قالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها :------------
إن المشرع منح مصلحة الضرائب المصرية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
ومن المعروف ان نص المادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 هو :---------
مادة 103 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
إن المشرع منح مصلحة الضرائب المصرية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
ومن المعروف ان نص المادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 هو :---------
مادة 103 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق