تطور اسعار الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين فى ظل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والتعديلات التى تمت عليه
مسلسل
|
القانون
|
الشريحة والأسعار
|
فترة التطبيق
|
1
|
91 لسنة 2005
|
5000 الأولى معفاة
ال 15000×10%
ال20000×15%
أكثر من 40000×20%
(ويتم تقريب مجموع صافى الدخل عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل )
|
1/7/2005الى
30/6/2011
|
2
|
المرسوم بقانون51لسنة 2011 صادر فى 26/6/2011 ونشر بالجريدة الرسمية
العدد 25 مكرر ب فى
28/6/2011 ويعمل به من اول يوليو 2011
|
ال5000 الأولى معفاة
ال15000×10%
ال20000×15%
ال 9960000×20%
(أكثر من 40000ج حتى عشره مليون)
ما زاد على ذلك(عشره مليون ) ×25%
(ويتم تقريب مجموع صافى الدخل عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل )
|
1/7/2011 بالنسبة للمرتبات ومن بداية الفترة الضريبية لبقية
الاوعية0
|
3
|
القانون 101لسنة 2012 صادر بتاريخ
6/12/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 49
تابع أ بتاريخ 6/12/2012
|
ال5000 الأولى معفاة
ال25000×10%
ال15000×15%
أكثر من 45000 ج حتى
مليون 20%
أكثر من مليون 25%
(ويتم تقريب مجموع صافى الدخل عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل )
|
من 1/1/2013
|
4
|
القانون 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر
بتاريخ
18-05-2013 علي
النحو التالي
|
ال 5000الاولى
معفاة
ال 25000×10%
ال15000×15%
ال205000×20%
أكثر من 250000×25%
(ويتم تقريب مجموع صافى الدخل عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل )
|
من 1/6/2013 و1/9/2013 بالنسبة للمرتبات
ومن بداية الفترة الضريبية لبقية الاوعية
|
5
|
القانون 96 لسنة
2015 والصادر فى 20/8/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 فى
20/8/2015
|
ال 6500 الأولى
معفاة
ال 23500 ج ×10%
ال15000×15%
ال155000×20%
أكثر من 200000×22,5%
(ويتم تقريب مجموع صافى الدخل عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل )
|
1/9/2015 بالنسبة للمرتبات
ومن بداية الفترة الضريبية لبقية الاوعية0
|
6
|
القانون 82 لسنة
2017 صدر في 21 يونيه 2017
|
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
تكون أسعار الضريبة على النحو
الآتي:-----
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة
(معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى
30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه
حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه
حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه
(5. 22 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة
الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالي:
الشريحة الثانية (80%).
الشريحة الثالثة (40%).
الشريحة الرابعة (5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة
السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم
لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند
حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب
الضريبة.
|
اعتبارا من
1/7/2017 بالنسبة للمرتبات ومن بداية الفترة الضريبية لبقية الاوعية0
|
7
|
القانون 97 لسنة
2018 الصادر فى 23 يونيه 2018
|
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
تكون أسعار الضريبة على النحو
الآتي:-----
الشريحة الأولى : حتى 8000جنيه في السنة
(معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى
30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه
حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه
حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه
(5. 22 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة
الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالي:
الشريحة الثانية (85%).
الشريحة الثالثة (45%).
الشريحة الرابعة (7,5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة
السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم
لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند
حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب
الضريبة.
|
1/7/2018 بالنسبة
للمرتبات ومن بداية الفترة الضريبية بالنسبة لبقية الاوعية
|