مشاركة
(3) الحصر والإقرارات وتختص بالآتي:
الإشراف على أعمال
شعبة الحصر والإقرارات
إعداد
دكتور
يوحنا نصحي عطية
مقدمة
عند دراسة موضوع الإشراف على أعمال شعبة الحصر والإقرارات يجب أن
نتعرف على أعمال كل من قطاع المعلومات الذى يقوم بالإشراف والتوجيه لأعمال هذه
الشعبة والوحدات التابعة له ثم نوضح كيفية الإشراف على أعمال شعبة الحصر والإقرارات
في ضوء متطلبات تنفيذ خطة المصلحة وأهدافها في تحقيق كل من الحصيلة الضريبية
والعدالة الضريبية من خلال حصر سليم وعادل للمجتمع الضريبي .
قطاع المعلومات ويختص
بالآتي:
- الإشراف العام على مستوى المصلحة على جميع الأعمال المتعلقة بحصر
الممولين وتسلم إقراراتهم الضريبية ومستندات التعاقدات والإخطارات المتعلقة بأوجه
أنشطتهم وتسجيل وتفريغ بياناتها في السجلات والبطاقات المعدة لذلك.
- الإشراف العام على مستوى المصلحة على جميع الأعمال - بعمليات
الخصم والإضافة واستخراج البطاقة الضريبية
وتسجيل ومتابعة بياناتها.
- الإشراف العام على مستوى المصلحة على جميع الأعمال المتعلقة
بإنشاء الأبجدي العام والأرشيف العام وحفظ الملفات والمستندات المتعلقة بمعاملات
الممولين والتغيرات التي تطرأ عليها.
- الإشراف العام على مستوى المصلحة على جميع الأعمال المتعلقة
باستلام وحفظ المستندات والبيانات والمعلومات لخدمة جميع فروع ووحدات العمل بضرائب
المحافظات والمأموريات التابعة لها.
- الإشراف العام على أعمال الإحصاء والبيانات التي تخدم فروع العمل
بالمصلحة.
- الإشراف العام على مستوى المصلحة على جميع الأعمال المتعلقة
بتشغيل الحاسب الآلي واستخدامه في أغراض المصلحة.
الوحدات التابعة لقطاع
المعلومات:
(1) المستندات والحسابات وتختص
بالآتي:
- الإشراف على توجيه فروع المستندات والحسابات بضرائب المحافظات
والمأموريات وكذلك الأبجدي والأرشيف العام من حيث حصر الممولين ومصادر إيراداتهم
وأنواع أنشطتهم ومواقعها على مستوى الجمهورية.
- تلقى إقرارات الثروة من المأموريات والاحتفاظ بها وإمساك سجلات
لقيدها وتفريغها في بطاقات خاصة بكل فرد وإمداد المأموريات بما تطلبه من معلومات
وفقاً للنظام الذي يصدره رئيس قطاع المعلومات.
- إمساك سجلات ومستندات وبطاقات بعناصر الملكية التابعة لكل ممول
على مستوى الجمهورية وتسجيل كل ما يطرأ عليها من تغييرات أولاً بأول ومعرفتها
بإقرارات الثروة التي تقدم من الممولين ومدى تشبها مع إيراداته التي تظهر في
إقراراته الضريبية.
- تقوم الوحدة الكتابية بالاختصاصات المحددة بالأوامر التنفيذية
والتنظيمية.
(2) تجميع البيانات المركزة
وتختص بالآتي:
- تلقى وتجميع كل البيانات والمعلومات والتعاقدات والنماذج التي
تقوم الجهات أو الأشخاص
( الملزمين بتنفيذ قوانين
الضرائب بإرسالها إلى مصلحة الضرائب والوحدات التابعة لها.
- يلغى نموذج 16 ضريبة عامة من مكاتب تحصيل الضريبة العقارية
ونماذج 38 ضرائب 38 مكرر ضرائب( 38 مكرر (1) ضرائب من مأموريات ومكاتب الشهر
العقاري.
- القيام بفرز وتوزيع وتسليم البيانات والمعلومات والنماذج الواردة
إليها، على اختصاص ضرائب المحافظات والمأموريات طبقاً للنظام الذي يوضع في هذا
الشأن.
- الاتصال بكل الجهات أو الأشخاص الملزمين بتطبيق قوانين الضرائب
لاستيفاء البيانات والمعلومات الناقصة عن الممولين وكذلك النقابات المعنية والغرف
التجارية والتجمعات الصناعية والحرفية الأخرى.
(3) الحصر والإقرارات وتختص بالآتي:
- الإشراف على توجيه فروع الحصر والإقرارات لضرائب المحافظات
والمأموريات.
- اقتراح وإعداد مشروع الخطة السنوية لبرنامج الحصر على ضوء الخطة
العامة للمصلحة.
- إحضار التعليمات الخاصة بإرسال نماذج الإقرارات إلى الممولين
وباستقبال تلك الإقرارات ومراجعتها والمطالبة بالضرائب المستحقة من واقع تلك
الإقرارات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المتخلفين منهم.
- إعداد الكميات اللازمة من نماذج الإقرارات الضريبية ومراجعة
الموجود منها بالمأموريات والعمل على إمدادها بالأعداد اللازمة منها والكافية في
الوقت المناسب بالتنسيق مع التخطيط العام والمتابعة.
- تقوم الوحدة الكتابية بالاختصاصات المحددة بالأوامر التنفيذية
والتنظيمية.
تقوم وحدة الأعمال الكتابية بالاختصاصات طبقاً للأوامر التنفيذية
والتنظيمية.
(4 ) الحاسب الآلي وسيحدد اختصاصه عند بدء التشغيل وصدور قرار إنشاء
الوحدة الخاصة به وتقسيماتها الداخلية. مادة
( 5
) قطاع تخطيط الشئون التنفيذية ويختص بالآتي:
- الإشراف العام على مستوى المصلحة عن التخطيط التنفيذي لجميع
الأعمال المتعلقة:
- بفحص الإقرارات الضريبية عن دخول الممولين والتأكد من صحة
البيانات الواردة بتلك الإقرارات ومطابقتها بمصادرها.
- بصحة إجراءات الخصم والإضافة والتعديلات التي أجراها الفحص على
الإقرارات.
- بمراجعة الاعتراضات الناتجة عن عدم موافقة الممولين على اقتراحات
الربط وإحالة الطعون إلى لجان الطعن في حالة عدم الموافقة.
- بتحصيل الضرائب المستحقة سواء المسددة بمعرفة الممولين أو الخصم
والإضافة أو بإجراءات الإخطار وتوقيع الحجز.
- بالتحريات عن الممولين بناء على بلاغات أو إخطارات من المأموريات
أو من مصادر أخرى في حالات التهرب من الضرائب، واتخاذ اللازم نحو إجراءات الربط
الإضافي وتوقيع الجزاءات التي فرضها القانون.
- بمتابعة جميع أعمال المندوبين بالهيئات والوحدات التابعة أو
غيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية لمراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة
لأحكام التشريعات الضريبية وتوريد مبالغ الخصم والإضافة إلى مصلحة الضرائب في
مواعيدها المحددة.
- يطلب أية بيانات إحصائية من ضرائب المحافظات عن الإقرارات
المقدمة والضرائب المستحقة من واقعها وما تم تسديده منها وعن حالات الفحص والربط
سواء عن طريق الاتفاق المباشر أو عن طريق اللجان الداخلية أو على أساس قرارات لجان
الطعن.
كما أن الإشراف على أعمال شعبة الحصر والإقرارات يمكن أن نتناوله
من خلال النقاط التالية :
1- الإشراف
على أعمال الحصر
لابد لمراجع شعبة الحصر ضرورة توجيه مأموري
شعبة الحصر إلى إتباع الأتــي عند فتح ملف ضريبي جـديد : -
أولا : الاطلاع علي
مستندات تحديد بدء النشاط وعلي الأخص المستندات التاليــة : -
1 - إثبات تحقيق الشخصية ( للتعرف علي اسم الممول / الوظيفة
أو المهنة / الحالة الاجتماعية / عنوان الإقامة ) .
2 - عقد الإيجار ( تاريخ بداية الإيجار / مدة الإيجار المحددة
بالعقد / القيمة الايجارية / نوع النشاط )
3 - إيصال عداد الكهرباء ليتم تحديد تاريخ تركيب العداد سواء فيما
يتعلق بالإنارة العادية أو القوي المحركــة .
4 - عقد الشركة ( تاريخ تحريره / تاريخ
توثيقه .. الخ ) .
5 - الرخصة والسجل التجاري أو الصناعي في حالة التنازل ( تاريخ
الإصدار وتاريخ التنازل ) .
ثانيا : معاينة
المنشأة ويراعــي ما يلـــي : -
1 - التحقق من صحة عنوان المنشأة وفروعها ومخازنها إن
وجــدت .
2 - إثبات الواقع الفعلي للمنشأة ( في حالة
مزاولة فعلية للنشاط أو في مرحلة إعداد وتجهيز وتأسيس) وفي الحالة الأخيرة لابد من
تأييد ذلك بالمستندات .
3 - تدوين استهلاك الكهرباء ( إنارة / قوي محركــة ) من خلال
قراءة العــداد
4- ضرورة التزام المأموريات بفتح ملفات كسب عمل ودمغة للمنشآت
التجارية والصناعية والمهنية
ولضمان قيام المأموريات بالمحاسبة عن ضريبتي
المرتبات والدمغة ولاحكام الرقابة علي وجود ملفات كسب عمل لهذه المنشآت بصفتها
" رب العمل " وكذلك ملفات دمغة توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلي : -
أولاً / بالنسبة
لملفات ( كسب العمل ) : -
يتم الرجوع إلى سجلات الحصر
والحاسب الآلي بالمأمورية للتحقق من أن كل منشأة تجارية أو صناعية أو مهنية لها
ملف كسب عمل وفتح ملفات مستجدة للمنشآت التي ليس لها ملفات .
ثانيا / بشأن ملفات
الدمغة : -
علي المأموريات الجغرافية
المختصة بمحاسبة ممولي الدمغة " التي يوجد بها شعبة الدمغة
" : -
أ )
الرجوع إلى سجلات الحصر والحاسب الآلي بالمأمورية للتحقق من أن كل منشأة تجارية أو
صناعية أو مهنية لها ملف دمغة وفي حالة عدم وجود ملفات للمهن غير التجارية بهذه المأموريات
( التي ليس بها شعبة للمهن غير التجارية ) فعليها الرجوع لمأمورية المهن غير
التجارية .
ب) يتم
فتح ملفات للمنشآت التي ليس لها ملفات دمغة وخاصة للأنشطة التي يتحتم استخدامها
لمستندات تخضع لهذه الضريبة .
ثالثا / إمساك سجلات منتظمة بشعب كسب العمل والدمغة بجميع
المأموريات المختصة مع ضرورة إعداد كشوف بالملفات الهامة وكبار الممولين ذات الأثر
الإيجابي علي الحصيلة وتكون تحت إشراف رئيس المأمورية .
رابعا / ضرورة الترابط
بيـن الشعب المختلفة بالمأمورية ومواكبة فتح ملفات الدمغة وكسب العمل مـع فتـح
الملفات التجارية أو الصناعية أو الخاصة بنشاط المهن غير التجارية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه
والرقابة والإدارات التابعة لها التحقق من تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل
دقـة .
ويتم الإشراف على النواحي التالية
- بشأن توحيد تصميم رقم
الملف عن مستوي جميــع
المـأمـوريـات الضـريبية
سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم
16 لسنة 1988 بشأن توحيد تصميم رقم الملف علي مستوي جميع المأموريات الضريبية .
، رغم أن الكتاب الدوري سالف الذكر حدد للانتهاء من هذه المهمة مدة
أقصاها ثلاثة أشهر تنتهي في آخر يوليو 1988 إلا أن الإدارة المركزية للحاسب الآلي
قد أفادت بأن المأموريات لم تطبق الكتاب الدوري حتى الآن ، وحيث أن عدم
توحيد تصميم رقم الملف يؤدى إلي تعطيل أعمال الحاسب الآلي .
- بشأن إيجاد الترابط بين
شعب الحصر والشعب الأخرى
وحيث انه ومن خلال توجيهات الإدارة العامة بأنه قد تلاحظ من
الزيارات الميدانية لبعض المأموريات عدم وجود ترابط بين شعب الحصر والشعب الأخرى
بها وكذلك مع المأموريات الأخرى سواء التابعة للمنطقة أو خارجها .
وعلى سبيل المثال :
1 – لا تقوم شعب الحصر التجاري بإخطار شعب الدمغة بالمأمورية ذاتها
أو المأمورية المختصة بالملفات الجديدة التي تم فتحها لا مكان فتح ملف لضريبة
الدمغة بها .
2 – لا تقوم شعب الحصر بأخطار شعب كسب العمل عند فتح ملفات لشركات
الأموال أو شركات الأشخاص التي بها موظفين وعمال يمكن إخضاعهم لضريبة كسب العمال
ويمكن الاستدلال على ذلك من المناقشات بشعب الحصر التجاري .
3 – لا تقوم شعب الحصر وكذلك شعب الفحص بإخطار الشعب المختلفة
بالأرصدة التي تظهر بالميزانيات المقدمة من المنشآت التي تمسك حسابات منتظمة مثل
أتعاب المحاسبة والمراجعة أو أتعاب المحاماة لأخذ ذلك في الاعتبار عند المحاسبة .
وغني عن البيان أن وصول هذه البيانات أولا بأول إلي الشعب المختلفة
قبل الفحص من الأهمية الكبرى لتدعيم الفحص والربط ويؤدي إلي القضاء على مشكلات
التقدير الجزافي وسرعة استئداء حق الخزانة0
فانه لابد من الاهتمام بقيام شعب الحصر بالإخطار بكافة البيانات
التي لديها سواء فيما يخص الشعب المختلفة بالمأموريات أو المأموريات الأخرى .
2- الإشراف
على أعمال استخراج البطاقة الضريبية وتجديدها
بشأن إصدار بطاقات ضريبية لممولي المأموريات الجديدة
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1985 بشأن
إصدار بطاقات ضريبية لممولي المأموريات الجديدة .
حيث تلاحظ أن المأموريات المنشأة حديثاً
نتيجة لانسلاخ اختصاصها عن مأموريات قائمة لم تقم بإصدار بطاقات ضريبية للممولين
التابعين لاختصاصها ولا زال هؤلاء الممولين يتعاملون مع جهات التعامل بالبطاقات
القديمة الصادرة قبل تغيير الاختصاص . . وبالتالي قيام جهات التعامل بتوريد مبالغ
الخصم والإضافة إلي مأموريات غير مختصة وحرمان المأموريات الجديدة منها مما يؤثر
علي حصيلتها.
هذا بالإضافة إلي عدم وجود معاملات
الممولين تحت نظر الفاحصين عند الفحص نتيجة لوجودها بالمأموريات القديمة .
ورغم ذلك نلاحظ عدم تنفيذ هذه التعليمات .
لذا توجه المصلحة النظر إلي إتباع الآتي : -
1 – قيام شعبة المعلومات بالمأموريات
الجديدة بتوجيه خطاب للممولين للتوجه إلي المأموريات لتغيير بطاقاتهم الضريبية
ببطاقة جديدة .
2 – تكليف مجموعة من العاملين
بالمأموريات الجديدة للتوجه إلي المأموريات القديمة للحصول علي بيانات الخصم
والإضافة الخاصة بالممولين التابعين لها لتكون تحت الفاحصين عند الفحص .
3 – علي جميع المأموريات في حالة
اكتشافها ورود مبالغ خصم وإضافة تخص ممولين لا يتبعن اختصاصها سرعة إجراء التسوية
لحساب المأمورية المختصة .
كما أنه لابد من استخراج بطاقة ضريبية لكل ممــول حيث تبين من الدراسة الميدانية إن عددا كبيرا من
الممولين لم يحصلوا علي بطاقة ضريبية .. رغم أن حصول كل ممول له ملف ضريبي علي
بطاقة ضريبية أمر حتمي طبقا للقانون إذ تنص المادة رقم 187 من القانون 157 لسنة
1981 المضافة بالقانون 87 لسنة 1983 علي " أولا " يعاقب بغرامة لا
تقل عن 200 جنيــه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية وما جاء من
تعديلات بالقانون 91 لسنة 2005 : -
1 -
2 -
3 -
4- عدم الحصول علي البطاقة الضريبية .
كما أن وجود رقم البطاقة الضريبية لكل ممول له
أهمية حيوية بالنسبة للحاسب الآلي حيث يمثل الرقم مفتاحا للبيانات الأساسية
للممول .
لذا يتعين علي شعب المعلومات بالمأموريات اتباع الآتي :
-
1 – حصر الممولين الذين لهم ملفات ضريبية ولم يتم استخراج بطاقات
ضريبية لهم وإخطارهم للتقدم بطلب بطاقة استخراج بطاقة ضريبية .
2 – الممولين الجدد الذين يتم فتح ملفات لهم عن طريق شعب الحصر
فانه يتعين عند مناقشتهم واستكمال مستندات فتح الملف وتجديد بداية النشاط والتنبيه
عليهم للتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية .
وعلي جميع العاملين بالشعب الأخرى بالمأمورية
انتهاز فرصة حضور الممولين إلى المأمورية لأي غرض كتقديم الإقرار أو طلب تقسيط أو
تقديم اعتراض أو طعن أو تقديم طلب إسقاط أو سداد مستحقات.
ولا بد من مراعاة عدم تحصيل مبالغ تحت الحساب مقابل استخراج
البطـاقـة الضـريبيـة
حيث تعددت شكاوي الممولين من قيام العديد من المأموريات
بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة في مقابل استخراج البطاقات الضريبية لهم دون وجه حق
.
كما يشكو الممولين من تعنت وإصرار المسئولين ببعض المأموريات
لمطالبتهم بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة بالرغم من انهم في بداية النشاط وليس
عليهم أية مستحقات ضريبية وأنه يتم إيقاف إجراءات تسليم البطاقة الضريبية لحين
سداد هذا المبلغ .
وحيث أن هذا الأمر مخالف لأحكام القانون مما يزعزع الثقة بين
الممولين والمصلحة ويثير استياء الممولين وشكواهم .
لذا يتعين عدم مطابقة الممولين بأية
مبالغ تحت حساب الضريبة نظير استخراج البطاقات الضريبية أو غيرها أو ختمها مع
مراعاة حسن معاملة الممولين وتبصيرهم بواجباتهم الضريبية ، وفي حالة وجود مستحقات
ضريبية فيتم اتباع القوانين واللوائح وتعليمات المصلحة واتخاذ كافة الإجراءات
القانونية لتحصيلها دون تعسف منعا لشكاوي الممولين ودعما للثقة بين الممولين
والمصلحة .
بشأن تعديل بعض بيانات البطاقة
الضريبية
وحيث أن البطاقة الضريبية تتضمن
البيانات الآتية :-
1 - رقم التسجيل الضريبي .
2 - كود المأمورية .
3 - سجل الشركات .
4 - المركز الرئيسي والفروع .
5 - تاريخ الإصدار - تاريخ الانتهاء .
6 - بيانات الإقرار " سنة الإقرار ، تاريخ الإقرار ، التوقيع
" .
7 - تاريخ تقديم أقرار الثروة .
8 - بيانات الإعفاءات الضريبية .
9 - تغيير البيانات .
وقد
يقدم طلب الحصول على البطاقة الضريبية من الممول او وكيلة الى المأمورية المختصة التي
يتبعها الممول .
وعلى
المأمورية قيد هذه الطلبات فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، وتسلم البطاقة
للممول خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويوقع عليها المأمور والمراجع
وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها ، وينشأ بكل مأمورية سجل خاص يقيد به
بيانات كل بطاقة .
تسرى
البطاقة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وعلى الممول فور انقضاء هذه المدة
استصدار بطاقة جديدة بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا
القرار .
لا يجوز إصدار
أكثر من بطاقة للممول فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو مهني أو أكثر من فرع
تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية هى مأمورية المركز الرئيسي الذي يختاره
الممول وبما لا يتعارض من نص المواد الواردة بالقانون.
3- الإشراف
على أعمال حصر حالات خاصة
وسوف نتناول هنا كيفية الإشراف على إدراج أرقام السيارات
الأجرة والنقل بالبطاقة الضريبية والبيانات التي يجب أن تتضمنها البطاقة الضريبية
وهي :
أسم الممول ثلاثيا – محل الإقامة – رقم البطاقة الشخصية أو
العائلية – عنوان المنشأة – الكيان القانوني – الأسم التجاري – أنواع
الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها – المأمورية أو المأموريات
المقيد بها – أرقام الملفات الضريبية – تاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي.
و سبق أن جاء القرار
الوزاري رقم 168 لسنة 1982 ونص في مادته الأولي على بيانات أخرى ألزم أن تتضمنها
البطاقة الضريبية وهي :
1 – الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد\ البطاقات
الضريبية وتاريخ إصدارها.
2 – جنسية الممول.
3 – جهة وتاريخ إصدار البطاقة العائلية أو الشخصية .
4 – رقم التأمينات الاجتماعية .
5 – عنوان الفروع والمخازن.
6 – تاريخ بدء مزاولة كل نشاط ورقم القيد بالسجل التجاري أو
الصناعي أو بالنقابة .
7 – العقارات والأطيان المملوكة للممول .
8 – تاريخ تقديم إقرار الثروة .
9 – بداية ونهاية فترة الإعفاء.
10 – جدول تغيير البيانات .
ويمكن الاسترشاد به لهذا وطبقا لأحكام المادة 82 من القانون
المدني رقم 131 لسنة 1948 والتي اعتبرت السيارة منقولا توجه المصلحة النظر إلي
ضرورة إثبات أرقام السيارات الأجرة أو النقل بالبطاقة الضريبية إذا كان صاحب
السيارة ممولا فردا أو شركة تضامن نشاطها الرئيسي في أعمال النقل ، أما الشركات
عامة التي تزاول أنشطة أخرى تستدعي أمتلاكها لسيارات نقل لأعمالها الخاصة فلا
يشترط إثبات أرقام سياراتها في البطاقة الضريبية 0
مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا :
لما كانت المصادر الرئيسية لبيع الكتاكيت الخاصة
بالتسمين أو الإنتاج هي المؤسسة العامة للدواجن أو عن طريق الاستيراد مباشرة فعلى
المأموريات الحصول على بيانات بأسماء أصحاب هذا النشاط من فروع المؤسسة العامة
للدواجن ووزارة الاقتصاد ( الهيئة العامة للاستيراد ) للاطلاع على تراخيص
الاستيراد بجانب الحصر الفعلي الذي تجريه كل مأمورية في حدود اختصاصها .
كما يمكن الاسترشاد ببيانات فروع شركتي القاهرة والمصرية للدواجن
اللتين تقومان ببيع علف الدواجن لمراجعة أسماء المتعاملين معها من البيانات
المتوفرة لدى المأمورية .
ويتم حصر الممولين وقيدهم في سجلات تخصص لهذا الغرض وفتح ملف خاص
بكل منهم تدون فيه البيانات التي تم الحصول عليها تفصيلا .
ب- مشروعات تربية وتسمين المواشي :
تقوم مصلحة الطب البيطري بالتأمين على المواشي
عن طريق مديريات التفتيش البيطري بكل محافظة وهو شرط أساسي للحصول على حصة من
العلف بالسعر الرسمي لهذا يتعين الرجوع إلي هذه المديريات للحصول على
بياناتها الخاصة بأسماء المتعاملين ومحال أقامتهم وعدد الماشية المؤمن عليها بجانب
حصر الممولين وقيدهم في سجلات تخصص لهذا الغرض وفتح ملف خاص بكل منهم تدون فيه
البيانات التي تم الحصول عليها تفصيلا.
ثانيا – تحديد بدء النشاط :
على ضوء البيانات التي تم الحصول عليها من
المصادر المبينة في أولا ومن واقع الحصر الفعلي والبيانات التي حصلت عليها
المأمورية أثناء الحصر سواء كانت عن طريق المعاينة أو مناقشة الممولين يتم تحديد
بدء النشاط حتى يمكن تحديد السنوات المعفاة طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة 40 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي يحق للمصلحة
محاسبتهم بعد انقضائها وهي ثلاث سنوات بالنسبة للمشروعات القائمة في 1/1/1978
تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 أي يبدأ خضوع هذه المشروعات اعتبارا من أول
1981
أما بالنسبة للمشروعات التي تستجد بعد أول يناير 1978 فتعفي لمدة
خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط الفعلي من واقع
البيانات السابق ذكرها والمعاينة والمناقشة من الممول .
على أن تكون أسس المحاسبة وفقا للقرار الذي سيصدر من وزير المالية
بالاتفاق مع وزير الزراعة في هذا الشأن .
حصر ومحاسبة ممولي ضريبة التصرفات العقارية
تقضي الفقرة الأولي المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
على أرباح :
1 – التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة
سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار
كله أو جزء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشأة على أرض مملوكة
للممول أو لغيره 00 إلي أخر الفقرة ".
كما تقضي المادة 56 من
القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان أحكام الفقرة
الأولي من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر على التصرفات التي تم
شهرها اعتبارا من أول يناير 1974 على أن تطبق على الإيرادات الناشئة عن هذه
التصرفات الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد وفق حكم المادة 6 مقررة من ق
رقم 99 لسنه 1949 أسعار الضريبة العامة على الايراد المقررة طبقا لأحكام المادة
الرابعة والعشرين من القانون رقم 46 لسنة 1978.
هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم 319 لسنة 1978 باللائحة للقانون
رقم 46 لسنة 1978 وورد بالمادة الأولي منه الإجراءات اللازمة بالنسبة لضريبة
التصرفات العقارية وهي كما يلي:
(أ) على كل من يشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق أو شهر أي
تصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة أن يقدم إقرارا على
النموذج رقم 38 ضرائب عند تقديم طلب التوثيق إلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع
سريان هذا الحكم على كل من يقرر حق انتفاع على العقار أو يقوم بتأجيره لمده تزيد
على خمسين عاما وفي حالة تعدد المنصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو
المؤجرين في محرر واحد يقدم كل منهم نموذجا مستقلا .
(ب) تقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقاري عند شهر المحرر بمراجعة
بيانات النموذج 38 ضرائب واثبات قيمة الضريبة المحصلة ورقم وتاريخ شهر المحرر على
كل نموذج على حدة وإرساله إلي مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب من
الضرائب ( أصبحت طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 الإدارة العامة لتجميع
البيانات المركزية التابعة للإدارة المركزية للمعلومات ) .
وقد لا حظ الجهاز المركزي للمحاسبات أن الإدارة العامة لتجميع
البيانات المركزية تقوم بحفظ الإخطارات الواردة لها من مأموريات ومكاتب الشهر
العقاري طالما أن ضريبة التصرفات العقارية قد سددت بالكامل ولا تقوم بإخطار
مأموريات الضرائب إلا عن الممولين الذين تكرر تصرفهم خلال عشر سنوات وذلك حتى تقوم
هذه المأموريات بمحاسبتهم فعليا على الأرباح التي حققوها من مزاولتهم لهذا النشاط
.
الأمر الذي أدي إلي إغفال محاسبة الممولين أصحاب التصرف الواحد عن
الضريبة العامة على الإيراد.
وتنظيما لأعمال حصر
التصرفات العقارية في ظل أحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 والقانون رقم 157 لسنة
1981 توجه المصلحة النظر إلي إتباع ما يأتي :
أولا : بالنسبة لكيفية حصر ممولي ضريبة التصرفات العقارية :
تقوم الإدارة العامة لتجمع البيانات المركزية بإحالة نماذج
38 ضرائب التي ترد إليها من مأموريات ومكاتب الشهر العقاري إلي مأموريات الضرائب
المختصة لإتخاذ اللازم نحو محاسبة أصحاب هذه التصرفات عن الضريبة العامة على الدخل
أو عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إن كان لها مجال لذلك وسواء كانت
هذه النماذج سدد عنها ضريبة التصرفات العقارية أو لم يسدد عنها 0
مع إخطار المناطق الضريبية بصورة ما أرسل إلي المأموريات المختصة
لمتابعته0
2– تقوم الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية
بالاشتراك مع الإدارة العامة للحصر والإقرارات بحصر جميع حالات التصرف في العقارات
التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديله بالقانون رقم 46 لسنة1978 وحكم المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981
اعتبارا من أول يناير 1974 ، وذلك بعد الرجوع إلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ومراجعة
ما أرسل عنه نماذج 38 ضرائب وما لم يرسل عنه وإخطار مأموريات الضرائب بهذه النماذج
كل حسب اختصاصها.
3 – تقوم مأموريات الضرائب المختصة بمجرد تلقي نماذج 38 ضرائب
بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 1979 الصادر في 25 /3/1979 بشأن إنشاء
وحدة خاصة بالتصرفات العقارية بكل مأمورية ، والكتاب الدوري رقم 39 لسنة 1979 في
12/4/1979 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بإخطارات التصرفات العقارية .
ثانيا : بالنسبة لمحاسبة ممولي التصرفات العقارية :
يتم محاسبة ممولي التصرفات العقارية سواء عن في ضوء ما جاء
باحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
4- الإشراف
على فتح ملفات كسب العمل والدمغة المقابلة لملفات النشاط الخاضع للضريبة التجارية
والمهنية.
لا بد من مراعاة فتح ملفات كسب عمل أو دمغة رغم وجود ملفات أرباح
تجارية ورغم أن هناك بعض الأنشطة يتحتم وجود مستخدمين يخضعون لضريبة كسب العمل أو
وجود مستندات تخضع لضريبة الدمغة وعلي سبيل المثال : -
1 - مكاتب الاستيراد والتصدير
.
6 - المطاعـــــم .
2 - محطات البترول والخدمة
.
7 - الفنــادق .
3 - الصيدليـــات
.
8 - المـدارس .
4 - المقـــاولات
.
9 - السوبر ماركت .
5 - شركات تقسيم الأراضي
.
10 - المكاتب السياحية .
لذا يتعين علي شعب الحصر اتباع الآتي : -
1 - إنشاء سجلات لملفات كسب العمل والدمغة والتي لها ملفات أرباح
تجارية بالمأموريات .
2 - إخطار المأموريات المختصة بمحاسبة ضريبة الدمغة عن ملفات
الأرباح التجارية الموجودة بالمأمورية والخاصة بالأنشطة التي يتحتم استخدامها
لمستندات تخضع لضريبة الدمغة .
3 - فتح ملفات كسب العمل وملفات دمغة أو إخطار المأموريات المختصة
بمحاسبة ضريبة الدمغة بالملفات التي تمسك حسابات منتظمة .
4 - إخطار شعب التحصيل بالميزانيات المقدمة وتضمنت في جانب الخصوم
أرصدة دائنة مرحلة من سنوات سابقة تمثل ضرائب كسب العمل أو الدمغة أو لمبالغ الخصم
والإضافة.
بشأن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها اليا
وكذلك مشروعات تربية وتسمين المواشي وتجديد بدء النشاط
أخضع البند (6) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل
بالقانون رقم 46 لسنة 78 مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها وكذلك
مشروعات تربية وتسمين المواشي للضريبة على الأرباح التجارية على ألا يخضع لهذه
الضريبة ما يستخدمه المزارع من هذه المواشي لمنفعته الخاصة وما يقوم بتربيته أو
تسمينه في حدود عشرة رؤوس وقد أعفت الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 14
لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشروعات الجديدة التي تقام بعد
العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو
تفريخها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط كما
تعفي المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات
اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ولأحكام تنفيذ البند
السابق يتعين على
المأموريات أتباع الآتي:
أولا حصر الممولين الخاضعين للضريبة:
فتح ملفات لضريبة كسب العمل والدمغة المقابلة لملفات أ .
تجارية
لاحظت المصلحة عدم فتح ملفات كسب عمل أو دمغة رغم وجود ملفات أرباح
تجارية ورغم أن هناك بعض الأنشطة يتحتم وجود مستخدمين يخضعون لضريبة كسب العمل أو
وجود مستندات تخضع لضريبة الدمغة وعلي سبيل المثال : -
1 - مكاتب الاستيراد والتصدير
.
6 - المطاعـــــم .
2 - محطات البترول والخدمة
.
7 - الفنــادق .
3 - الصيدليـــات
.
8 - المـدارس .
4 - المقـــاولات
.
9 - السوبر
ماركت .
5 - شركات تقسيم الأراضي
.
10 - المكاتب السياحية .
لذا يتعين علي شعب الحصر اتباع الآتي : -
1 - إنشاء سجلات لملفات كسب العمل والدمغة والتي لها ملفات أرباح
تجارية بالمأموريات .
2 - إخطار المأموريات المختصة بمحاسبة ضريبة الدمغة عن ملفات
الأرباح التجارية الموجودة بالمأمورية والخاصة بالأنشطة التي يتحتم استخدامها
لمستندات تخضع لضريبة الدمغة .
3 - فتح ملفات كسب العمل وملفات دمغة أو إخطار المأموريات المختصة
بمحاسبة ضريبة الدمغة بالملفات التي تمسك حسابات منتظمة .
4 - إخطار شعب التحصيل بالميزانيات المقدمة وتضمنت في جانب الخصوم
أرصدة دائنة مرحلة من سنوات سابقة تمثل ضرائب كسب العمل أو الدمغة أو لمبالغ الخصم
والإضافة.
علي رؤساء المأموريات ومديري المعلومات التنبيه بتنفيذ ذلك بكل دقة
كنظام دائم للعمل بشعب الحصر بالمأموريات .
وعلي رؤساء المناطق ومفتشيها مراعاة التأكد من تنفيذ هذه التعليمات
بكل دقة مع تضمن ذلك في تقارير التفتيش وتقارير الزيادات الميدانية .
5 – الإشراف على أعمال حصر
الممولين الذين يتعاملون مع وحدات وهيئات الحكومة والقطاع العام والمؤسسات الخاصة
في هذه الحالة يراعي تنفيذ
ما يلي :
أولا : تقوم الإدارة العامة للمندوبين عن طريق مندوبيها لدى جهات
التعامل بمراجعة نماذج التحصيل قبل إرسالها والتوقيع عليها بما يفيد
استيفائها لكافة البيانات الخاصة باسم الممول ثلاثيا ونشاطه وعنوانه ورقم البطاقة
الضريبية واسم المأمورية المختصة وقيمة الضريبة المستحقة ورقم الشيك .
ثانيا : بالنسبة للمأموريات فإنه يتعين عليها عند ورود بيانات من الإدارة
العامة للتحصيل خاصة بمعاملات ممولين لا تتضمن أرقام بطاقاتهم الضريبية
اتخاذ الآتي:
1 – سرعة استدعاء الممولين الذين ترد أسمائهم بهذه النماذج
وحصرهم وفتح ملفات لهم وتحديد بدء نشاطهم واستخراج بطاقات ضريبية لهم.
2 – توجيه نظر جهات التعامل بعدم التعامل مع أي ممولين ليست لديهم
بطاقات ضريبية وتبصيرها بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها بباب العقوبات من
القانون 91 لسنة 2005 وأن الجهة التابع لها المخالف مسئولة بالتضامن معة عن
إداء الغرامة .
3 – إخطار الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة
بأسماء الجهات التي تتكرر منها هذه المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو منع تكرارها.
http://taxaccountingaudit.blogspot.com.eg/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق