مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 21 مايو 2014

درجات العقوبات التأديبية للموظفين

الطعن رقم  0563     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27
بتاريخ 11-11-1961
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع و مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها ، و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى :-
"1" الإنذار .
"2" الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
"3" تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
"4" الحرمان من العلاوة .
"5" الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
"6" خفض المرتب .
"7" خفض الدرجة .
"8" خفض المرتب و الدرجة .
"9" العزل عن الوظيفة .
فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ،
 و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر .
    و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص فينبغى - إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى - أن تقيم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزاء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب . فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته ، ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون الفعل . إنها أن فعلت ذلك كان الجزاء هو وحده الذى حدده القانون لهذا الفعل . إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإسناد القانونى ، فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاز قانون التوظف توقيعها ، إلا أنه أسند إلى نظام قانونى آخر غير النظام القانونى الواجب التطبيق .

ليست هناك تعليقات: