مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة
1983
بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص
التي أهدرت فيها الدفاتر من
رئيس المأمورية
سبق
أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري بتاريخ 15/2/1972 بشأن نظام العمل بالمأموريات
النوعية لممولي الأرباح التجارية والصناعية والجغرافية – بالأقاليم 0 وقد ورد بها أن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات
الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من
جدية أسباب الر فض كما جاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 مؤيدا لهذه التعليمات
0
لذلك
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أنه يجب في حالات إهدار الدفاتر سواء بالنسبة للدفاتر
التي كانت معتمدة أو مهدرة في سنوات الفحص السابقة أو اهدرت لأول مرة أن تعرض
أسباب الإهدار على رئيس المأمورية 0
وعلى
رؤساء المناطق والتوجيه الفني التحقق من تطبيق هذه التعليمات 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق