مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 18 يناير 2014

نموذج حساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقا لاحكام قانون الضريبة على ا لدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

نموذج حساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقا لاحكام  قانون الضريبة على ا لدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
 اجمالى ما حصل عليه الممول من ايرادات خلال فترة المحاسبة
       

مرتبات ومافى حكمها- (  الأجور - بدلات- مكافآت  منح –العمولات – الحوافز - حصص – أنصبه مزايا نقدية وعينيه  وغيرها   ) مادة (9) من القانون
من امثلة المزايا النقدية :- بدل طبيعة العمل – بدل التمثيل
من امثلة المزايا العينية:- السكن المجانى -  الوجبة المجانية

****    

الاجمالى
------------- 
***** 



يخصم منه :


ايرادات معفاة من الخضوع للضريبة بقوانين منحها :-


·        العلاوات الاجتماعية والإضافية
**  

·        العلاوات الخاصة المضافة للأجر الاساسى
**    

·        المبالغ التى حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية           
       **  ** **    

مبالغ معفاة من الضريبة طبقا لحكم المادة (13) من القانون=-


 1= اعفاء شخصى سنويا للممول (ويحسب بنسبة المدة )
      وقدرة   4000   جنيه سنويا  من 1/7/2005 الى 31/8/2013  بالقانون 91 لسنة 2005
ويعدل المبلغ الى 7000 سنويا من 1/9/2013 بالقانون 11 لسنة 2013
**

2-اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار بند2 م (13) وتكون هذه الاشتراكات بالنسب الاتيه :-
بيان
خاضع للتأمين الصحى
غير خاضع للتامين الصحى
اجور اساسية
14%
13%
اجور متغيرة
11%
10%
 **


 -----------

الاجمالى

 ****


 --------




 

                              صافى الايراد المؤقت

 ****
يخصم :----


3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص ق  54/1975
 **

4-أقساط التأمين على الحياة
** 

وأقساط التأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة الزوج او اولادة القصر او اية اقساط تأمين لاستحقاق معاش


 (ويشترط بالنسبة للبندين 3  -  4  ان لا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الايراد او 3000  جنيه ايهما اكبر)  مع ملاحظة المقارنة بين ثلاث ارقام كما يلى :-
المبلغ المدفوع من البندين معا
نسبة أل 15% وتحسب على اساس صافى الايراد المؤقت بعالية
مبلغ ال 3000 جنيه
وفى ضوء ذلك يكون المبلغ المعتمد هو
*****



 -------


***
 الاجمالى المعتمد من البندين 3 ,  4

 --------
الصافى

****



يستبعد منه مايلى :


الدمغة النسبية بالنسبة للمبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية

م79من القانون 111لسنة 1980
اولا- يتم تحديد فئة ضريبة الدمغة النسبية.(من خلال اجمالى الدخل)
ثانيا – يتم حساب ضريبة الدمغة المستحقة . كمايلى :-
الاجمالى الذى حصل عليه الموظف                **
يخصم الاتى:-
Ø     العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتب   **
Ø     العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب  **
Ø     علاوة اجتماعيه اضافيه                    **
Ø     بدل الانتقال                                   **
Ø     التأمينات الاجتماعية                        **
Ø     الشريحة المعفاه وقدرها     50 جنيه    **
------------
ضريبة الدمغة = الصافى * فئة الضريبه       
المحدده فى اولا
------------------------------------------------------
ملاحظة ==   نص المادة 79
مادة 79 من القانون 111لسنة 1980 المعدل بالقانون 143لسنة2006– تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي--------
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة
------------------------------------------------------



                                                                                               
















           **
--------



                 صافى الايراد

*****



يستبعد منه :


الشريحة المعفاة طبقا للمادة (7) من القانون
(لاتنسب  )

5000 






الوعاء الخاضع للضريبة
(يقرب الى اقرب عشرة جنيهات اقل)





تحسب الضريبة طبقا للمادة (8) من القانون بالسعر التالى :


القانون
الفترة الزمنيه
الشريحة والأسعار
91لسنة2005
1/7/2005الى
31/5/2011
5000 الاولى معفاة
ال 15000×10%
ال20000×15%
اكثر من 40000×20%
المرسوم بقانون51لسنة 2011
1/7/2011الى
31/5/2013
ال5000 الاولى معفاة
ال15000×10%
ال20000×15%
ال9960000×20%
مازاد على ذلك ×25%
القانون 11 لسنة 2013
من 1/6/2013الى
الان
ال 5000الاولى
                 معفاه
ال 25000×10%
ال15000×15%
ال205000×20%
اكثر من 250000×25%


الضريبه
يخصم ماسبق سداده
الضريبة المستحقة

****


ايضاحات مكملة
  استند  المشرع في إخضاع المرتبات وما في حكمها للضريبة إلى معيارين هما:----------------
ا- مكان أداء العمل.
ب- مصدر الدخل .
        فتسرى الضريبة على ما يستحق للممول نتيجة :-----
أ ‌- عمله في مصر والدخل من مصدر في مصر.
ب‌- عمله في الخارج والدخل من مصدر في مصر.
جـ ‌- عمله في مصر والدخل من مصدر اجنبى .

" يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، في تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له 0 وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:-------
--1 -
سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل .
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 
2 -
--الهواتف المحمولة :
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 
--3 -
القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%
ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل 
--4 -
وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام  
--5 -
أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل   
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود 
اعفاء المزايا العينية الجماعية :
قرر المشرع في المادة 13/5 إعفاء المزايا العينية الجماعية الآتية:---
Ø     §   الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
Ø     §   النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
Ø     §   الرعاية الصحية.
Ø     §   الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
Ø     §   المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
ويشترط لإعفاء هذه المزايا:--
1.    تقدم لجميع العاملين.
2.       تؤدى إلى زيادة دخل العامل.
مادة (19) : اللائحة
يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي:--

. أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .
. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية      سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .
                . أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل. 
ومن الاعفاءات الاخرى
Ø     قرر المشرع إعفاء حصص العاملين من الأرباح التي توزع سنوياً على العاملين     بشرط أن يتم التوزيع طبقاً للقانون.
Ø     وما يحصل عليه أعضـاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

حالات غير خاضعة للضريبة
Ø     المعاشات
Ø       مكافأة نهاية الخدمة لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تتسم بالدورية والانتظام مثل المرتبات.
===================================================================
-المعالجة الضريبية للأشخاص المقيمين من جهات غير عملهم الأصلي
  الاستثناءات من سعر الضريبة مادة (15) :-----------
تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهـم لأداءخدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة الـتى لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون.
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات).
هذه المادة عدلت بالقانون 11لسنة 2013وتم استبعاد الاجنبى غير المقيم من السعر القطعى  وذلك اعتبارا من 1/6/2013




هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

الله اكبر بارك الله فيك