مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 13 يناير 2016

توجيهات بشأن سير العمل باللجان الداخلية المشكلة طبقا للقانون رقم (91 ) لسنة 2005

مشاركة

توجيهات بشأن سير العمل باللجان الداخلية المشكلة طبقا
للقانون رقم (91 ) لسنة 2005

1- قيد الملفات فور ورودها من المأموريات بسجل الملفات.
2- قيد الملفات من واقع سجل وارد الملفات بسجل الطعون لتحديد رقم الطعن مع استيفاء كامل لبيانات السجل.
3- اخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة وبقيد بسجل الجلسات والطعون.
4-  فى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم اخطاره بكتاب ثان أخير وتدون الاعلانات برول الجلسات وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونا فى الموعد الثانى تقوم اللجنة باتخاذ الاجرءات القانونية لاحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك.
5- فى حالة حضور المول أو وكيله بكون جلسات اللجنة سرية ويجت التأكد من أن وكيل الممول من المحاسبين المقيدين بالجداول أومن المحامين ويجب اثبات ما يتم تداوله فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية .
6- ارفاق رولالجلسات بكل ملف طعن مع استيفاء بياناته.
7- التأجيلات تتم لاسباب جديدة ولمدة مناسبة مع المبادرة بتنفيذ ما تقرر بكل جلسة.
8- فى حالة الموافقة يصدر القرار ( محضر المراجعة الداخلية ) بما تم الاتفاق عليه موقع من رئيس اللجنة والاعضاء والممول أو من يمثله قانونا ويسجل بسجل القرارات المنتهية.
9- قيام اللجنة بتعلية الملف واعادنه الى المأموريه بعد انهاء الاتفاق مباشرة على أن يقيد بسجل صادر الملفات (سجل تسليم الملفات للمأمورية)
10- فى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها بمحضر المراجعة الداخلية ويتم احالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك بعد قيدها بسجل الاحالة.
11- فى حالة طلب الاطلاع يتقدم الممول أو من يمثله قانونا بتقديم طلب الاطلاع يوقع عليه من رئيس اللجنة بالموافقة على الاطلاع . ثم يتم التوقيع بما يفيد الاطلاع من الممول أو وكيله.
12- تعطى الاولويه للحالات الهامة ذات الحصيلة والحالات المعرضة للسقوط بالتقادم وحالات التوقف والوفاه وحالات تغيير الكيان القانونى مع مراعاة كل حالة وظروف استعجالها.
13- فى حالة ( الاتفاق / عدم الاتفاق) يتم تقرير محضر المراجعة الداخلية من أربع نسح- نسخة بملف تذكارى اللجنة ، نسخه مع الملف المرسل للمأمورية او لجنة الطعن.
14- فى حالة عدم الحضور الممول يتم تحرير محضر المراجعة الداخلية من ثلاث نسح بملف تذكارى اللجنة   - نسخة مع الملف المرسل للجنة الطعن .

15- ترسل اللجنة الاحصائية الشهرية الى الادارة العامة للجان فى موعد غايته اليوم الخامس من الشهر التالى وصور المجموعة الشهرية فى موعد غايته 15 يوم من الشهر التالى.
برجاء مرعاة تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقة .

ليست هناك تعليقات: