مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 16 أبريل 2016

تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983 بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية

مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983
بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص
التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية

سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري بتاريخ 15/2/1972 بشأن نظام العمل بالمأموريات النوعية لممولي الأرباح التجارية والصناعية والجغرافية بالأقاليم 0 وقد ورد بها أن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر  للتحقق من جدية أسباب الر فض كما جاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 مؤيدا لهذه التعليمات 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أنه يجب في حالات إهدار الدفاتر سواء بالنسبة للدفاتر التي كانت معتمدة أو مهدرة في سنوات الفحص السابقة أو اهدرت لأول مرة أن تعرض أسباب الإهدار على رئيس المأمورية 0
وعلى رؤساء المناطق والتوجيه الفني التحقق من تطبيق هذه التعليمات 0

ليست هناك تعليقات: