مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 23 مايو 2014

التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013

    
التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقـدمة
حيث صدر القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 إلا أنه تم تجميد العمل بهذا القرار بقانون لحين صدور قانون من جانب السلطة التشريعية ينـظم كافة التعديلات على قانون ضريبة الدخل.
   وبالفعل صدر القانون رقم 11 لسنة 2013 بتاريخ 18مايو 2013 متضمناً الاتى
-        الغـاء بعض المواد الواردة بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
-        تعديل بعض المواد الواردة بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
-        الابقاء على باقى المواد الواردة بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 كما هى
-        إضافة بعض المواد الجديدة التى لم ترد بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
-        تعديل تاريخ سريان القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
وقد حددت المـادة الاولى من مواد الاصدار تاريخ العمـل بالتعديلات كما يلــى :
نــص المـادة الاولى من مــواد الاصدار 
يعدل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، ليسرى إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون ، وبمراعاة مايلى :
1-    تـسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات ومافى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن يعمـل بالبند 1 من المادة (13) المشار الية فى المادة الثانية من هذا القانون إعتباراً من 1/9/2013 .
2-    تـسرى الأحكام المتعلقة بنظام الاضافة المشار اليه فى المواد 59 مكرراً ،59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) وكذلك الضريبة المستقطعه من المنبع المشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نـشر هذا القانون .
تسرى الاحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غــير التجـارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعين إعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، وتسرى بالنسبة الى ارباح الاشخاص الاعتبارية إعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمـل بهذا القانون.
التعليق
-        حددت المادة تاريخ العمـل بكافة التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 سواء الواردة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 أو الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2013
-        قسمت المادة تواريخ سريان التعديلات الى اقسام كمايلى
أولاً – تعديلات يبدأ العمـل بها اعتباراً من أول يونيو 2013
-        تطبيق شرائح سعر الضريبة الجديدة
-        تطبيق نظام الاضافة تحت حساب الضريبة ( المستحدث )
ثانياً – تعديلات يبدأ العمل بها اعتباراً من أول ســبتمــبر 2013
-        تطبيق تعديل مبلغ خصم الاعفاء الضريبى الشخصى الخاص بالأجـور والمرتبــات
ثالثاً – تعديلات يبدأ العمل بهااعتباراً من الفـترة الضريبية 2013
-        تطبيق الاحكام المتعلقة بالضريبة على دخــل الأشخاص الطبيعية بخلاف المرتبــات
-        تطبيق الاحكام المتعلقة بالضريبة على الاشخاص الاعتبارية
وفيمـا يلى عـرض تفصيلى لتـلك التعديلات مع التعليق عليها :
نطــاق سريان الضريبة وسعرها
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة الاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

إلــغــــــــاء

التعليق
تم إلغــاء  تلك المادة وذلك لورود ذكرها فى المادة رقم 8 المعدلة .

مادة (8)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :

الشريحة الاولى:
اكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%

الشريحة الثانية :
أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%

الشريحة الثالثة :
أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه 20%

الشريحة الرابعة :
أكثر من 10000000 جنيه 25%


ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :

الشريحة الاولى:
حتى 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة

الشريحة الثانية :
أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه 10%

الشريحة الثالثة :
أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%

الشريحة الرابعة :
أكثر من 45000 جنيه حتى 250000جنيه 20%

الشريحة الخامسة :
أكثر من 250000 جنيه 25%

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

التعليق
-        الشريحة الاولى حتى 5000 جنيه فى السنه يفهم منها ان الاستفادة منها فى حدود نسبة الفترة التى حصل فيها الممول على الدخــل .
-        تم توسـيع الشرائح الاولى واضافة شريحة جديدة بواقع 25%.
-        يستفيد من هذا التعديل كل من لايتجــاوز دخله 250000 جنيه – ويتحمل عبئ فرق الحد الاقصى كل من يتجاوز دخله 250000 جنيه سنوياً .

الضريبة على المرتبــات وما فى حكمها
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (11)
استثناء من احكام المادة 8 من هذا القانون ،تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغـير المقمـين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشـرافها ، كمـا تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغـير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجـراء اى خصم أخر .

وفى جمـيع الاحوال يتــم حجـز الضريبة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
استثناء من احكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغـير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجـراء اى خصم أخر .




وفى جمـيع الاحوال يتــم حجـز الضريبة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

التعليق
-        تم الغاء الاستثناء الخاص بغير المقيمين والاكتفاء بالاستثناء الخاص بدخل المقيم من غير جهة عمله الاصلية.
-        تم اخضاع دخل غير المقيمين للضريبة طبقاً لاحكام القانون بالشرائح الواردة بالمادة 8 وليس بسعر 10% قطعياً

مادة (13) بند (1)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
1-    مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
1-    مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول

التعليق
أقــرأ بعنــاية
يسرى تعديل المادة 13 بند 1 من أول سبتمــبر 2013

الضريبة عــلى أرباح النشاط التجــارى والصناعى
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (24)

لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم :
1-
2-
3-
4-
5-
لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم:
1-
2-
3-
4-
5-
6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالايرادات المعفاة من الضريبة قانوناً ، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة

التعليق
استحدثت المادة الفقرة رقم (6) وأحالت كيفية حساب هذه التكاليف والمصروفات ضمن التكاليف غــير واجبة الخصم الى اللائحة التنفيذية

مادة (31) بند (6)
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5-
6- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمـويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتـاج بحسب الاحوال ، ولايسرى هذا الاعفاء إلا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5-
6- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمـويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمـر  ،وبحد أقصى مايعادل 50% من الربح السنوى ، وبما لا يجاوز خمسين الف جنيه وذلك لمدة خمس سنواتابتداءاً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتــاج بحسب الاحوال.  وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .

التعليق
-        يستمر سريان الاعفاءات الضريبية للمشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى للتنمية والتى حصلت على اعفاء ضريبى أو بدأت النشاط الفعلى قبل اصدار التعديل الاخير بالقانون (11) لسنة 2013 بنفس الشروط التى حصلت عليها فى ظل القانون قبل التعديل وحتى انتهاء مدة الاعفــاء.
-        استحدثت المادة حدوداً قصوى للارباح المعفـاة.
-        استحدثت المادة شرط امساك الدفاتر والحسابات المنتظمة

ايرادات المهــن غــير التجارية
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (36) بند (5)
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5- ايرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنه الحرة ، ولايلزمون بالضريبة الا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافاً اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنه وفــترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنه منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكــن هذا الغير متمتعاً بالاعفـاء.
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5- صافى ايرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنه الحرة ، وبحد أقصى خمسون الف جنيه سنوياً ، ولايلزمون بالضريبة الا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافاً اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنه وفــترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة  عشر عاماً.


التعليق
-        يستمر سريان الاعفاءات الخاصة بأصحاب المهن الحرة الذين حصلوا على إعفاء ضريبى أو قاموا بممارسة النشاط الفعلى قبل إصدار التعديل الاخير بالقانون 11 لسنة 2013 بنفس الشروط التى حصلوا عليها فى ظل القانون قبل التعديل وحتى انتهاء مدة الاعفاء
-        استحدثت المادة حداً أقصى للارباح المعفاة
-        الغــت المادة شرط سريان الاعفاء لمن لايزاول المهنه منفرداً ( لانه فى هذه الحالة ليس شخصاً طبيعياً )

رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (49)

يقرب وعاء الضريبة الى اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الاتيين :
الشريحة الاولى حتى 10 ملايين بسعر 20%
الشريحة الثانية اكثر من 10 ملايين بسعر 25 %
واستثناء من السعر الوارد فى القفرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40% كما تخضع ارباح شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها للضريبة بسعر 40.55%  
يقرب وعاء الضريبة الى اقرب عشرة جنيهات اقلويخضع للضريبة بسعر 25% من صافي الأرباح السنوية.


واستثناء من السعر الوارد فى القفرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40% كما تخضع ارباح شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها للضريبة بسعر 40.55% 

التعليق
تم توحيد سعر الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية
أقرأ بعناية
يجب إعادة حساب الضريبة المؤجلة.

مادة (50) بند (7)
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7- ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الاوراق المالية .
يعفى من الضريبة :
1-
2-
3-
4-
5-
6
7- ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التى يقتصر نشاطها على الاستثمارفى الاوراق الماليه دون غيرها ، وعائد السندات المقيدة فى الجداول البورصة دون سندات الخزانة العامة  .


التعليق
حددت المادة قصر الاعفاء على ارباح صناديق الاستثمار المنشأة طبقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على الارباح الناتجه عن نشاط الاستثمار فى الاوراق المالية دون غيرها ، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.
أقرأ بعناية
أرباح الصناديق متعددة الاغراض خاضعة للضريبة وفقاً للتعديل حتى ولو كان من بين تلك الاغراض الاستثمار   فى الاوراق المالية .

تحديد الدخل الخاضع للضريبة
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (52)
 بند (2)
فقرة (1)
لايعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
1-
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف انواعها ، عدا ما يأتى :
(أ‌)    80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى
(ب‌) ...........




تم إلغــاء الفقــرة (أ) من البند (2) من المادة (52)

التعليق
بموجب هذا الالغاء يتم معاملة مخصص القروض فى البنوك مثل باقى المخصصات 11 خاضع للضريبة بالكامل.

مادة (53) 
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو اكثر لايدخل فى حساب الارباح والخسائر الرأسمالية الناتجه عن إعادة التقييم ، بشرط إثبـات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لاغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجــراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
1-    ...
2-    ...
3-    ...
4-    شراء أو الاستحواذ على 50% أو اكثر من الاسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذه.
5-    شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة
6-    تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال

تخضع للضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغـراض حساب الضريبة ، وان يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
1-    ...
2-    ...
3-    ...
4-    شراء أو الاستحواذ على 33% أو اكثر من الاسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذه.
5-    شراء أو الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة
6-    تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى  أو الا يكون أحد اطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.

التعليق
-        تم تعديل صياغة الفقرة الاولى لتوضيح خضوع الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم أو الاستحواذ عند تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ما لم تتحقق شروط تأجيلها من الخضوع الواردة بالمادة ( لاغراض الضريبة )
-        تم تخفيض نسبة الاستحواذ التي تعد تغييراً للشكل القانوني من 50% الى 33% .
-        تم توسيع مفهوم الاستحواذ بحيث يشمل كافة أوجة الاستحواذ سواء كانت مقابل أسهم أو مقابل نقدى .

الضريبة المستقطعة من المنبــع
رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (56) 
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التى يدفعها اصحاب المنشأت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم اى تكاليف منها وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
1-    .....
2-    الاتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ز ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة
3-    مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى بالخارج .
4-    .....
ويعفى من الضريبة .....

وتلتزم المنشآت والاشخاص والجهات المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصه خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم

تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التى يدفعها اصحاب المنشأت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم اى تكاليف منها وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
1-    .....
2-    الاتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ز ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة
3-    مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العامله فى مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج ، ويجب عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة ، الايزيد مايعتمد ضمن المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على 10% من صافى الربح الضريبى للمنشأة وعلى الا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذا النسبة أية اتاوات او عوائد او عمولات او اجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة.
4-    .....
ويعفى من الضريبة .....

وتلتزم المنشآت والاشخاص والجهات المشار اليها من هذا المادة بما فى ذلك الشركات والمنشأت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصدية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقمة بنظام المناطق الحرة بحجز  مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مصلحة فى اول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة .

التعليق
-        الغى نص البند 2 كافة الاستثناءات التى كانت تالية للفظ الاتاوات وبذلك اخضع كافة الاتاوات للضريبة بسعر 20%
-        حدد البند 3 مايعتمد ضريبياً كمصروف من نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التى يتحملها المركز الرئيسى بالخارج بنسبة 10% من صافى الربح الضريبى
والجدير بالذكر ان النسبة المعتمدة قبل هذا التعديل  كانت 7% وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 91لسنة 2005
استحدث البند 3 شروط اعتماد تلك المصروفات كالاتى
1-    ألا تتضمن اية اتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة
2-    تقديم شهادة من مراقب الحسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة
-        ألزمت الفقرة الاخيرة الشركات والفروع المقامة وفقاً لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز الضريبة وتوريدها الى المصلحة .
-        كما عدلت تلك الفقرة ميعاد توريد تلك الضريبة ليكــون فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة .

رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (58) 
 مع عدم الاخلال بأى اعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين اخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى او غيرة من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم اية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم 
" تخضع عوائد اذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم اى تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرئب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم 
      ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على ارباح الاشخاص الحاصلين على هذه العوائد" .
 مع عدم الاخلال بأى اعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين اخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى او غيرة من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم اية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال على الأكثر 
" تخضع عوائد اذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم اى تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مأمورية الضرئب المختصة فى اليوم التالى لليوم الذى تم فيه الخصم .
      وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لاحكام هذه المادة على عوائد اذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجوز إجمالى الضريبة المستحقة على الارباح الخاضعة للضريبة.

التعليق
-        تعديل مهلة سداد الضريبة المخصومة من عوائد السندات واذون وسندات الخزانة لتكون فى اول يوم عمل تال لخصم الضريبة على الاكثر .
-        وضع ضوابط لخصم الضريبة المخصومة من المنبع من الضريبة المستحقة على الجهة مستلمة الايراد وهى كالاتى:
1-    أن تكون عوائد اذون وسندات الخزانة مدرجة فى وعاء الضريبة ومدرجة القوائم المالية للجهة.
2-    أن يكون الخصم فى حدود ضريبة ارباح الاشخاص الاعتبارية المستحقة على الايراد وذلك طبقاً لنموذج 15 ض مستقطعة طبقاً لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية .


المادة (59) قبل التعديل :
على الجهات والمنشأت المبينه فيما ان تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء او التوريد او المقاولات او الخدمة الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وتحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الاشخاص ويستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التأمين.

رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (59) مكرر
"مستحدثة"
-----
على الجهات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 59 من القانون المشار اليه التى تتولى بيع او توزيع اى سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية محلية او مستوردة الى اشخاص القطاع الخاص للايجار فيها او تصنيعها ان تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من اى شخص من هؤلاء الاشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه

التعليق
استحدثت المادة 59 مكرر الزام الجهات الواردة بالبند (1) من المادة 59 بالاضافة تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تحصلها من البيع والتوزيع .

رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (59) مكرر (1)
"مستحدثة"
-----
على الجهات المنصوص عليها فى البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار اليه ان تضيف نسبة على الايجار التى تحصلها من المستأجر للاماكن المملوكة لها والمعدة للايجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد أية خدمات او مأكولات او مشروبات وتحصيلها مع الايجارات وبذات اجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء المستأجرين

التعليق
استحدثت المادة 59 مكرر بند (1) الزام الجهات الواردة بالبندين (1) ،(2) من المادة 59 بالاضافة تحت حساب الضريبة على الايجارات التى تحصلها من المستأجر .

رقــم المادة
المـادة قبــل التعديل
المادة بعد التعــديل
مادة (59) مكرر (2)
"مستحدثة"
--
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجة النشاط وانواع الايجارات التى يسرى عليها نظام الاضاف لحساب الضريبة ، وكذلك النسبة التى يتم اضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لايجاوز 5% من المبالغ المسددة.
وعلى الجهات المشار اليها فى البندين (1)،(2) من الماده 59 مكرا ،59 مكرا (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة الى المصلحة فى موعد اقصاه اخر ابريل ويوليه وكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى قبضت من كل ممول خلال الثلاثة اشهر السابقة وذلك طبقاً للاوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير

التعليق
-        حددت المادة 59 مكرر (2) الحد الاقصى للاضافة بنسبة 5% وقد صدر القرار الوزارى رقم 310 لسنة 2013 تلك النسب.
-        حددت المادة 59 مكرر (2) مواعيد توريد المبالغ المضافة لتكون نفس مواعيد توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة .


ليست هناك تعليقات: