قانون الإثبات | م15 | لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت . 1. من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . 2. من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . 3. من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . 4. من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحررأثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة ،
او من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
5. من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ،
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
|
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (33)
- احكام النقض والمبادىء العامة (201)
- اسواق المال (6)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (244)
- البحوث (69)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (13)
- الضريبة على القيمة المضافة (14)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (63)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (318)
- تعليمات ومنشورات (330)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (117)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (32)
- لجان طعن (29)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (7)
الأحد، 12 يناير 2014
حجية المحرر العرفى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق