قانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع
المادة ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
.
المادة ٢ إصدار
يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة ٣ إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م ).
عبد الفتاح السيسي
----------------------------------------------------
المادة ١
لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات
في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار
المركبات ، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون .
المادة ٢
تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام
هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .
ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة
١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها
وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية
.
المادة ٣
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (۲) من هذا القانون الآتي :
١ - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها
انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق
حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .
۲ - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال
أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر
بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات
التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
٣ - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة
والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى
الاقتصادي لطبيعة المكان .
٤ - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة
في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد .
٥ - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار
المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه
المادة .
المادة ٤
تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم
انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
.
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال
الشهر الأخير من مدة الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم
استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه .
المادة ٥
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم
انتظار المركبات الآتي :
١ - إجادة القراءة والكتابة .
۲ - ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة
.
٣ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
أعفي من أدائها قانوناً .
٤ - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية
.
ه - أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي
أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية
أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس
، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة ٦
يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء
رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة
المحددة من تلك اللجنة .
المادة ٧
يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار
في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام
قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات
.
وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح
المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
المادة ٨
لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال
أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة
بمعرفة اللجنة المختصة .
المادة ٩
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها
في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار
المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة
لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة
، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .
المادة ١٠
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة
بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت
علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء
بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق