مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 5 ديسمبر 2020

قانون رقم 211 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020


قانون رقم 211 لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع )

الصادر في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ

الموافق 3 ديسمبر سنة 2020 م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:-

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (13/ الفقرة الأخيرة)، و (44)، و(70) و (73) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه، في النصوص الآتية:

المادة 13 / الفقرة الأخيرة:-

ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل:-

(1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.

(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى.

(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.

(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

مـادة (44):-

مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية.

وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

المادة (70):-

يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73):-

في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

(المادة الثانية)

تضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020مادتان جديدتان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي:

مادة(73 مکررا):-

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.

مادة( 74 مكررا):-

يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ

الموافق 3 ديسمبر سنة 2020 م عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات: