 121
----
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على
الضمان عند الإقتضاء حكماً للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات .
و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بإلتزام شخصى
.
مادة 122
----
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على المدعى الضمان
بالتعويضات الناشئة عن التأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .
الطلبات العارضة
مادة 123
----
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة
لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى
محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة
مادة 124
----
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت
بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلاً به أتصالاً لا يقبل
التجزئة .
3- ما يتضمن أضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على
حاله .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .
مادة 125
----
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية
أو من أى إجراء فيها .
2- أى طلب يترتب على اجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم
له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
3- أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية أتصالاً لا يقبل التجزئة .
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .
مادة 126
----
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى .
و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم
شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
.
مادة 126 مكرراً
-------
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى
أثبت فيه .
مادة 127
----
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل و لا يترتب
على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا
أستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
وقف الخصومة
مادة 128
----
يجوز وقف الدعوى بناء على أتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على
ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لأتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد
حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبرالمدعى تاركاً
دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .
مادة 129
----
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون
للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف
عليها الحكم
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
مادة 130
---------
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ،
أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت
للحكم فى موضوعها .
و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى
شأنه سبب الإنقطاع . وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة - أن تكلفه
بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بإنقطاع
سير الخصومة منذ لم تحقق سببه . و لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، و لا بزوال
وكالته بالتنحى أو بالعزل ، و للمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله
، أو أنقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لإنقضاء الوكالة الأولى .
مادة 131
----
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم
الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة 132
----
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق
الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع .
مادة 133
----
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته
للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء
على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى
، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير
فيها .
سقوط الخصومة وانقضائها
مادة 134
----
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه
أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى
.
مادة 135
----
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب
الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة
أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى .
مادة 136
----
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط
الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة
.
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول
.
مادة 137
----
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ،
و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى
و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات
الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة
التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .
مادة 138
----
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع
الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس
سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة
بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
مادة 139
----
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية
أو ناقصيها .
مادة 140
----
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها و مع
ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
ترك الخصومة
مادة 141
----
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته
فى المحضر .
مادة 142
----
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه
على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ،
أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى
سماع الدعوى .
مادة 143
----
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على
التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة 144
----
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر
الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مادة 145
----
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه .
عدم صلاحية القضاة وردهم
مادة 146
------
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم
فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة
وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم
عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو
المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون
هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل
أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى
شهادة فيها .
مادة 147
----
يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم
.
و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء
الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
مادة 148
--------
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما
خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه
الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة .
2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة
قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو
مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم
بغير ميل
مادة 149
----
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة
المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك
للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
مادة 150
----
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى
سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر
فى إقراراه على التنحى .
مادة 151
----
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال
ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً
فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد
أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .
مادة 152
----
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد
نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص
عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير
به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره
متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
مادة 153
----
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ،
يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل
الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . و على طالب
الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل الكفالة . و تختص بنظر
طلب رد المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة
النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .
مادة 154
----
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز
الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى
و إلا سقط الحق فيه
مادة 155
----
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم
من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس
أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .
مادة 156
----
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة
أيام التالية لأطلاعه .
و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى
الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .
مادة 157
--------
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية :
(1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس
المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى
لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة
153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب
المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك
لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم
فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ،
و ملاحظات القاضى عند الإقتضاء ، أو إذا طلب ذلك ، و ممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى
.
و لايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه .
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب
رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد
.
و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن
فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .
مادة 158
----
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال
تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها
ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
مادة 158 مكرراً
------
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد
سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها
جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
مادة 159
----
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات
التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و
مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة
148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ألف و خمسمائة جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة
بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو
إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .
مادة 160
----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 161
----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 162
----
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز
لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
مادة 162 مكرراً
------
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه
، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى
تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ،
و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة 163
----
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً
لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .
مادة 164
----
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم
من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
مادة 165
----
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت
صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
مادة 166
----
تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين .
مادة 167
----
لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم
باطلاً .
مادة 168
----
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه
،أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان
العمل باطلاً .
مادة 169
----
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن
رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين
الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة 170
----
يجب أن يحضرالقضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم
مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
مادة 171
----
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تأجيل
إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . و إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز
الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها
قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد
للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بأستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم
قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالأستلام ، و لا يجوز سحب
المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس
المحكمة بغيرذلك .
مادة 172
----
إذا أقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع
تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر،
و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .
مادة 173
----
لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة
فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر .
مادة 174
----
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق
به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
مادة 174 مكرراً
------
يعتبرالنطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات
فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم
و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة
، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول .
مادة 175
----
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس
و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان
ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 176
----
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة .
مادة 177
----
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة
، و لكن يجوز للخصوم الأطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
مادة 178
--------
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا
كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان
، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة
موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه
.
و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم
و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
.
مادة 179
----
يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و
الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة
فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير
ملزماً بالتعويضات
مادة 180
----
يصوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شأن
فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق .
مادة 181
----
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد
أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم
و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه .
مادة 182
----
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم
عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً
للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
مادة 183
----
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى
و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية
عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر .
مصاريف الدعوى
مادة 184
----
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء
نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل
فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة
مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف
إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
مادة 185
----
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا
كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف
لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى
الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة 186
----
إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه
من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز
لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .
مادة 187
----
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول
تدخله أو برفض طلباته .
مادة 188
----
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد
بهما الكيد .
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل
فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على الخصم
الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
مادة 189
----
تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم
بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على
هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .
مادة 190
----
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل
التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت
الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب
على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم
بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام .
مادة 191
----
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية
و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى
كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص
عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار
الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على أستقلال .
مادة 192
----
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه
من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى
عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية .
مادة 193
----
إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة
للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه .
الاوامر على العرائض
مادة 194
----
فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم
عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر
الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده
، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة
لها .
مادة 195
----
يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى
لتقديمها على الأكثر .
و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره
فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .
مادة 196
----
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة
الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .
مادة 197
----
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على
خلاف ذلك .
و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه بتأييد
الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .
و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
مادة 198
----
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة
بالجلسة .
مادة 199
----
لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى
الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام
المحكمة .
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً
لطرق الطعن المقررة للأحكام .
مادة 200
----
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
اوامر الاداء
مادة 201
----
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد
التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به
ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على
الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى
.
مادة 202
----
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر
أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة
بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل
فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو
عدم الدفع مقام هذا التكليف .
مادة 203
----
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين
و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم
.
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده
و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب
فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين
عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من
تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب
الأحوال ، و كذا المصاريف .
مادة 204
----
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر
و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة
.
مادة 205
----
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها
للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة 206
----
مادة 206 - يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه اليه
ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وتراعى
فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً
ويبدأ ميعادإستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه
او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة باستئناف
مادة 207 - يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات
المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من
تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن
مادة 208 - لايقبل من الدائن طلب الأمر بالاداء إلا اذا كانت عريضته مصحوبة
بما يدل على أداء الرسم كاملاً
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة210يحصل من
لدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز
مادة 209 - تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة
بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون
مادة 210 - اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير
وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر
الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك إستثناء من أحكام المواد ، 275 ،
319 ، 327
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة
إجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 0)
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل لحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204
الباب الثانى عشر
طرق الطعن فى الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 211 - لايجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولايجوز ممن قبل الحكم
او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 212 - لايجوز الطعن فى الأحكام
التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة
كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة
للتنفيذ الجبرى ، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى
الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن
مادة 213 - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على
غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى
يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل
الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة
وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت
صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم
مادة 214 - يكون إعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن
المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى،ولم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه
الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة
مادة 215 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن.وتقضى
المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها
مادة 216 - يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال
صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى من يقوم مقام
الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وإنقضاء المواعيد التى يحددها
قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان
مادة 217 - اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه
الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم.ومتى تم رفع
الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم
لأشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده
المحكمة لذلك
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى أو زالت
صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن ، وإعلانه الى من فقد أهليته أو من توفى
من كان يباشر الخصومة عنه،أو الى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن الى من يقوم
مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى
تحدده المحكمة لذلك
مادة 218 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد
من الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه
على أنه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن
او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم او قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه
منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.وإذا رفع
الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجي اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى
الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها، وذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه
الفصل الثانى
الاستئناف
مادة 219 - للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام
محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الإبتدائى
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً
مادة 220 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة
التى أصدرتها
مادة 221 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة
بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام
العام،أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم
الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيهاً ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة
تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع وتصادر الكفالة
بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاسئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان
مادة 222 - ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى
اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى.وفى هذه الحالة يعتبر
الحكم السابق مستانفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف
مادة 223 - تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد
من36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة
عرضاً فعلياً
مادة 224 - اذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة
من الطلبين : الأصلى او العارض
ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق
السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده
مادة 225 - يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم
امام محكمة الدرجة الأولى
مادة 226 - جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير
نصاب استئنافها قيمة الدعوى
مادة 227 - ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت
الحكم
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه
مادة 228 - اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة
أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ
ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او
حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت
مادة 229 - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام
التى سبق صدروها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة
232
واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر
فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات
الميعاد
مادة 230 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف
وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف
وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة
مادة 231 - على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى
الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام
على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة.وتحكم
المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامه لاتقل
عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية بحكم غير قابل للطعن
مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط
مادة 233 - يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة
ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى
مادة 234 - يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد
القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية
مادة 235 - لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعدم قبولها
ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات
التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات
بعد تقديم هذه الطلبات
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة اليه
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
مادة 236 - لايجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها
الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك
ولايجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم
مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً
مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل
رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله
مادة 238 - تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا
نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الإستنئاف قد أنقضى وقت الترك
مادة 239 - الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان
الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها فى الخصوم بناء على ما
تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها
مادة 240 - تسرى على الااتد المقررة أمام محكمة الدرجة اليوا يتعلق بالإجراءات
أو بالأحكاماما لم يقض القانون بغير
الفصل الثالث
التماس اعادة النظر
مادة 241 - للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية
فى الحوال الآتية
1 - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد
حال دون تقديمها
5 - اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
7 - اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى
الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها
بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئة او اهماله الجسيم
مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها
فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى
أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى
ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن
فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر
فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم
مادة 243 - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها
وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا
كانت باطلة
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة
من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل
قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع
ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا
الحكم
مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك
وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه
كفيلاً صيانة حق المطعون عليه
مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة
للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس
وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس
مادة 246 - اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات
المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل
عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما
فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال
يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه
مادة 247
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله
لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس
الفصل الرابع
النقض
مادة 248 -
للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى
الأحوال الآتية
1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على
مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله
2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى
الإجراءات أثر فى الحكم
مادة 249 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى
أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة
الآمر المقضى
مادة 250 -
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت
المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه
او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية
1 - الأحكام التى لايجيز القانون الخصوم الطعن
فيها
2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها
أو نزلوا فيها عن الطعن
ويرفع هذا
الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة
الخصوم
ولايفيد الخصوم
من هذا الطعن
مادة 251
لايترتب على
الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز
لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من
الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة
ويجوز للمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى
اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ
واذا رفض الطلب
الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر
الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع
مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها
مادة 252 -
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
ولايسرى هذا
الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250
مادة 253 -
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون
فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة
العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل
وتشتمل الصحيفة
علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم
المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم
يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
ولايجوز التمسك
بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على
النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها
وإذا أبدى
الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى
ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة
مادة 254
يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى
تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان
الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً
من محكمة ابتدائية او جزئية
ويكفى إيداع
أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب
الطعن
ولايقبل قلم
الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من
يعفى من أداء الرسوم
مادة 255 - يجب على الطاعن
أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم
وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب
طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية
الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما
يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا
كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها
ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة
ويجب على قلم
كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها او وصولها اليه ضم
ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف
خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه
مادة 256 -
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها اليه فى السجل
الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم
المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب
وعلى قلم
المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ
تسليمها اليه.ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
مادة 257 - تحكم محكمة
النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز مائتى جنية على من يتخلف من
العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى
المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها
مادة 258 - اذا
بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى
ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند
توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى تقديمها
فإن فعل ذلك
كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع
قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد
وفى حالة تعدد
المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً
الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين،مشفوعة بسند
توكيل المحامى الموكل عنه
فإذا استعمل
الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى
مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد
مادة 259 -
يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من
المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه بالطعن
ولمن أدخل أن
يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه
مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص
عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء
الخمسة عشر يوماً المذكورة
مادة 260 -
يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن
بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة
بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة
بالمستندات التى تؤيده
مادة 261 -
المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد
خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
مادة 262 -
لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد انقضاء المواعيد
المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من
قدمها وصفته وسبب عدم قبولها
مادة 263 - بعد انقضاء
المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة
العامة
وعلى النيابة
العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ،
ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
وبعد أن تودع
النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان
إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله
بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن
بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت
المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد
من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن تقصر نظره على باقى الأسباب
مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد
وفى جميع
الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق
مادة 264 -
يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل
انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه.وتتدرج القضية فى جدول
الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى
معلقاً طوال المدة المذكورة
مادة 265 -
تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه
أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى
فيها
مادة 266 - اذا
رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى
هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم
وليس للخصوم
الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة
ولايجوز إبداء
اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون
إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253
مادة 267 -
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية اذا
رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة آخرى وتحدد
المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها
مادة 268 - اذا
قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات
مادة 269 - اذا
كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى
مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها
بإجراءات جديدة
فإذا كان الحكم
قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه
لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى
أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها
المحكمة
ويجب ألا يكون
من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار
الحكم المطعون فيه
ومع ذلك اذا
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه او كان الطعن
للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع
مادة 270 - اذا
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه
بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها
وإذا رأت ان
الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن
مادة 271 -
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال
اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها
واذا كان الحكم
لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة
على الجزء المنقوص
مادة 272 -
لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن
مادة 273 -
تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل
الكتاب الثانى
التنفيذ
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
قاضى التنفيذ
مادة 274 -
يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة
المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات
المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 275 -
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أياً كانت قيمتها، كمايختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى
التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
مادة 276 -
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع
المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه
ويكون الاختصاص
عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها.فإذا تناول التنفيذ
عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها
مادة 277 - تستأنف أحكام
قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع
على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه والى محكمة الاستنئاف إذا زادت على ذلك
وتستأنف أحكامه
فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية
مادة 278 - يعد
بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ
وينشأ لكل طلب
ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات
ويعرض الملف
على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام
مادة 279 -
يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم
السند التنفيذى
فإذا أمتنع
المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه
الى قاضى التنفيذ
فإذا وقعت
مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة
القوة العامة والسلطة المحلية
الفصل الثانى
السند التنفيذى
وما يتصل به
مادة 280 -
لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال
الأداء
والسندات
التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها
المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة
ولايجوز
التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند
التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية
"على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر
اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة
متى طلب اليها ذلك"
مادة 281 - يجب
أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان
باطلاً
ويجب أن يشتمل
هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب
التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ
عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن
التجارية
ولايجوز إجراء
التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى
مادة 282 - على
المحضر عند إعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه
مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص
مادة 283 - من
حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ
مادة 284 - اذا
توفى المدين او فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء
فى التنفيذ او قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه إلا بعد
مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى
ويجوز قبل انقضاء
ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته
جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم
مادة 285 -
لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا ان يجبر على أدائه بعد
إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل
مادة 286 -
يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة او فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن
تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة
للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الإنتهاء من التنفيذ
الفصل الثالث
النفاذ المعجل
مادة 287 -
لايجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا اذا كان
النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون ومأموراً به فى الحكم
ومع ذلك يجوز
بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية
مادة 288 -
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة
أيا كانت المحكمة التى اصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض،وذلك ما لم ينص فى
الحكم او الأمر على تقديم كفالة
مادة 289 -
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط
تقديم كفالة
مادة 290 -
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة فى الأحوال الآتية
1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور
والمرتبات
2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق
حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنياً على سند
رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق او
طرفاً فى السند
3 - اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام
4 - اذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده
المحكوم عليه
5 - اذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ
فى منازعة متعلقة به
6 - اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم
بمصلحة المحكوم له
مادة 291 -
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام
ويجوز إبداء
هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم
ويحكم فى
التظلم مستقلا عن الموضوع
مادة 292 -
يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على
طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت
أسباب الطعن فى الحكم او الأمر يرجح معها إلغاؤه
ويجوز للمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
المحكوم له
مادة 293 - فى الأحوال
التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن
يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود او الأوراق المالية ما فيه
الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشىء
المأمور بتسليمه فى الحكم او الأمر الى حارس مقتدر
مادة 294 -
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان
السند التنفيذى او ورقة التكليف بالوفاء
ويجب فى جميع
الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه
الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائيا
مادة 295 - لذوى الشأن
خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل او الحارس او
كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم
بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا
وإذا لم تقدم
منازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو
على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى
قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام
والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
مادة 296 -
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة
فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه
مادة 297 -
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها
وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
مادة 298 -
لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة
التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً
لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها
2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد
كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً
3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى
طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته
4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر
سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها
مادة 299 -
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون
الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية
مادة 300 -
السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى
قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية
ويطلب الأمر
بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه
ولايجوز الأمر
بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ
وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى
الجمهورية
مادة 301 -
العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة
او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن
الفصل الخامس
محل التنفيذ
مادة 302 -
يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو
للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها
ويترتب على هذا
الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع
واذا وقعت بعد
ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ
مادة 303 -
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها
الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز،ويترتب على هذا
الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع
ويصبح المبلغ
المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به او الحكم له بثبوته
مادة 304 - اذا
كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها،جاز
للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه
الأموال.ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون
الحاجزون
ولايكون الحكم
الصادر قابلاً للطعن بأى طريق
ويكون للدائنين
الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز
عليها
مادة 305 -
لايجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه فى
معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر
مادة 306 -
لايجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها او نفقة
مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات
لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى
معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر
مادة 307 -
لايجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتاً للنفقة
او للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة او الموصى بها لتكون نفقة إلا
بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة
مادة 308 -
الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لايجوز حجزها من
دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية إلا لدين نفقة
مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة
مادة 309 -
لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء
دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون
مادة 310 - اذا
وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى
الدولة أو إحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة
لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز
الموقعة عليها.وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه
المدين،وذلك دون أى إجراء آخر
مادة 311 -
لايجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او
المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات او المدين أن يتقدموا
للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً
الفصل السادس
إشكالات
التنفيذ
مادة 312 - "اذا عرض عند
التنفيذ إشكال وكام المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى
فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو
بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما
يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى
حكمه
وعلى المحضر أن
يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ
والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم
الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام
الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه
أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكة ان تكلف المستشكل بإختصامه فى
ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
ولايترتب على
تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
ولا يسرى حكم
الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن
قد اختصم فى الإشكال السابق
مادة 313 -
لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع
ولقاضى التنفيذ
أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه
مادة 314 - اذا
تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه
مادة 315 - اذا خسر
المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى
جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه
الباب الثانى
الحجوز
التحفظية
الفصل الأول
الحجز التحفظى
على المنقول
مادة 316 -
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية
1- اذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن
وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون
التجارة
2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه
مادة 317 -
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على
المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الإمتياز
المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات
قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً
مادة 318 -
لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة
مادة 319 - لا
يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء
وإذا لم يكن
بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غيرواجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا
يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً
مؤقتاً
ويطلب الأمر
بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على
بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً
اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا
تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة
المذكورة فى المادة السابقة
وإذا كانت
الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس
الهيئة التى تنظر الدعوى
مادة 320 -
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل
الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز
إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك
خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن
وفى الأحوال
التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام
المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق
وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
مادة 321 - إذا
كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس
المحكمة لتنظر فيهما معاً
مادة 322 - اذا
حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو
يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار اليها فى المادة 318
مادة 323 - اذا
وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن اعلان
الحجز لهذا المستأجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة
وإذا كان
المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب
رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة
مادة 324 - اذا حكم ببطلان
الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز
مائتى جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه
الفصل الثانى
حجز ما للمدين
لدى الغير
مادة 325 -
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من
المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ
للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته مالم يكن موقعاً على دين
بذاته
مادة 326 - لا
يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن
يضم اليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين
جنيهاً
مادة 327 - اذا
لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا
بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء
على عريضة يقدمها طالب الحجز
ومع ذلك فلا
حاجة إلى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين
الثابت به معين المقدار
مادة 328 -
يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين
تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية
1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز
بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده
والمصاريف
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى
المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة
4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها
مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته
خلال خمسة عشر يوماً
وإذ لم تشتمل
الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً
ولا يجوز لقلم
المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع
لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى
الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته
مادة 329 - اذا
كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه
لأشخاصهم
مادة 330 - اذا
كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى
الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه
مادة 331 - اذا
كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه
الحاجز
مادة 332 -
يكون ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه
مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن
المحجوز عليه
ويجب ابلاغ
الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن
لم يكن
مادة - 333 فى
الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية
الأيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
واذا كانت دعوى
الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر
فيهما معاً
مادة 334 - إذا
اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولا يكون
الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز
مادة 335 -
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه
ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت اليه.ويترتب على ابلاغ
المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها
مادة - 336
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،ولا يمنعه من الوفاء ولو كان
الحجز مدعى ببطلانه،كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء
ويكون الوفاء
بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه
مادة 337 -
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى
قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
ويجب أن يكون
الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ
اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت
الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى
الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على
المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته
خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك
مادة 338 - يجب
على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى
حكم بذلك
مادة 339 - اذا
لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى
ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان
قد انقضى،ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو
صوراً منها مصدقاً عليها
واذا كان تحت
يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها
ولا يعفيه من
واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه
مادة 340 - إذا
كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى
الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير
مادة 341 - اذا
توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن
ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى
الذمة خلال خمسة عشر يوماً
مادة 342 -
ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه
مادة 343 - اذا
لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339
أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم
عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى
ترفع بالأوضاع المعتادة
ويجب فى جميع
الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو
تأخيره
مادة 344 - يجب
على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع الحاجز الملبغ الذى
أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى
وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت
مادة 345 -
للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد
تقديرها من القاضى
مادة - 346 اذا
لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده
التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه
مادة 347 - اذا
كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين
دون حاجة الى حجز جديد
مادة 348 - اذا
كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400
ومع ذلك يجوز
للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب
الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ
التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولايجوز الطعن فى
هذا الحكم بأى طريق
مادة 349 -
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه،ويكون الحجز
بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز
وفى الأحوال
التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام
التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق
وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
مادة 350 -
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة
بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديدة كل ثلاث سنوات اعتبر
الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات او الإتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت
أو صدرت فى شأنه
ولا تبدأ مدة
الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ
المحجوز عليها
مادة 351 -
يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى
مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى
الحالات الآتية
1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو
أمر
2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد
المنصوص عليه فى المادة 333
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً
للمادة 302
مادة 352 يعاقب
المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد
الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز
الباب الثالث
الحجوز
التنفيذية
الفصل الأول
التنفيذ بحجز
المنقول لدى المدين وبيعه
مادة 353 -
يجرى الجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.ويجب أن يشتمل المحضر
فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى
1- ذكر السند التنفيذى
2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة
التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز
3 -مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات
وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها
4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر
نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى
فيه
ويجب أن يوقع
محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً،ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه
بالحكم
مادة 354 - لا
يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين
يوماً
ويجب أن يبين
فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع
المزروعات،أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته
على وجه التقريب
مادة 355 - لا
يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ
مادة 356 - لا
يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى
الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً
ولا يجوز
للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى
التنفيذ
مادة 357 - لا
يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها
مادة 358 - إذا
كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو
أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز
وتقوم هذه
الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب
المحضر
ويجوز بهذه
الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه
وفى جميع
الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز
ويجب إذا اقتضى
الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع
وصف الأختام
مادة 359 - إذا
وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى
المحضر ويودعها خزانة المحكمة
مادة 360 - إذا
لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى
المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم
المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز
ومع ذلك إذا
اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من
هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار
إذن من القضاء
مادة 361 -
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس
مادة 362 - إذا
حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى
المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى
اليوم التالى على الأكثر
مادة 363 - يجب
على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به
الأشياء المحجزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفى
اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم
البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق
بمحضر الحجز
مادة 364 -
يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز
أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف
التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر
ولا يجوز أن
يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو
صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة
مادة 365 - برفضه إياها،
إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة
ولا يعتد أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة
للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما
بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد
رجال الإدارة بالمنطقة،الحراسة مؤقتاً
مادة 366- يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة
منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن
يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال
أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل
وعلى المحضر
إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر
مادة 367 -
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز
المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها
ويقدر أجر
الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه
مادة 368 - لا
يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم
من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب
حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له
واذا كان الحجز
على ماشية أو عروض او أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو إستغلال أرض أو مصنع أو مشغل
أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو
الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك
مادة 369 -
لايجوز للحارس أن يطلب إعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب
ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور امام قاضى التنفيذ بميعاد
يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر
ويجرد المحضر
الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه
هذا الحارس ويسلم صورة منه
مادة 370 -
يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو
من أحد ذوى الشأن
مادة 371 - إذا
انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن
يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء
فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت
فى نفس المحل
ويعلن هذا
المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن
حاضراً والمحضر الذى اوقع الحجز الأول
ويترتب على هذا
الإعلإن بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر
حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع
مادة 372 - اذا
وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس
المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها
مادة 373 -
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر
وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين
مادة 374 -
للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من
البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز
مادة 375 -
يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا اذا
كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.ومع ذلك لايجوز
الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق
ولقاضى التنفيذ
عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر
مادة 376 -
لايجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر
الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ
اتمام اجراءات اللصق والنشر
ومع ذلك اذا
كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضى التنفيذ أن
يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن
مادة 377 -
يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق ولقاضى
التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع-بعد الإعلان عنه-فى مكان آخر بناء على عريضة
تقدم له من أحد ذوى الشأن
مادة 378 - اذا كانت قيمة
الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه
وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات
القضائية،ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها
بالإجمال ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد
على ألفى جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة
مادة 379 - لكل
من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق
عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلان او بيان
الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفصيل
مادة 380 - يجب قبل بيع
مصوغات أو سبائك من الذهب او الفضة او من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار
الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنية إن يحصل النشر فى الصحف
او غيرها من وسائل الاعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع
مادة 381 -
يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وصعه منها
فى لوحة المحكمة
مادة 382 -
يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت
تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخه من
الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام
مادة 383 - اذا
لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين
فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد
على الأقل
مادة 384 -
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ
المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما
يكون قد نقص منها
مادة 385 -
لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب
تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ
النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين
مادة 386 - اذا
لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل
بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة
أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة
وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به
مادة 387 -
الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل
الحاجز أخذها إستيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه
فى محضر البيع
مادة 388 -
يكفى لإعلان إستمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر
البيع
مادة 389 - ان
لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة
بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه كذلك
ويكون المحضر
ملزماً بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته
ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه
مادة 390 - يكف
المحضر على المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هى
والمصاريف.وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر او غيره ممن يكون تحت يده
الثمن لايتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر
مادة 391 -
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من
الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى
رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه
مادة 392 - اذا
لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز
للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق
والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى
المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم
واحد على الأقل
مادة 393 - اذا
رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ
بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه
مادة 394 - يجب
أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن
تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم
الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز
بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم
مادة 395 - يحق
للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة
99 او إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ
اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها أو
بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف
مادة 396 - اذا
رفعت دعوى إسترداد ثانية من مسترد آخر او كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه
واعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص
المحكمة او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع
إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة
مادة 397 -
اذا
خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنية
تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه
الفصل الثانى
حجز الأسهم
والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
مادة 398 -
الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة
لحجز المنقول
مادة 399 -
الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية
وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ويترتب على حجز
الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما
يستحق الى يوم البيع
مادة 400 -
تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك
أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين
القاضى فى أمرة ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان
الفصل الثالث
التنفيذ على
العقار
الفرع الأول
التنبيه بنزع
ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
مادة 401 -
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً
على البيانات الآتية
1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار
الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند
2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل
التنبيه ويباع عليه العقار جبراً
3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده
وارقام القطع واسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه
وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى
وللدائن أن
يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة
لوصف العقار ومشتملاته.وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك.ولا يجوز التظلم من هذا
الأمر
4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات
فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
واذا لم تشتمل
ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة
فإذا كان
التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين
بالوفاء وفقاً للمادة281
مادة 402 -
يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات
المبينة فى التنبيه
وإذا تبين سبق
تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد
وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل
ومع ذلك يجوز
لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول
محله فى السير بالإجراءات
مادة 403 - اذا
تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على
هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه
وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ
تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه
ويحصل التأشير
بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد
طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر
مادة 404 -
يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً
مادة 405 -
اينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب
عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانو دائنين عاديين ولا فى حق
الدائنين المشار اليهم فى المادة417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه اذا كان التصرف
أو الرهن او الاختصاص او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية
مادة 406 -
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه،وللمدين أن يبيع
ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة
ولكل دائن بيده
سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين او الدائنين
أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها
وتباع الثمار
والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد او بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع
الثمن خزانة المحكمة
مادة 407 - اذا
لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً الى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى
التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته،وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى
دائن بيده سند تنفيذى
وللمدين الساكن
فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة الى أن يتم البيع
واذا كان
العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت
يد المستأجر وذلك بمجرد أن تكليفه من الحاجز او أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم
دفعها للمدين
وإذا وفى
المستأجرالأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً
مادة 408 - مع
مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة
التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417
ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقه بعقود الإيجار
الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى
حق من ذكروا إلا اذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة
مادة 409 -
المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار
اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل
التنبيه.وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا
لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة
مادة 410 -
تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 و342 و361 من قاون العقوبات على المدين
اذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار
أو اتلف الثمرات
مادة 411 - اذا
كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل الى جائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب
إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته
ويجب أن يكون
الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه اليه وإلا كان باطلاً.ويترتب على إعلان الإنذار فى
حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 410
مادة 412 - يجب
أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه
مادة 413 - اذا
تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام الماديتن 402 و 403 واذا
سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار
الفرع الثانى
قائمة شروط
البيع والإعتراض عليها
مادة 414 -
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين
يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات
الآتية
1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه
بمقتضاه
2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز إن وجد
ورقمى تسجيلهما وتاريخه
3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان
موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى
تفيد فى تعيينها
4- شروط البيع والثمن الأساسى
ويكون تحديد
هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37
5- تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع
ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة
ويحدد فى محضر
الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع
مادة 415 -
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد
المباني المقررة على العقار المحجوز
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
3- التنبيه بنزع الملكية
4- انذار الحائز إن كان
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه
وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة
مادة 416 - اذا
استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه،ولا يجوز أن
تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن
مادة 417 - يجب
على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به
المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب
الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين
لورثته جملة في الموطن المعين في القيد
وعلى المحضر
الذي قام بإعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام
التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح الدائنون المشار إليهم في
الفقرة السابقة طرفاً في الاجراءات من تاريخ هذا التأشير
ولايجوز بعد
ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين
جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم
مادة 418 -
تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتيــة
1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع
2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال
3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة
4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل
تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها
في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة
وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل
الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك
وكذلك تشتمل
ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او
المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425
مادة 419 -
تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء
ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولاتقل المدة بين
هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد
اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن
البيع
مادة 420 -
يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414
مادة 421 -
يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات
القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام
التالية لآخر اخبار بايداع القائمة.ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف
التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الايداع
ولكل شخص أن
يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه
مادة 422 -
أوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات،وكذلك جميع
الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين
المشاراليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك
بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على
الأقل والا سقط حقهم في التمسك بها
ولكل ذي مصلحة
غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء مالديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات
بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
مادة 423 - اذا
كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل
ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب
بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة
ويحدد الحكم
القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان
المفرزة
مادة 424 - لكل
من المدين أو الحائز او الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط
البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في التنبيه اذا
اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق
الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417
ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة
اليها،ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ على تلك العقارات اذا
لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
ويجوز كذلك
للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله
أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين
صاروا طرفاً في الاجراءات،ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه
إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع
وفاء هذه الديون
ويجوز إبداء
الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما
قبل اعتماد العطاء
مادة 425 - على
بائع العقار أو المقايض به اذا اراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم
دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع
قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في
الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه
وإذا رفعت دعوى
الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة
السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار
الفـرع الثالث
إجــراءات
البيـع
مادة 426 -
للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان
يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من
الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من
أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً
ويخبر قلم
الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ
جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل
مادة 427 -
يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل
العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار
أو في مكان غيره
مادة 428 -
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً
ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتيــة
1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز
والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع
3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع
4- الثمن الاساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع
وبيان يوم المزايدة وساعتها
مادة 429 -
تلصق الاعلانات في الأمكنة الآتي بيانها
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا
كانت مسورة او كانت من المباني
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع
فيهاالأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ
وإذا تناول
التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات هذه
المحاكم
ويثبت المحضر
في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه
الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ
مادة 430 -
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع
في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ، ولايذكر في هذا الاعلان حدود
العقار
وتودع ملف
التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ
تقديمها اليه
مادة 431 -
يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي
التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او بلصق عدد
آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار، او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولايترتب
على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان
عن البيع بإذن من القاضي
ولايجوز التظلم
من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه
مادة 432 - يجب
على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة
المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
ويحكم قاضي
التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن
في حكمه بأي طريق
وإذا حكم
ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات
وإذا حكم برفض
طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور
مادة 433 - إذا
أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف
اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب
الأحوال
مادة 434 -
يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ويعلن
هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع
ولاتجوز
المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط
مايخالف ذلك
مادة 435 -
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر
التنفيذ او المدين ، او الحائز ، او الكفيل العيني،أو أي دائن اصبح طرفاً في
الاجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من اعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع
وبجلسة البيع
واذا جرت
المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً
مادة 436 -
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتأجيل
أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع
مادة 437 -
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف
ويعين القاضي
قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك
مقدار الثمن الأساسي
مادة 438 - اذا
لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي
مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك
مادة 439 - اذا
تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم
بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة
مادة 440 - يجب
على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد
والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه
فإن لم يودع
الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في
نفس الجلسة
وفي حالة عدم
ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع
وإذا أودع
المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه إلا اذا تقدم في هذه
الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه
الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة
بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً وجبت اعادة المزايدة فوراً على
ذمته،ولايعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته
ولا يجوز بأي
حال من الأحوال أن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك
مادة 441 - كل
حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين
يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم
ويعاد الاعلان
عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في لمواد 428 ، 429 ، 430
فإذا كان تأجيل
البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضاً على البيانات الآتي ذكرها
1 - بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها
2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي او
المختار
3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء
مادة 442 - اذا
كان من حكم بايقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من
الإيداع أعفاه القاضي
مادة 443 -
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع
الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولايكون له حق في الزيادة بل يستحقها
المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الأحوال
مادة 444 -
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة
الأيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه الموكل على
ذلك
مادة 445 - على
المشتري ان يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكناً
بها،فإن كان ساكناً وجب ان يبين عنوانه على وجه الدقة
الفــرع الرابع
الحكم بإيقاع
البيــع
مادة 446 -
يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان
الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة
ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم
بإيقاع البيع عليه
ويجب ايداع
نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره
مادة 447 -
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة
الأيام التالية لصدوره
ويكون الحكم
المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين
أو للحائز او الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع
مادة 448 - اذا
حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لايكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش
تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل انذار الحائز
مادة 449 -
لايعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل
العيني او الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة
المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على
الأقل
واذا كان في
العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من
قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
مادة 450 -
يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير
العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن
اصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426
ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن
مادة 451 -
لايجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في إجراءات المزايدة او في شكل الحكم او
لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً
ويرفع
الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسةالأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم
الفــرع الخامس
انقطاع
الأجراءات والحلول
مادة 452 - اذا
لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية
لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع
القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات
وعلى من يباشر
الاجراءات ان يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره
بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات
مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع
مادة 453 - اذا
شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه او اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن
وفقاً لحكم المادة 414.او بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا
الشطب ان يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات
العقار،وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك
التنبيهات
وللدائن الأسبق
في تسجيل التنيبه ان يسير في اجراءات التنفيذ من آخر اجراء صحيح على ان يحصل
التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخباربايداع قائمة شروط البيع خلال
تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل
تنبيهه كأن لم يكن
الفــرع السادس
دعوى الاستحقاق
الفرعيـة
مادة 454 -
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه
ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع
بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو
الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين
مادة 455 -
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب خزانة المحكمة
بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب
المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد
اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لأدلة الملكية او وقائع
الحيازة التي تستند اليها الدعوى
وإذا حل اليوم
المعين للبيع قبل ان يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ،
وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل
مادة 456 -
لايجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع او
المضي فيه
مادة 457 - اذا
لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة
إلى باقيها
ومع ذلك يجوز
للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا
دعت الى ذلك اسباب قوية
مادة 458 -
يعدل القاضي الثمن الأساسي اذا كان المقتضي بيعه جزءاً من صفقة واحدة،وكذلك يكون
الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم
الفقرة الأولى من المادة 37
الفصل الرابع
بعض البيـوع
الخاصـة
مادة 459 - بيع
عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجري
بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو
النائب عن عديم الأهلية أو الغائب
مادة 460 -
تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الآتيــة
1- الأذن الصادر بالبيع
2- تعيين العقار على الوجه المبين
3- شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا
الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37
4 - تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع
ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة
5- بيان سندات الملكية
مادة 461 -
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد
المباني المقررة على العقار
2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع
3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة
على ايداع القائمة
مادة 462 - يخبر
قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً او
رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي
المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه
البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن
أحكام المادتين 422 ، 425
مادة 463 -
تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار
بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث
مادة 464 - اذا
أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري
بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية
المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء
مادة 465 -
تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات
المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً
عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع
مادة 466 -
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين
المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه
البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
مادة 467 -
يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي اوحيازي لم يحصل
تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها
قلم كتاب المحكمة المختصة
مادة 468 -
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع
عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة
شروط البيع
الباب الرابع
توزيع حصيلة
التنفيذ
مادة 469 - متى
تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوماً من
تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون
ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر
مادة 470 - اذا
كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في
الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد
تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين
مادة 471 - اذا
تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على
من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو
التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة
بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده
مادة 472 - اذا
امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة
إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جازالتنفيذ
الجبري على الممتنع في امواله الشخصية
مادة 473 - اذا
لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات ولم
يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم
ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال
ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة
مادة 474 -
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع
مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم
بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة
يحدد تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوماً من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور
عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية
مادة 475 - في
الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم في المادة السابقة
في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في
تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه
وضم توزيع الى آخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد مابيع من العقارات جملة وله
فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات
مادة 476 - اذا
حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في
محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
مادة 477 -
تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لايمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم
المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
ولايجوز لمن
يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم
مادة 478 - اذا
تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما
يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف
واذا تخلف جميع
ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة لللتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة
قائمة نهائية
وفي كلتا
الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت
بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع
مادة 479 - اذا
لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي باثبات مناقضاتهم في
المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة
مادة 480- الحكم في المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف
الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسمائة جنيهاً وذلك مهما كانت قيمة حق
الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ
ويكون ميعاد
استئناف هذا الحكم عشرة أيام
مادة 481 - يجب
في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب
المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب
محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي
مادة 482 -
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من
الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع
القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة
ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً للمادة478
مادة 483 -
المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف
لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم
مادة 484 - لكل
من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر
الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية
يرفعها بالطرق المعتادة.ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فاذا
حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم
بالتعويضات ان كان لها وجه
مادة 485 - لايترتب
على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار اليه في مادة 469 وقف
اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع
مادة 486 - بعد
تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات
التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان
لها وجه
الكتاب الثالث
اجراءات
وخصومات متنوعة
الباب الأول
العـرض
والايـداع
مادة 487 -
يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضرالعرض على بيان الشئ
المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه
ويحصل عرض ما
لا يمكن تسليمه من الاعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه
مادة 488 - اذا
رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي
لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع
خلال ثلاثة أيام من تاريخه
وإذا كان
المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه ان يطلب من قاضي الأمور
المستعجلة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي اذا كان الشئ مما يمكن
نقله اما اذا كان الشئ معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة
مادة 489 -
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه
العرض حاضرا
وتسلم النقود
المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيدعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الايداع ما
أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه
واذا كان
المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس
عليه . ولايقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس
وللعارض ان
يطلب على الفور الحكم بصحة العرض
مادة 490 -
لايحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي
استحقت لغاية يوم الايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم
العرض
مادة 491 ا- ذا
لم يكن المدين قد رجع في عرضه،يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وان يتسلم ما
أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه أنه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على
التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر
الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه
مادة 492 -
يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه
متى أثبت انه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك
ثلاثة أيام
مادة 493 -
لايجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد
صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً
الباب الثاني
مخاصمة القضاة
واعضاء النيابة
مادة 494 -
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيــة
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما
غش او تدليس او غدر أو خطأ مهني جسيم
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت
له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما
ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة الى
الاحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوي الأخرى
ولايجوز رفع
دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعذار
في الأحوال
الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات
مادة 495 -
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ، او
عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً،وعلى الطالب عند
التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة
ويجب ان يشتمل
التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤيدة لها
وتعرض الدعوى
على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي
او عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية
للتبليغ.ويقوم قلم الكتاب باخطار الطالب بالجلسة
مادة 496 -
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او
وكيله والقاضي او عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا
تدخلت في الدعوى
وإذا كان
القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدى
دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة
مادة 497 - اذا
حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة المحكمة الابتدائية او احد اعضاء
النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة اخرى
من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي او عضو النيابة المخاصم
وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.واذا كان المخاصم مستشارا في احدى
محاكم الاستئناف او النائب العام او المحامي العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة
مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم.اما اذا كان المخاصم مستشارا
بمحكمة النقض فتكون الاحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة
مادة 498 -
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة
مادة 499 - اذا
قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكم على الطالب بغرا
مة لاتقل عن
مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ،
واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات
والمصاريف وببطلان تصرفه
ومع ذلك لاتحكم
المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد
اعلانه لابداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الأصلية اذا
رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم
مادة 500 -
لايجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة الا بطريق النقض
الباب الثالث ( التحكيم )
المواد من 501 -513
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق