مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (21) متنوعات لسنة 2002
بشأن
التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول
سبق أن أصدرت المصلحة العديد من الكتب الدورية
بشأن من لهم حق الحضور أمام مصلحة الضرائب ، ونظراً لتعدد الشكاوي في الآونة الأخيرة
من قيام البعض بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة بالمأموريات الضريبية دون أن يكون
لهم صفة قانونية .
وحرصاً من المصلحة علي حقوق مموليها وتجنب
الآثار السلبية والضارة المترتبة علي ذلك.
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات
الي ضرورة مراعاة ما يلي : -
1 - التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن
أو مع الممول ولا يسمح بالحضور أمام المأموريات إلا " لأزواج أصحاب الشأن أو أقاربهم
حتى الدرجة الثالثة دون أن يشترط فيهم أن يكونوا من المحامين أو المحاسبين / الأشخاص
المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين / المحامون " .
2 - مطالبة المحاسب أو المحامي بإبراز بطاقة
القيد بالسجل العام للمحاسبين أو المراجعين أو المحامين ( يجوز أن ينوب المحاسبون والمراجعون
بعضهم عن البعض في الحضور شأنهم في ذلك شأن المحامين طالما أن هناك توكيلاً صادراً
من صاحب الشأن إلي الوكيل الأصلي ) .
3 - في جميع الأحوال السابقة يراعي التأكد
من التوكيل الرسمي .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية
للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل
دقة .
تحريراً في 29/4/2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق